|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ وتنتَقِلَ مِن بلدٍ إلى بلدٍ آخَرَ
تَسقُطُ الحَضانةُ عن الأمِّ إذا سافَرَت وانتَقَلت مِن بلدٍ إلى بلدٍ آخَرَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [775] استثنى الحَنَفيَّة صُوَرًا: إذا كان السَّفَرُ إلى بلدٍ نُكِحَت أو عُقِدَ عليها فيه، أو كان الانتِقالُ مِن قريةٍ إلى مِصرٍ، أو إذا كان الانتِقالُ إلى مسافةٍ دونَ القَصرِ. ((مختصر القدوري)) (ص: 174)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/655)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/187). ، والمالِكيَّةِ [776] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((منح الجليل)) لعليش (4/429). ، والشَّافِعيَّةِ [777] عند الشَّافِعيَّةِ: الأبُ أحَقُّ بالحَضانةِ مُطلَقًا في حالِ سَفَرِ النُّقلةِ، سواءٌ انتقل الأبُ أو الأُمُّ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/458)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/234). ، والحَنابِلةِ [778] استثنى الحَنابِلةُ سَفَرَ الأُمِّ إلى مسافةٍ دونَ القَصرِ للنُّقلةِ، فلا تسقُطُ حضانتُها، أمَّا إذا كانت النُّقلةُ إلى بلدٍ بعيدٍ آمِنٍ، فالأبُ أحَقُّ بالحَضانةِ سواءٌ كان المسافِرُ الأبَ أو الأُمَّ. ((الإنصاف)) للمرداوي (9/315)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/500). ؛ وذلك لِما فيه من الضَّرَرِ على الصَّبيِّ حالَ سَفَرِه، ولِما فيه مِنَ الإضرارِ بالأَبِ [779] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/655). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ سَفَرَ حاجةٍ .
المَطلَبُ الثَّاني: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ سَفَرَ حاجةٍ
إذا سافَرَت الأمُّ سَفَرَ حاجةٍ لا تَسقُطُ حضانتُها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [780] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((منح الجليل)) لعليش (4/429). ، واختيارُ ابنِ عُثيمين [781] قال ابنُ عثيمين: (قولُه: «وإنْ بَعُدَ السَّفَرُ لحاجةٍ» فالحَضانةُ لأمِّه على كلامِ المؤلِّف، والمَذهَبُ أنَّها للمُقيمِ منهما، والأقرَبُ أنَّها للأمِّ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (13/544). ؛ وذلك لعَدَمِ وُقوعِ الضَّرَرِ على الأبِ والمَحْضونِ. انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ وتنتَقِلَ مِن بلدٍ إلى بلدٍ آخَرَ.