|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلبُ الأولُ: الانتِفاعُ بالوقْف العامِّ
يَجوزُ انتِفاعُ الواقفِ بالوقْفِ العامِّ؛ مِثل أنْ يقِفَ مَسجدًا، فله أنْ يُصلِّيَ فيه، أو مَقبرةً، فله الدَّفنُ فيها، أو بِئرًا للمسلمينَ، فله أنْ يَستقيَ منها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((هل تَعلَمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن يَبتاعُ بِئرَ رُومةَ غفَرَ اللهُ له، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلْتُ: قدِ ابتَعْتُ بِئرَ رُومةَ، قال: فاجْعَلْها سِقايةً للمُسلِمينَ، وأجْرُها لك)) [266] أخرجه مطولًا النسائيُّ (3606) واللفظُ له، وأحمد (511). صحَّحه ابنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) (6920)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3606)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (1/248)، وصحَّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (511). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ عُثمانَ وَقَفَ البئرَ وكان يَسْتقي منها كغَيرِه مِن المسلمينَ [267] ((المغني)) لابن قُدامة (6/8). .ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [268] قال ابن قُدامةَ: (مَن وقَف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعُه جميعُها للموقوفِ عليه، وزال عن الواقفِ ملكُه، وملكُ منافعِه، فلم يَجُزْ أن ينتفعَ بشَيءٍ منها، إلَّا أن يكونَ قد وقَف شيئًا للمسلمينَ، فيدخُلَ في جُملتِهم؛ مثل أن يقِفَ مسجدًا، فله أن يُصَلِّيَ فيه، أو مقبرةً فله الدَّفنُفيها، أو بئرًا للمسلمينَ، فله أن يَستقيَ منها، أو سقايةً، أو شيئًا يعُمُّ المسلمينَ، فيكونَ كأحدِهم. لا نَعلَمُ في هذا كلِّه خلافًا). ((المغني)) (6/8). . انظر أيضا: المطلبُ الثاني: الانتفاعُ بالوقْفِ الخاصِّ.
المطلبُ الثاني: الانتفاعُ بالوقْفِ الخاصِّ
لا يَنتفِعُ الواقفُ بالوقْفِ الخاصِّ [269] كأن يَقِفَ على شخصٍ سُكْنى دارٍ. .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [270] قال ابن قُدامة: (مَن وقَف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعُه جميعُها للموقوفِ عليه، وزال عن الواقفِ ملكُه، وملكُ منافعِه، فلم يجُزْ أن ينتفعَ بشَيءٍ منها... لا نَعلم في هذا كلِّه خلافًا)، ((المغني)) (6/8). .ثانيًا: لأنَّ انتِفاعَه بالوقْفِ رجوعٌ في الوقْفِ [271] ((الذخيرة)) للقرافي (6/335). ، ولا يصِحُّ ذلك. انظر أيضا: المطلبُ الأولُ: الانتِفاعُ بالوقْف العامِّ.