|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: سُقوطُ النَّفَقةِ بإعسارِ الزَّوجِ
لا تَسقُطُ النَّفَقةُ بإعسارِ الزَّوجِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [893] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/310)، ((مختصر القدوري)) (ص: 172). ، والشَّافِعيَّةِ [894] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/75)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). ، والحَنابِلةِ [895] ((الإقناع)) للحجاوي (4/145)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/77). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ عُمَرَ قال: (كتَبَ عُمَرُ إلى أُمراءِ الأجنادِ: أنِ ادْعُ فُلانًا وفُلانًا -ناسًا قد انقَطَعوا من المدينةِ وخَلَوا منها- فإمَّا أن يَرجِعوا إلى نِسائِهم، وإمَّا أن يَبعَثوا إليهِنَّ بنَفَقةٍ، وإمَّا أن يُطَلِّقوا ويَبعَثوا بنَفَقةِ ما مضى) [896] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (12346) واللفظ له، والشافعي في ((الأم)) (6/235)، والبيهقي (16124). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/438)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/315)، وصَحَّح الأثرَ الألباني في ((إرواء الغليل)) (2159). .ثانيًا: أنَّ ذلك حق على الزَّوجِ، فإذا رَضِيَت بتأخيرِ حَقِّها فهو في ذِمَّتِه، كما لو رَضِيَت بتأخيرِ مَهرِها [897] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/77). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: التَّفريقُ بينَ الزَّوجينِ بسَبَبِ الإعسارِ بالنَّفَقةِ.
المَطلَبُ الثَّاني: التَّفريقُ بينَ الزَّوجينِ بسَبَبِ الإعسارِ بالنَّفَقةِ
إذا أعسَرَ الزَّوجُ بالنَّفَقةِ ولم تَصبِرِ الزَّوجةُ، فلها الفَسخُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [898] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/560)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/518). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأظهَرِ- [899] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 265)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). ، والحَنابِلةِ [900] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/454)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [901] قال الصنعاني: (اختلف العُلَماءُ في هذا الحُكمِ، وهو فَسخُ الزَّوجيةِ عند إعسارِ الزَّوجِ على أقوالٍ: (الأوَّلُ) ثبوتُ الفَسخِ، وهو مَذهَبُ عليٍّ، وعمَرَ، وأبي هُريرةَ، وجماعةٍ مِن التَّابعينَ). ((سبل السلام)) (2/326). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: 229.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى خَيَّرَ الزَّوجَ بينَ الإمساكِ بالمعروفِ، وهو أن يُمسِكَها ويُنفِقَ عليها، وبينَ التَّسريحِ بإحسانٍ؛ فإذا تعذَّرَ عليه الإمساكُ بمعروفٍ تعَيَّنَ عليه التَّسريحُ [902] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/326). .ثانيًا: لأنَّها إذا فَسَخَت بالجَبِّ والعُنَّةِ، فبالعَجزِ عن النَّفَقةِ أَولى؛ لأنَّ البَدَنَ لا يقومُ بدُونِها [903] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). .ثالثًا: لِلُحوقِ الضَّرَرِ بها [904] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: سُقوطُ النَّفَقةِ بإعسارِ الزَّوجِ.