|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلَبُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها
إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها يُصرَفُ الوقْفُ إلى مِثلِها [682] مثاله: تعطُّلُ المسجدِ والمدرسةِ والثُّغورِ، ونحوِها. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [683]((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/152)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/87). ، والشافعيَّةِ [684] إذا لم يُتوقَّعْ عَودُه كما كان فإنَّ وقْفَه يُصرَفُ إلى مِثلِه، فإنْ تُوقِّع عَودُه فإنَّه يُحفَظُ إلى عَودهِ، ثم يُصرَفُ عليه. ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرْواني)) (6/283)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/551). ، والحنابلةِ [685] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/395)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/296). ، وبعضِ الحنفيَّةِ [686] ((حاشية ابن عابدين)) (4/359). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمُلَّا خُسْرُو (2/135، 136). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ صَرْفَه إلى مِثلِه فيه تَحصيلُ غرَضِ الواقفِ بحسَبِ الإمكانِ [687] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/427). .ثانيًا: لأنَّ مَقصودَ الواقفِ صَرْفُ وقْفِه إلى الطَّاعةِ، فتَقييدُها بعَيْنٍ مُعيَّنةٍ يُعطِّلُ هذا المقصدَ؛ فوجَبَ الصرْفُ إلى غَيرِه [688] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/373). . انظر أيضا: المطلَبُ الثاني: مَصرفُ الوقْفِ إذا انقَرَضَ الموقوفُ عليه .
المطلَبُ الثاني: مَصرفُ الوقْفِ إذا انقَرَضَ الموقوفُ عليه
لا يَنقطِعُ الوقْفُ بانقراضِ الموقوفِ عليه، ويَنتقِلُ إلى الفُقراءِ والمساكينِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [689] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/436)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/350). ، والمالكيَّةِ [690] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يُقدَّمُ أقرَبُ فُقراءِ عَصَبةِ الواقفِ، فإن لم يُوجَدْ فغيرُهم مِن الفُقراءِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/29)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/138). ، ووجْهٌ للشافعيَّةِ [691] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/326). ، وروايةٌ عن أحمدَ [692] ((المغني)) لابن قُدامة (6/21). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين [693] قال ابن عُثيمين: (الوقفُ المنقطِعُ هو الذي يَنقطِعُ مِن المَوقوفِ عليه، مثلًا: وقَف على زَيدٍ ثمَّ عَمرٍو، ومات زَيدٌ ومات عَمرٌو، فالآنَ انقطَعَت الجِهةُ، فإذا انقطَعَت ففيه خِلافٌ، وأقرَبُ شَيءٍ عندي: أنَّه إذا عُلِم أنَّ قصْدَ الواقفِ البِرُّ والأجرُ، فإنَّ الوقفَ المنقطِعَ يَرجِعُ إلى المساكينِ أو المصالحِ العامَّةِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (11/64). ؛ وذلك لأنَّ الفُقراءَ والمساكينَ مَصرِفُ الصَّدقاتِ وحُقوقِ اللهِ تَعالى مِن الكفَّاراتِ، فإذا وُجِدَت صدَقةٌ غيرُ مُعَيَّنةِ المَصرِفِ، انصَرَفَت إليهم، كما لو نُذِرَ صدَقةٌ مُطلَقةٌ [694] ((المغني)) لابن قُدامة (6/21). . انظر أيضا: المطلَبُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها .