يُنظَرُ مَبحثُ: (وَظيفةُ الناظِرِ على الوقْفِ). انظر أيضا: المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ. المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟ . المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه). المَطلبُ الخامسُ: انتِزاعُ الوقفِ للمصلحةِ العامَّةِ [919] يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ. والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ! .

يُنظَرُ مَبحثُ: (وَظيفةُ الناظِرِ على الوقْفِ). انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ. المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟ . المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه). المَطلبُ الخامسُ: انتِزاعُ الوقفِ للمصلحةِ العامَّةِ [919] يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ. والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ! .

اختَلَفَ العُلماءُ في إثباتِ الشُّفعةِ للوَقفِ؛ على قولَينِ:القولُ الأوَّلُ: لا شُفعةَ للوقْفِ؛ لا لناظِرِه، ولا للمَوقوفِ عليه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [884] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (8/156)، ((الفتاوى الهندية)) (5/161). ، والمالكيَّةِ [885] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/369)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (7/191). ، والشَّافعيَّةِ [886] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/58)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/198). ، والحنابلة -على الصحيح- [887] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/147)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/207). ؛ وذلك لأنَّ الملْكَ في الوقفِ قاصرٌ وغيرُ تامٍّ؛ فالمَوقوفُ عليه لا يَستطيعُ أنْ يَبيعَ الوقفَ أو يَرهَنَه، فمِلْكُه إذنْ غيرُ تامٍّ، والشُّفعةُ لا تَثبُتُ إلَّا في الملْكِ التامِّ [888] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/259). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/147). .القولُ الثاني: تَثبُتُ الشُّفعةُ في الوقفِ، وهو قولٌ للشَّافعيَّةِ [889] ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبَغَوي (4/371) . ، ووجْهٌ للحنابلةِ [890] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/207). ، وهو اختيارُ السعديِّ [891] قال عبدُ الرحمنِ السعديُّ: (فلو باع الشَّريكُ الذي مِلْكُه طِلْقٌ، فلَشريكِه الذي نَصيبُه وقْفٌ الشُّفعةُ؛ لعُمومِ الحديثِ المذكورِ ووُجودِ المعنى، بل صاحبُ الوقفِ إذا لم يَثبُتْ له شُفعةٌ يكونُ أعظَمَ ضَررًا مِن صاحبِ الطِّلقِ [صاحب النَّصيبِ غيرِ الموقوفِ] ليَتمكَّنَ المالكُ مِن البيعِ، بخلافِ مُستحِقِّ الوقفِ؛ فإنَّه يُضطَرُّ إلى بَقاءِ الشركةِ. وأمَّا استدلالُ الأصحابِ بقولِهم: إنَّ مِلكَه ناقصٌ، فالحديثُ لم يُفرِّقْ بيْن الذي مِلكُه ناقصٌ أو كاملٌ، ومَنْعُنا إيَّاه مِن البَيعِ؛ لتَعلُّقِ حُقوقِ مَن بعدَه به، فالصوابُ إثباتُ الشُّفعةِ إذا باع الشَّريكُ؛ سواءٌ كان شريكُه صاحبَ مِلكٍ طِلْقٍ، أو مُستحقًّا للوقفِ). ((الفتاوى السعدية)) (ص: 438).  ، وابنِ عُثيمينَ [892] قال ابنُ عُثيمين: (قوله: «ولا شُفعةَ بشَركةِ وقْفٍ»، يعني: لو كان الشَّريكُ نَصيبُه مَوقوفٌ، وباع شريكُه؛ فإنَّ الموقوفَ عليه لا يأخُذُ بالشُّفعةِ. مثالُ ذلك: أرضٌ بيْن اثنينِ، وهي على أحدِهما وقْفٌ، وعلى الثَّاني طِلْقٌ وليست وَقفًا، فباع صاحبُ النَّصيبِ الطِّلقِ؛ فهل لشَريكهِ الموقوفِ عليه أنْ يَشفَعَ؟ يقولُ المؤلِّفُ: لا؛ لأنَّ الملْكَ في الوقفِ قاصرٌ وغيرُ تامٍّ؛ لأنَّ الموقوفَ عليه لا يَستطيعُ أنْ يَبيعَ الوقْفَ أو يَرهَنَه، فمِلكُه إذَنْ غيرُ تامٍّ، وإذا كان غيرَ تامٍّ، فكيف نُسلِّطُه على أخْذِ مالِ المشتري؟! ولكنَّ القولَ الراجحَ في هذه المسألةِ أنَّ له الشُّفعةَ، أي: للشريكِ الذي نَصيبُه الوقفُ أنْ يأخُذَ بالشُّفعةِ). ((الشرح الممتع)) (10/259). ؛ لعُمومِ أدلةِ الشُّفعةِ، ولِما يَلحَقُه مِن الضَّررِ، بلْ تَضَرُّرُ الشَّريكِ في الوقفِ أشدُّ مِن تَضرُّرِ صاحبِ المِلكِ الطِّلقِ [893] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/259). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ. المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ. المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه). المَطلبُ الخامسُ: انتِزاعُ الوقفِ للمصلحةِ العامَّةِ [919] يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ. والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ! .

