|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ
يَجِبُ العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]. 2- قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: 3].وَجهُ الدَّلالةِ:لَمَّا قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً بعد إحلالِ الأربَعِ بقَولِه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ استَفَدْنا أنَّ حِلَّ الأربَعِ مُقَيَّدٌ بعَدَمِ خَوفِ عدَمِ العَدلِ، وثبوتَ المنعِ عن أكثَرَ مِن واحدةٍ عند خَوفِه؛ فعُلِمَ إيجابُه عند تعدُّدِهنَّ [1140] ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2111). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كانت له امرأتانِ فمالَ إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ)) [1141] أخرجه أبو داود (2133) واللفظ له، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969)، وأحمد (10090). صحَّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (92)، وصحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/185)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (315)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (15/78)، وصحَّح الحديثَ ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (21/355)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2133). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه دَليلٌ على توكيدِ وُجوبِ العَدلِ بينَ الزَّوجاتِ، وأنهَّ يحَرُمُ مَيلُ الزَّوجِ لإحداهنَّ مَيلًا يكونُ معه بَخْسٌ لحَقِّ الأُخرى [1142] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/190). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1143] قال ابنُ حزم: (أجمعوا أنَّ العدلَ في القِسمةِ بين الزَّوجاتِ واجِبٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 65). ، وابنُ تيميَّةَ [1144] قال ابنُ تيميَّةَ عن رجلٍ متزوجٍ بامرأتينِ وإحداهما يحِبُّها ويكسوها ويُعطيها ويجتَمِعُ بها أكثَرَ مِن صاحبتِها: (يجِبُ ... العدلُ بين الزَّوجَتين باتِّفاقِ المُسلِمين ... فعليه أن يَعدِلَ في القَسْمِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/269). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: التَّسوِيةُ بين الزَّوجاتِ في ميلِ القَلبِ والجِماعِ. المَطلبُ الثَّالثُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ.
المَطلبُ الثَّاني: التَّسوِيةُ بين الزَّوجاتِ في ميلِ القَلبِ والجِماعِ
لا يجِبُ على الرَّجُلِ التَّسويةُ بينَ زَوجاتِه في مَيلِ القَلبِ والجِماعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1145] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/251)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/202). ، والمالِكيَّةِ [1146] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/339)، ((منح الجليل)) لعليش (3/535). ، والشَّافِعيَّةِ [1147] عند الشَّافِعيَّةِ: يُستحَبُّ العَدلُ فيه. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/345)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/251). ، والحَنابِلةِ [1148] نصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ العدلَ فيه أحسَنُ وأَولى. ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/200)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/52)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/273،274). ، ونُقِلَ الإجماعُ على عَدَمِ وجوبِ التَّسويةِ في الجِماعِ [1149] قال ابنُ قدامة: (لا نعلَمُ خِلافًا بين أهلِ العِلمِ في أنَّه لا تجِبُ التَّسويةُ بين النِّساءِ في الجِماعِ). ((المغني)) (7/308). وقال قاضي صفد: (لا تجِبُ التَّسويةُ في الجِماعِ بالإجماعِ). ((رحمة الأمة)) (ص: 224). وقال الكمال ابن الهمام: (الوَطآتُ والقُبُلات والتَّسويةُ فيهما غيرُ لازمةٍ إجماعًا). ((فتح القدير)) (3/432). وقال: (التَّسويةُ المُستحَقَّةُ في البيتوتةِ لا في المجامَعةِ؛ لأنَّها تَبتني على النَّشاطِ، ولا خلافَ فيه). ((فتح القدير)) (3/434). وقال ابن نجيم: (الوَطآتُ والقُبُلات والتَّسويةُ فيهما غيرُ لازمةٍ إجماعًا). ((البحر الرائق)) (3/234). وقال ابن عابدين: (ممَّا يجِبُ على الأزواجِ للنِّساءِ العَدلُ، والتَّسويةُ بينهنَّ فيما يملِكُه، والبيتوتةُ عندهما... لا في المجامَعةِ؛ لأنَّها تَبتني على النَّشاطِ، ولا خِلافَ فيه). ((حاشية ابن عابدين)) (3/202). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِقَولُه تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء: 129]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا العَدلَ الذي ذكَرَ تعالى هنا أنَّه لا يُستطاعُ: هو العَدلُ في المحبَّةِ والميلِ الطبيعيِّ، بخلاف العَدلِ في الحُقوقِ الشَّرعيَّةِ؛ فإنَّه مُستطاعٌ [1150] ((تفسير البغوي)) (2/295)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/317). .ثانيًا: أنَّ الميلَ الطبيعيَّ بمَحبَّةِ بَعضِهنَّ أكثَرَ مِن بَعضٍ: غيرُ مُستطاعٍ دَفعُه، وليس تحت قُدرةِ البشَرِ؛ لأنَّه انفِعالٌ وتأثُّرٌ نَفسانيٌّ، لا فِعلٌ [1151] ((أضواء البيان)) للشنقيطي(3/22) و (1/317). .ثالثًا: لأنَّ الجِماعَ طَريقُه الشَّهوةُ والمَيلُ، ولا سَبيلَ إلى التَّسويةِ بينهنَّ في ذلك؛ فإنَّ قَلبَه قد يَميلُ إلى إحداهما دونَ الأخرى [1152] ((المغني)) لابن قدامة (7/308). .رابعًا: لأنَّ العَدلَ يكونُ فيما يَملِكُه الزَّوجُ، والمَيلُ القلبيُّ والجِماعُ مِمَّا لا يَملِكُه [1153] ((حاشية ابن عابدين)) (3/202). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ. المَطلبُ الثَّالثُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ.
المَطلبُ الثَّالثُ: العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ
يجِبُ العَدلُ بينَ الزَّوجاتِ في النَّفَقةِ والكِسوةِ [1154] تقدَّم في الفصلِ الثاني من البابِ الأول من كتاب النَّفَقاتِ. . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: العَدلُ بين الزَّوجاتِ في المَبيتِ. المَطلبُ الثَّاني: التَّسوِيةُ بين الزَّوجاتِ في ميلِ القَلبِ والجِماعِ.