|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: اليَمينُ الغَموسُ
اليَمينُ الغَموسُ لا كفَّارةَ فيها [668] يُنظَرُ الفَصلُ الأوَّلُ مِن البابِ الثَّاني. . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: اليَمينُ اللَّغوُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى .
المَطلَبُ الثَّاني: اليَمينُ اللَّغوُ
اليَمينُ اللَّغوُ لا كفَّارةَ فيها [669] يُنظَرُ الفَصلُ الأوَّلُ مِن البابِ الثَّاني. . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: اليَمينُ الغَموسُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى .
المَطلَبُ الثَّالِثُ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى
لا كفَّارةَ [670] المقصودُ بالكفَّارةِ المنفيَّةِ هنا: كفَّارةُ اليَمينِ المعروفةُ في الشَّرعِ، ويجِبُ على من حَلَف بغيرِ اللهِ أن يقولَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، كما سيأتي في الأدِلَّةِ. والحَلِفُ بغَيرِ اللهِ حَرامٌ لا يَجوزُ. يُنظَرُ: مسألةُ حُكمِ الحَلِفِ بغَيرِ اللهِ تعالى في الفصلِ الثَّاني مِنَ البابِ الأوَّلِ. على مَن حَلَف بغيرِ الله تعالى، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [671] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/395)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/715). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (4/51). ، والمالِكيَّةِ [672] لا كفَّارةَ عليه عندَهم في الحَلِفِ بالأيمانِ الممنوعةِ. ((الرسالة)) لابن أبي زيد القَيْرَواني (ص: 85)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/448). ، والشَّافِعيَّةِ [673] لا تَنعقِدُ اليَمينُ بغير اللهِ عِندَهم ولا كفَّارةَ فيها. ((روضة الطالبين)) للنووي (11/6). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/95). ، والحَنابِلةِ [674] ((الفروع)) لابن مفلح (10/437)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/333)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/234). ، وهو قَولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ [675] قال ابنُ قُدامةَ: (ولا تنعقِدُ اليَمينُ بالحَلِفِ بمَخلوقٍ؛ كالكعبةِ، والأنبياءِ، وسائرِ المخلوقاتِ، ولا تجِبُ الكفَّارةُ بالحِنْثِ فيها. هذا ظاهِرُ كلامِ الخِرَقي، وهو قَولُ أكثَرِ الفُقَهاءِ). ((المغني)) (9/513). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [676] قال ابنُ تيميَّةَ: (اتَّفَق المُسلِمونَ على أنَّه مَن حَلَف بالمخلوقاتِ المُحتَرمةِ أو بما يَعتَقِدُ هو حُرمتَه، كالعَرشِ، والكُرسيِّ، والكعبةِ، والمسجِدِ الحرامِ، والمسجِدِ... وغيرِ ذلك: لا تنعَقِدُ يمينُه، ولا كفَّارةَ في الحَلِفِ بذلك). ((مجموع الفتاوى)) (1/204). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَف منكم فقال في حَلِفِه: بالَّلاتِ والعُزَّى، فلْيَقُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ومَن قال لصاحِبِه: تَعالَ أقامِرْكَ، فلْيَتصَدَّقْ)) [677] أخرجه البخاري (6107) واللَّفظُ له، ومسلم (1647). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَذكُرْ كفَّارةً، بل ذكَرَ أنَّه يقولُ كَلِمةَ التَّوحيدِ لا غيرُ [678] ((سُبُل السلام)) للصَّنْعاني (4/102). .ثانيًا: أنَّ الكفَّارةَ وَجَبَت في الحَلِفِ باللهِ وصِفاتِه؛ للاسمِ الأعظَمِ، وغَيرُه لا يُساويه [679] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/234). .ثالثًا: أنَّ الكَفَّاراتِ إنَّما تُشرَعُ فيما كان مُباحًا في الأصلِ ثمَّ حُرِّمَ لعارِضٍ، لا فيما كان مُحَرَّمًا في الأصلِ [680] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/76). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: اليَمينُ الغَموسُ. المَطلَبُ الثَّاني: اليَمينُ اللَّغوُ.