يَجوزُ نزْعُ مِلكيَّةِ الوقفِ للمَصلحةِ العامَّةِ [920] يُنظر: القرار رقْم (4) د 4/08 /88 من قرارات ((مجمع الفقه الإسلامي)) بشأنِ انتِزاعِ الملكيَّةِ للمصلحةِ العامَّةِ. ، نصَّ عليه الجمهورُ: الحنَفيَّةُ [921]((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/331)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/276)، ((الدر المختار للحَصْكَفي مع حاشية ابن عابدين)) (4/379). ، والمالكيَّةُ [922] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/47)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/160)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (8/155). ، والحَنابلةُ [923] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/77)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/368). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ نفْعَ المصلحةِ العامَّةِ أكثرُ مِن نفْعِ الوقفِ الخاصِّ [924] ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/165)، بتصرف. .ثانيًا: أنَّ هذه المسألةَ تَندرِجُ تحتَ قاعدةِ (يُتحمَّلُ الضَّررُ الخاصُّ لأجْلِ دفْعِ ضَررِ الضَّررِ العامِّ) [925] ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيْم (ص: 74، 338). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ. المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ. المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟ . المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه).

يَجوزُ نقْلُ الوقفِ مِن مَكانٍ إلى آخَرَ إذا كان في ذلك مَصلحةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [926] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/239)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/388). ، والمالكيَّةِ [927] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/648)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/89، 91). ، والشَّافعيَّةِ [928] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/359)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/392). ، والحَنابلةِ [929] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/27)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/293)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/368). ؛ وذلك لأنَّ المصلحةَ قد تَقتضي تَغييرَ الوقْفِ أو استبدالَه بالنقْلِ، عمَلًا بمُقْتضى معْنى الوقْفِ، وهو دَوامُ المنفعةِ وتأْبيدُها، وجرَيانُ الأجرِ على الواقِفِ [930] قال الشَّوكانيُّ: (مَعلومٌ أنَّ الاستِبدالَ بالشَّيءِ إلى ما هو أصلَحُ منه باعتِبارِ الغرَضِ المقصودِمِن الوقفِ والفائدةِ المطلوبة مِن شَرعيَّتِه؛ حَسَنٌ سائغٌ شرْعًا وعقْلًا؛ لأنَّه جلْبُ مَصلحةٍ خالصةٍ عن المعارِضِ). ((السيل الجرار)) (ص: 650). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ. المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ. المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟ . المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه).

يَجوزُ تَوحيدُ الأوقافِ -في الجُملةِ- إذا دَعَت الحاجةُ إلى ذلك، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [932] أجاز الحنفيَّةُ أنْ يُعمَرَ وقْفٌ مِن رَيْعِ وقْفٍ آخَرَ، بشرْطِ اتِّحادِ الواقفِ والجِهةِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/234)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/360). ، والمالكيَّةِ [933] نصَّ المالكيَّةُ في بابِ الوقْفِ على أنَّ ما كان لله (الوقف) يُستعانُ ببَعضِه في بعضٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/92). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/95). ، والشَّافعيَّةِ [934] أجاز الشافعيَّةُ أنْ يُعمَرَ وقْفٌ مِن رَيْعِ وقفٍ آخَرَ، بشرْطِ اتِّحاد الواقفِ. ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (4/419). ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (3/366). ، وبَعضِ الحَنابلةِ [935] أجاز بعضُهم عِمارةَ وقْفٍ مِن رَيْعِ وقْفٍ آخَرَ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/28)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/294). ؛ وذلك لأنَّ غرَضَ الواقفِ إحياءُ وَقْفِه، ولا يَحصُلُ الإحياءُ أحيانًا إلَّا بتَوحيدِ الوقْفِ [936] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/234)، بتصرُّف. . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ. المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ. المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟ . المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه).

