|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة إذا كانت غيرَ حامِلٍ
المُعتَدَّةُ مِن وفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها إذا كانت غيرَ حامِلٍ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك [50] يوجد خلاف في الحامل كما سيأتي (ص: 608). : الماوَرديُّ [51] قال الماوردي: (أما النَّفَقةُ فلا تجِبُ في عِدَّة الوَفاةِ إجماعًا، حامِلًا كانت أو حائِلًا). ((الحاوي الكبير)) (11/256). ، والبَغَويُّ [52] قال البغوي: (المُعتَدَّةُ عن الوفاةِ لا نَفَقةَ لها حامِلًا كانت أو حائِلًا، لم يختلَفْ فيها أهلُ العِلمِ). ((شرح السنة)) (9/302). ، والعمرانيُّ [53] قال العمراني عن المُتوَفَّى عنها زوجُها: (لا تجِبُ لها النَّفَقةُ بالإجماعِ). ((البيان)) (11/59). ، والنوويُّ [54] قال النووي: (أمَّا المُتوَفَّى عنها زَوجُها فلا نَفَقةَ لها بالإجماعِ). ((شرح صحيح مسلم)) (10/96). .ثانيًا: مِنَ الآثارِعن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ البقرة: 240، فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا) [55] أخرجه أبو داود (2298) واللفظ له، والنسائي (3543). ذكر ابن عبد البَرِّ في ((الاستذكار)) (5/243) أنَّه حديثٌ ثابتٌ صَحيحٌ، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3543): حسنٌ صحيحٌ. .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ نَفَقتَها وسُكناها كانت في تَرِكةِ زَوجِها ما دامَت مُعتَدَّةً، بِقَولِه تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ البقرة: 240 فنُسِخَ منها وجوبُ نَفَقتِها وسُكناها في التَّرِكةِ بالميراثِ؛ لِقَولِه تعالى: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234 مِن غَيرِ إيجابِ نَفَقةٍ ولا سُكنى [56] ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/118). . ثالثًا: لأنَّه قد انتَقَل مِلكُ الزَّوجِ لأموالِه إلى الوَرَثةِ، فلا يجوزُ أن تجِبَ النَّفَقةُ والسُّكنى في مالِ الوَرَثةِ [57] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/211). .رابعًا: لأنَّ عِدَّتَها ليست لحَقِّ الزَّوجِ، بل حَقٌّ شَرعيٌّ عليها، فلا تجِبُ لها النَّفَقةُ مِن مالِه [58] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/217). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا.
المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ إذا كانت حامِلًا
المُعتَدَّةُ مِن وَفاةِ زَوجِها لا نَفَقةَ لها حتى لو كانَت حامِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [59] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/400)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/217). ، والمالِكيَّةِ [60] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/192)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/378)، ((منح الجليل)) لعليش (4/319). ، والشَّافِعيَّةِ [61] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/68)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/82). ، والحَنابِلةِ [62] ((المبدع)) لابن مفلح (8/114)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/232). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [63] قال الماوردي: (أمَّا النَّفَقةُ فلا تجِبُ في عِدَّةِ الوفاةِ إجماعًا، حامِلًا كانت أو حائِلًا). ((الحاوي الكبير)) (11/256). وقال البغوي: (المُعتَدَّةُ عن الوفاةِ لا نَفَقةَ لها حامِلًا كانت أو حائِلًا، لم يختَلِفْ فيها أهلُ العلمِ). ((شرح السنة)) (9/302). وورد خِلافٌ في المسألةِ، فذهب أحمدُ في روايةٍ إلى أنَّ الحامِلَ لها النَّفَقةُ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (9/272، 273). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ1- عن جابِرٍ رَضِيَ اللَّه عنه في الحامِلِ المُتوَفَّى عنها زَوجُها، قال: (لا نَفَقة لها) [64] أخرجه الدارقطني (4/22)، والبيهقي بعد حديث (15876). قال البيهقي: المحفوظُ وَقفُه. ووثَّق رواتَه الذهبيُّ في ((المهذب)) (6/3031)، وابن حجر في ((بلوغ المرام)) (342)، والصنعاني في ((سبل السلام)) (3/222)، وقال ابنُ عثيمين في ((شرح بلوغ المرام)) (5/188): لم يصِحَّ مرفوعًا، الموقوفُ محفوظٌ، والمرفوعُ شاذٌّ. .2- عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ البقرة: 240 فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا) [65] أخرجه أبو داود (2298) واللفظ له، والنسائي (3543). ذكر ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (5/243) أنَّه حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3543): حسنٌ صحيحٌ. .ثانيًا: لأنَّه قد انتقَلَ مِلكُ الزَّوجِ لأموالِه إلى الوَرَثةِ، فلا يجوزُ أن تَجِبَ النَّفَقةُ والسُّكنى في مالِ الوَرَثةِ [66] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/211). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّة إذا كانت غيرَ حامِلٍ.