|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ نَذرِ الصَّومِ عن الحَيِّ العاجزِ
لا يَجوزُ الصَّومُ عن الحَيِّ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ [341] قال الماوَردِيُّ: (أمَّا الصِّيامُ عن الحيِّ فلا يجوز إجماعًا بأمْرٍ أو غير أمْرٍ، عن قادِرٍ أو عاجِزٍ). ((الحاوي الكبير)) (15/313). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [342] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أمَّا الصلاةُ فإجماعٌ مِنَ العلماءِ أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه مِنَ الصلاةِ ولا سُنَّةً ولا تَطوُّعًا، لا عن حَيٍّ ولا عن ميِّتٍ، وكذلك الصيامُ عن الحَيِّ لا يُجزئُ صَومُ أحدٍ في حياتِه عن أحدٍ، وهذا كلُّه إجماعٌ لا خِلافَ فيه). ((الاستذكار)) (3/340). ، والقاضي عِياضٌ [343] قال النوويُّ: (قال القاضي وأصحابُنا: وأجمَعوا على أنَّه لا يُصلَّى عنه صلاةٌ فائتةٌ، وعلى أنَّه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِه). ((شرح صحيح مسلم)) (8/26). ويُنظر: ((العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام)) لابن العطار (2/878)، ((الفروع)) لابن مُفلح (5/70). ، والنووي [344] قال النَّوويُّ: (لا تَدْخُل الصومَ النيابةُ في الحياة بلا خلاف). ((المجموع)) (6/369). وقال زكريا الأنصاريُّ: (وقد أطلَقَ النوويُّ والماوَرْديُّ نقْلَ الإجماعِ على أنَّه لا يُصامُ عن أحدٍ في حياتِه). ((أسنى المطالب)) (3/61). . ثانيًا: مِنَ الآثارِ2- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يَصومُ أحدٌ عن أحدٍ) [345] أخرجه النسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (2918)، والطَّحاويُّ في ((شرح مُشْكِل الآثار)) (6/176) مطوَّلًا. صحَّح إسنادَه ابنُ حجَرٍ في ((التلخيص الحبير)) (2/454)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مُشْكِل الآثار)) (6/177). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ نَذرِ الحجِّ عن الحَيِّ العاجزِ.
المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ نَذرِ الحجِّ عن الحَيِّ العاجزِ
يَجوزُ القضاءُ عن الحَيِّ إذا نذَرَ حَجًّا وعجَزَ عنه، نصَّ عليه الشافعيَّةُ [346] ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/364)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/230). ، والحنابِلةُ [347] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/479)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/282). ؛ وذلك قياسًا على مَن عجَزَ عن حَجَّةِ الإسلامِ [348] ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/364)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/230)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/479). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ نَذرِ الصَّومِ عن الحَيِّ العاجزِ .