يَجوزُ تَغييرُ هَيئةِ الوقْفِ للمَصلحةِ في الجُملةِ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [938] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ تحويلَ الأرضِ الزراعيَّةِ إلى مَبانٍ لاستِغلالِها في الإيجارِ -كالحوانيتِ، والدُّورِ السكنيَّةِ، وغيرِها- يصِحُّ إذا كانت هناك رغبةٌ مِن النَّاسِ في استئجارِها، وأنْ تكونَالغَلَّةُ الحاصلةُ مِن الإيجارِ أكثرَ مِن الغَلَّةِ الحاصلةِ مِن زِراعةِ الأرضِ. ((حاشية ابن عابدين)) (4/386)، ((الفتاوى الهندية)) (2/401). ويُنظر: ((الإسعاف)) للطرابلسي (ص:30، 48)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/228). ، والحَنابلةِ [939] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/294)، ((الفروع)) لابن مفلِح (7/385)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/78). ، وقولٌ لبَعضِ المالكيَّةِ [940] ((الذخيرة)) للقَرافي (6/332)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/653). ، واختيارُ ابنِ دَقيقِ العِيدِ [941] ((الحاوي للفتاوي)) للسيوطي (2/29)، ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (3/153)، ((النجم الوهاج)) للدَّمِيري (5/529). ، وابنِ تَيميَّةَ [942] توسَّعَ ابنُ تيميَّةَ رحِمَه اللهُ في ذلك، حتى جوَّز تَغييرَ شرْطِ الواقفِ إلى ما هو أصلَحُ منه، وأنَّ ذلك يَختلِفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ، حتى لو وقَفَ على الفُقهاءِ والصُّوفيَّةِ، واحتاج الناسُ إلى الجِهادِ؛ صُرِفَ إلى الجُندِ، وحكَى عن جُمهورِ العلماءِ جَوازَ تَغييرِ صُورةِ الوقفِ للمصلحةِ، كجَعْلِ الدُّورِ حَوانيتَ، والقاعدةُ عندَه: أنَّه مع الحاجةِ يجِبُ إبدالُ الوقفِ بمِثلِه، وبلا حاجةٍ يَجوزُ بخيرٍ منه؛ لظُهورِ المصلحةِ. ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 509، 514)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (31/220، 258)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/433). ويُنظر: ((الفروع)) لابن مفلِح (4/469). ، وحَكاهُ عن جُمهورِ العُلماءِ [943] قال ابنُ تَيميَّة: (جوَّز جُمهورُ العلماءِ تَغييرَ صُورةِ الوقفِ للمصلحةِ؛ كجَعْلِ الدُّورِ حَوانيتَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/433). ويُنظر: ((الفروع)) لابن مفلِح (7/385). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: (إنَّ المسجدَ كان على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَبنيًّا باللَّبِنِ، وسَقْفُه الجَريدُ، وعَمَدُه خشَبُ النَّخلِ، فلمْ يَزِدْ فيه أبو بكرٍ شَيئًا، وزاد فيه عُمَرُ وبَناهُ على بُنيانِه في عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باللَّبِنِ والجَريدِ، وأعاد عَمَدَه خَشبًا، ثمَّ غيَّرَه عُثمانُ، فزادَ فيه زِيادةً كثيرةً، وبَنى جِدارَه بالحِجارةِ المنقوشةِ، والقَصَّةِ، وجَعَلَ عَمَدَه مِن حِجارةٍ مَنقوشةٍ، وسَقَفَه بالسَّاجِ) [944] أخرجه البخاري (446). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللَّبِنَ والجُذوعَ التي كانتْ وَقْفًا في المسجدِ أبْدَلَ الخُلفاءُ الراشدونَ غيرَها بها [945] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (31/244). . ثانيًا: أنَّه لا فرْقَ بيْن إبدالِ البِناءِ ببِناءٍ إذا اقتَضَتِ المصلحةُ ذلك [946]((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (31/244). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: عِمارةُ الوَقفِ. المَطلبُ الثاني: إجارةُ الوقفِ. المَطلبُ الثالثُ: الشُّفْعةُ للوقْفِ [883] الشُّفعةُ هي حقُّ الشَّريكِ في شِراءِ نَصيبِ شَريكِه في كلِّ ما هو قابلٌ للقِسمةِ، ويُقصَدُ به هنا إذا كان الوقفُ جزءًا مِن عَينٍ مُشتركةٍ مع آخَرَ، وأراد الشريكُ الآخَرُ بَيْعَ نصيبِه غيرِ الموقوفِ؛ فهل للناظرِ أو الموقوفِ عليه استِحقاقُ نَصيبِ الشَّريكِ مِن يَدِ مُشتريه؟ . المَطلبُ الرابعُ: استِبدالُ الوقفِ (بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه).