|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّسميةُ بما عُبِّدَ لغَيرِ اللهِ
يَحرُمُ على الآباءِ تَسمِيةُ أولادهم بما يُعبَّدُ لِغيرِ اللهِ؛ كعبدِ الكعبةِ، أو عبدِ النَّبيِّ، أو عبدِ الرَّسولِ، أو عبدِ الحُسينِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1251] قال ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا على تَحريمِ كلِّ اسمٍ مُعبَّدٍ لغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ كعبدِ العُزَّى، وعبدِ هُبَلَ، وعبدِ عَمرٍو، وعبدِ الكعبةِ، وما أشبَهَ ذلك، حاشا عبدِ المُطَّلِبِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 154). ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص: 113)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (10/890). . انظر أيضا: