|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجةِ في اللعان
يترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجةِ عنِ اللِّعانِ إقامةُ حَدِّ الزِّنا عليها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [733] ((التاج والإكليل)) للمواق (4/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/467). ، والشَّافِعيَّةِ [734] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/222). ، وبَعضِ الحَنابِلةِ [735] ((المبدع)) لابن مفلح (8/80)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/182). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [736] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال الضَّحَّاكُ بنُ مُزاحِمٍ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ قال: إنْ هي أبَت أن تُلاعِنَ رُجِمَت إن كانت ثَيِّبًا، وجُلِدَت إن كانت بِكرًا، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ بتأويلِ القُرآنِ، وأكثَرِ فُقَهاءِ الأمصارِ). ((التمهيد)) (15/33). ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ [737] قال ابنُ حزم: (...ثمَّ يأمُرُ الحاكِمُ مَن يَضَعُ يدَه على فيه، ويقولُ له: إنَّها مُوجِبةٌ، فإنْ أبى فإنَّه يقولُ: وعلَيَّ لَعنةُ اللهِ إنْ كُنتُ مِنَ الكاذِبينَ، فإذا أتمَّ هذا الكلامَ سَقَط عنه الحَدُّ لها، والذي رماها به. فإنْ لم يلتَعِنْ حُدَّ حَدَّ القَذفِ، فإذا التعَنَ كما ذكَرْنا قيلَ لها: إنِ التعَنَتْ وإلَّا حُدَّت حَدَّ الزِّنا... ثمَّ تقولُ: وعلَيَّ غَضَبُ اللهِ إنْ كان مِن الصَّادِقينَ، ويأمُرُ الحاكِمُ مَن يُوقِفُها عند الخامِسةِ ويُخبِرُها بأنَّها مُوجِبةٌ لِغَضَبِ الله تعالى عليها، فإذا قالت ذلك بَرِئَت من الحَدِّ). ((المحلى)) (9/333). ، وابنِ تَيميَّةَ [738] قال المَرداوي: (قال الجوزجانيُّ، وأبو الفرجِ، والشَّيخُ تقيُّ الدينِ رحمه الله: عليها الحَدُّ). ((الإنصاف)) (9/182). ، وابنِ القَيِّمِ [739] قال ابنُ القيم: (فإذا نكَلَت المرأةُ عن مُعارضةِ أيمانِه بأيمانِها، وَجَب عليها العذابُ بالحَدِّ، وهو العذابُ المذكورُ في قَولِه تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2]). ((إعلام الموقعين)) (1/79). وقال أيضًا بعد أنْ ذكَرَ الأدِلَّةَ في المسألةِ: (وإذا تبيَّنَ هذا، فهذا هو القَولُ الصَّحيحُ الذي لا نعتَقِدُ سواه، ولا نرتضي إلَّا إيَّاه). ((زاد المعاد)) (5/332). ، وابنِ عُثيمين [740] قال ابنُ عثيمين: (من العُلَماءِ من يقولُ: إنَّ الزَّوجَ إذا لاعَنَ ثمَّ نكَلَت الزَّوجةُ وَجَب عليها الحَدُّ، ومنهم من يقولُ: إذا لاعَنَ الزَّوجُ ونكَلَت الزَّوجةُ فإنَّها تُحبَسُ حتى تُقِرَّ، أو تُلاعِنَ، أو تموتَ. والقَولُ الأوَّلُ هو الصَّحيحُ). ((الشرح الممتع)) (9/332). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ النور: 8.وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالى: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ...، والعَذابُ الذي يَدرَؤُه لِعانُها: هو الحَدُّ المذكورُ في قَولِه سُبحانَه: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ النور: 2، فإن لم تَشهَدْ وَجَب الحَدُّ عليها [741] ((المغني)) لابن قدامة (8/93). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/333). . ثانيًا: أنَّ اللهَ سُبحانَه جعَلَ لِعانَ الزَّوجِ دارِئًا لحَدِّ القَذفِ عنه، وجَعَل لِعانَ الزَّوجةِ دارِئًا لعَذابِ حَدِّ الزِّنا عنها، فكما أنَّ الزَّوجَ إذا لم يُلاعِنْ يُحَدُّ حَدَّ القَذفِ، فكذلك الزَّوجةُ إذا لم تُلاعِنْ يَجِبُ عليها الحَدُّ [742] ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/332). . ثالثًا: لِثُبوتِ الحُجَّةِ عليها بلِعانِه [743] ((فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان)) للرملي (ص: 518). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: ما يَترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجِ في اللعان.
المَطلَبُ الثَّاني: ما يَترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجِ في اللعان
يَترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجِ عن اللِّعانِ إقامةُ حَدِّ القَذفِ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [744] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/467). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/668). ، والشَّافِعيَّةِ [745] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/221)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/121). ، والحَنابِلةِ [746] ((الإقناع)) للحجاوي (4/102)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/401). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ النور: 4.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في كُلِّ قاذِفٍ، فيَدخُلُ في عُمومِها الزَّوجُ ما لم يأتِ ببَيِّنةٍ، أو يُلاعِنْ [747] ((المغني)) لابن قدامة (8/59)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/425). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك. فقال: يا رَسولَ الله، إذا رأى أحَدُنا على امرأتِه رجُلًا، يَنطَلِقُ يلتَمِسُ البيِّنةَ؟! فجعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةَ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك ...)) [748] أخرجه البخاري (4747). .وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البَيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِك)) دَليلٌ على وُجوبِ الحَدِّ على الزَّوجِ إذا نكَلَ فلم يُلاعِنْ أو يأتِ ببَيِّنةٍ [749] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/425)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/323). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يترتَّبُ على نُكولِ الزَّوجةِ في اللعان.