|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: نفقة الزَّوجة النَّاشِز
تَسقُطُ النَّفَقةُ عن الزَّوجِ إذا نَشَزت الزَّوجةُ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [928] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 313)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/52). ، والمالِكيَّةِ [929] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/559)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/553). ، والشَّافِعيَّةِ [930] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/332)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/209)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/385). ، والحَنابِلةِ [931] ((الإقناع)) للحجاوي (4/140)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467). ، وهو قَولُ عامَّةِ السَّلَفِ [932] قال ابنُ قُدامة: (لا نَفَقةَ لها ولا سُكنى، في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور). ((المغني)) (8/236). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [933] قال المواق: (قال الأبهريُّ وغيرُه: أجمَعوا على أنَّ النَّاشِزَ لا نَفَقةَ لها). ((التاج والإكليل)) (4/188). وقال ابنُ قدامة: (النَّاشِزُ... فلا نَفَقةَ لها ولا سُكنى، في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وقال الحَكَمُ: لها النَّفَقةُ. وقال ابنُ المنذر: لا أعلَمُ أحدًا خالف هؤلاءِ إلَّا الحَكَمَ، ولعَلَّه يَحتَجُّ بأنَّ نُشوزَها لا يُسقِطُ مَهرَها، فكذلك نَفَقتُها). ((المغني)) (8/236). وخالف في ذلك أيضًا المالِكيَّةُ في روايةٍ عِندَهم. يُنظر: ((التاج والإكليل)) (4/188). ؛ وذلك لأنَّ النَّفَقةَ في مُقابَلةِ التَّمكينِ، فتَسقُطُ بسُقوطِه [934] ((المغني)) لابن قدامة (8/236)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: نفقة الزَّوجة العامِلة.
المَطلَبُ الثَّاني: نفقة الزَّوجة العامِلة
لا تَسقُطُ النَّفَقةُ على المرأةِ العامِلةِ إذا شُرِطَ على الزَّوجِ قبلَ الزَّواجِ أن تَعمَلَ، وتجِبُ النَّفَقةُ عليه [935] وهذا مبنيٌّ على أنَّ الأصلُ في الشُّروطِ في النِّكاحِ الحِلُّ والصِّحَّةُ إلَّا ما قام الدَّليلُ على مَنعِه. يُنظر: (كتاب النكاح - الفصل الأول من الباب الرابع). ، قاله ابنُ باز [936] ورد إلى ابنِ باز السُّؤالُ التالي: عند الزَّواجِ اشتَرَط والدي على زوجي، وكتب شروطًا في العَقدِ أن أُكمِلَ دراستي العُليا، وعلى أنِّي أشتَغِلُ قبل وبعد الدراسةِ، ووافق الزَّوجُ على ذلك، فأجاب: (الموافَقةُ من الزَّوج على تكميلِك الدِّراسةَ لا تُسقِطُ عنه النَّفَقةَ؛ عليه نَفَقةُ البيتِ ونَفقَتُك. ومالُك لكِ، لكِنْ إذا سَمَحتِ بالمعاشِ أو بَعضِه للزَّوجِ، أو نَفَقةِ البيتِ، أو بالنَّفَقةِ على نَفسِكِ، فلا بأسَ؛ لأنَّ الله يقولُ سُبحانَه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4] يعني: الزَّوجةَ، فإذا سَمَحْتِ فهو أحسَنُ حتى تبقى العِشرةُ بينكما، والمودةُ بينكما، فإذا ساعَدْتِه في النَّفَقةِ على بيتِكِ، أو على نَفسِكِ؛ كلُّه طَيِّبٌ، وإلَّا فواجِبُ النَّفَقةِ عليه هو). ((فتاوى نور على الدرب)) (21/159). ، وابنُ عثيمين [937] قال ابنُ عثيمين: (يجِبُ على الإنسانِ أن يُنفِقَ على أهلِه؛ على زوجتِه ووَلَدِه بالمعروفِ، حتى لو كانت الزَّوجةُ غَنيَّةً فإنَّه يجِبُ على الزَّوجِ أن يُنفِقَ عليها، ومن ذلك ما إذا كانت الزَّوجةُ تدرِّسُ، وقد شُرِطَ على الزَّوج تمكينُها من تدريسِها، فإنَّه لا حَقَّ له فيما تأخُذُه من راتبٍ: لا نِصفٍ ولا أكثَرَ ولا أقَلَّ؛ الرَّاتِبُ لها، ما دام قد شُرِطَ عليه عند العَقدِ أنَّه لا يمنَعُها من التدريسِ فرَضِيَ بذلك، فليس له الحَقُّ أن يمنَعَها من التدريسِ، وليس له الحَقُّ أن يأخُذَ مِن مكافأتِها -أي: مِن راتِبِها- شيئًا هو لها). ((شرح رياض الصالحين)) (6/143). أمَّا إذا أرادت أن تعمَلَ بعد الزَّواجِ وبدونِ شَرطٍ سابقٍ فعلى ما يصطلحانِ عليه. قال ابنُ عثيمين: (إذا لم يُشتَرَطْ عليه أن يمكِّنَها مِنَ التَّدريسِ، ثمَّ لَمَّا تزَوَّج قال: لا تُدَرِّسي: فهنا لهما أن يصطَلِحا على ما يشاءانِ، يعني: مثلًا له أن يقولَ: أمكِّنُكِ من التَّدريسِ بشَرطِ أن يكونَ لي نِصفُ الرَّاتِبِ أو ثُلُثاه، أو ثلاثةُ أرباعِه، أو رُبُعُه، وما أشبَه ذلك؛ على ما يتَّفقانِ عليه). ((شرح رياض الصالحين)) (6/143). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((قالت هِندُ -امرأةُ أبي سُفَيانَ- للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطيني ما يَكفيني ووَلَدي إلَّا ما أخَذْتُ منه وهو لا يَعلَمُ. قال: خُذي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمعروفِ)) [938] أخرجه البخاري (5364) واللفظ له، ومسلم (1714). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّفَقةَ واجِبةٌ على الزَّوجِ، فلا تَسقُطُ بحالٍ، ومن ذلك إن شُرِطَ عليه عَمَلُها قَبلَ العَقدِ، فلا تَسقُطُ نَفَقتُها [939] ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (6/143). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: نفقة الزَّوجة النَّاشِز.