|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ، والحِنْثُ في واحدٍ منها (76)
اختلَف العُلَماءُ في مَن حلَفَ على أمورٍ مُختَلِفةٍ يمينًا واحدةً: هل يَحنَثُ بفِعلِ واحدٍ منها، أم لا يَحنَثُ حتى يَفعَلَ جَميعَ ما حَلَف عليه؟ على قولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا كانت اليَمينُ واحِدةً وحَلَف على أمورٍ مُختَلِفةٍ، فإنْ حَنِثَ في واحدٍ منها، فعليه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وانحَلَّ باقي المحلوفِ عليه، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [830] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (3/277)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/35). ، والحَنابِلةِ [831] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/339)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/244). ؛ وذلك قياسًا على قَولِه: واللهِ لا أفعَلُ هذه الأشياءَ [832] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/136). . القَولُ الثَّاني: إذا كانت اليَمينُ واحِدةً وحَلَف على أمورٍ مُختَلِفةٍ، فحَنِثَ في واحدٍ منها، فهي يمينٌ واحِدةٌ، ولا يَحنَثُ إنْ أتَى واحِدًا منها حتى يأتيَ بها جميعًا، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّةِ [833] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/237)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (10/19). ، وهو قَولٌ عندَ المالِكيَّةِ [834] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/447). ، وبه قال ابنُ حَزمٍ [835] قال ابنُ حزم: (إنْ حَلَف يمينًا واحدةً على أشياءَ كثيرةٍ، كمن قال: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالدًا، ولا دخلْتُ دارَ عبدِ الله، ولا أعطيتُك شَيئًا؛ فهي يمينٌ واحِدةٌ، ولا يَحنَثُ بفِعلِه شَيئًا مِمَّا حَلَف عليه ولا تَجِبُ عليه كفَّارةٌ حتى يَفعَلَ كُلَّ ما حَلَف عليه). ((المحلى)) (6/311). ؛ وذلك لأنَّ اليَمينَ واحِدةٌ لا تَتجَزَّأُ، فلا يَحنَثُ إلَّا بفِعلِها جميعًا [836] ((المحلى)) لابن حزم (6/312). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها. المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ . المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ . المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ .
المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها
إذا كانت اليَمينُ واحِدةً وحَلَف على أمورٍ مُختَلِفةٍ، فحَنِثَ في جميعِها، كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله؛ فعليه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [837] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/277)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/35). ، والشَّافِعيَّةِ [838] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/237). ، والحَنابِلةِ [839] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/339)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/244). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [840] ((المحلى)) لابن حزم (6/311). ؛ وذلك لأنَّ اليَمينَ واحِدةٌ [841] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/244). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ، والحِنْثُ في واحدٍ منها [829] كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله. . المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ . المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ . المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ .
المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ
مَن تكَرَّرت يمينُه على أمرٍ واحدٍ، فعليه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [842] اشترط المالِكيَّةُ إذا لم يَقصِدْ تعَدُّدَ الكفَّارةِ، أو يَقصِدْ مِن التَّكرارِ الاستِئنافَ. ((الكافي)) لابن عبد البر (1/447)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/110)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/37). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [843] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/259)، ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية العبادي)) (10/19)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/296). ويُنظر: ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) لابن الرِّفْعة (15/4). ، والحَنابِلةِ [844] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/449)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/376). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّها كفَّاراتٌ مِن جِنسٍ، فتداخلت كالحُدودِ مِن جِنسٍ، وإن اختَلَفَت مَحالُّها [845] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/449). ويُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/296). .ثانيًا: أنَّ قَصْدَ إنشائِها لا يَستلزِمُ قَصدَ تَعَدُّدِ الكفَّارةِ؛ إذ قد يَقصِدُ به تأكيدَ الأُولى [846] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/37). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ، والحِنْثُ في واحدٍ منها [829] كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله. . المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها. المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ . المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ .
المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ
مَن تكَرَّرت يمينُه على أمرٍ واحدٍ، وقَصَد بيَمينِه تكَرُّرَ الحِنْثِ؛ تتكَرَّرُ الكفَّارةُ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [847] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/279)، ((الفتاوى الهندية)) (2/56). ، والمالِكيَّةُ [848] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/135، 136). .الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قولُه تبارَك وتعالَى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة: 89].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على أنَّ الأصلَ في الأَيمانِ أنَّها على نِيَّةِ الحالِفِ [849] ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس الصقلي (6/450)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثَيمين (6/109). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ، والحِنْثُ في واحدٍ منها [829] كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله. . المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها. المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ . المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ .
المَطلَبُ الخامِسُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ
تَتكَرَّرُ الكفَّارةُ كُلَّما تكَرَّرَ الحِنْثُ، إذا كان اللَّفظُ أو العُرفُ يَقتضي التَّكرارَ [850] كعَدَمِ تَركِ الوِترِ مَثلًا: فمَن حَلَف لا يترُكُ الوِترَ، فيَلزَمُه كُلَّما ترَكَه كفَّارةٌ؛ لأنَّ العُرفَ دالٌّ على أنَّه لا يَتركُه ولا مرَّةً واحدةً، فكأنَّه قال: كُلَّما تَركتُه فعلَيَّ كفَّارةٌ. ، نَصَّ عليه: الحَنَفيَّةُ [851] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/714). ، والمالِكيَّةُ [852] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/135). ؛ وذلك لِكَونِ الصِّيغةِ دَلَّت على تَكرارِ اليَمينِ [853] ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص: 111). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ، والحِنْثُ في واحدٍ منها [829] كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله. . المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها. المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَكرارُ اليَمينِ على أمرٍ واحِدٍ . المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ .