|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ
لا تَثبُتُ حُرمةُ الرَّضاعِ إذا كان عن طَريقِ الحُقَنِ الشَّرْجيَّةِ باللَّبَنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [604] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/243). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهر- [605] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 259)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/175). ، والحَنابِلةِ [606] ((الفروع)) لابن مفلح (9/281)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/216). ، وقَولٌ للمَالكيَّةِ [607] ((منح الجليل)) لعليش (4/373). ؛ لأنَّه لم يَصِلْ بالحَقْنِ إلى مَوضِعِ الغِذاءِ [608] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بغَيرِه . المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ.
المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ
لا تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ البَهيمةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [609] قال ابنُ المنذر: (أجمعوا على أنَّ صبِيَّينِ لو شَرِبا لَبَنَ بهيمةٍ: أنَّه لا يكونُ رَضاعًا). ((الإجماع)) (ص: 108). .ثانيًا: لأنَّ التَّحريمَ بالرَّضاعِ فَرعٌ عن الأُمومةِ [610] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/598). .ثالثًا: لأنَّ غَيرَ لَبَنِ النِّساءِ لم يُخلَقْ لغِذاءِ المولودِ، فلم تَثبُتْ له أحكامُه الخاصَّةُ [611] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/598). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بغَيرِه . المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ.
المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ
لا تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ الرَّجُلِ لو دَرَّ لَبَنٌ مِن ثَديِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [612] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/186)، ((البناية)) للعيني (5/274). ، والمالِكيَّةِ [613] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/540)، ((منح الجليل)) لعليش (4/372). ، والشَّافِعيَّةِ [614] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/3)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/373). ، والحَنابِلةِ [615] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ [616] قال ابنُ رشد: (شَذَّ بَعضُهم فأوجب حُرمةً لِلَبنِ الرَّجُلِ، وهذا غيرُ مَوجودٍ فضلًا عن أن يكونَ له حُكمٌ شَرعيٌّ، وإن وُجِدَ فليس لبنًا إلَّا باشتراكِ الاسمِ). ((بداية المجتهد)) (3/64). وقال ابنُ قدامة: (لو ارتضعا مِن رَجُلٍ، لم يَصيرا أخوَينِ، ولم تنتَشِرِ الحُرمةُ بينه وبينهما في قَولِ عامَّتِهم. وقال الكرابيسي: يتعلَّقُ به التَّحريمُ؛ لأنَّه لَبَنُ آدميٍّ، أشبَهَ لبَنَ الآدميَّةِ). ((المغني)) (8/180). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ لَبَنَ الرَّجُلِ نادِرٌ، والنَّادِرُ لا حُكمَ له [617] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/274). .ثانيًا: لأنَّ لَبَنَ الرَّجُلِ ليس بلَبَنٍ على الحقيقةِ [618] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). .ثالثًا: لأنَّ هذا اللَّبَنَ لم يُخلَقْ لغذاءِ المولودِ؛ فلم يتعَلَّقْ به التَّحريمُ [619] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بغَيرِه . المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ.