|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ
يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ، وهذا مذهب الجمهورِ [635] أمَّا المالكيَّةُ فإنَّهم يَرَونَ جوازَ مُلاعَنةِ الزَّوجِ للزَّوجةِ غيرِ البالغةِ إذا كانت تُطيقُ الجِماعَ، ولا تُلاعِنُه هي. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/332)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/108)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/52). : الحَنَفيَّةِ [636] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/125)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (3/486). ، والشَّافِعيَّةِ [637] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/352)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/37). ، والحَنابِلةِ [638] ((الإقناع)) للحجاوي (4/98)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/394). ؛ وذلك لأنَّه إمَّا يَمينٌ أو شَهادةٌ، وكِلاهما لا يَصِحُّ مِن مَجنونٍ أو صَبيٍّ؛ إذ لا عِبرةَ بقَولِهما [639] ((المبدع)) لابن مفلح (8/73). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ.
المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ
يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ أن تُكَذِّبَ المرأةُ الزَّوجَ في قَذْفِه، ويَستَمِرَّ تكذيبُها إلى انقِضاءِ اللِّعانِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [640] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/16)، ((العناية)) للبابرتي (4/281). ، والمالِكيَّةِ [641] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/464)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/464). ، والشَّافِعيَّةِ [642] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/351)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 250)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/216). ، والحَنابِلةِ [643] ((المبدع)) لابن مفلح (8/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/399). ؛ وذلك لأنَّه لا يَتِمُّ إلَّا أن يُوجَدَ مِنَ الزَّوجَينِ، فإذا أقرَّت المرأةُ بالزِّنا تعَذَّرَ اللِّعانُ منهما؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُستحلَفُ على ما أقَرَّ به [644] ((المبدع)) لابن مفلح (8/79). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ.
المَطلَبُ الثَّالِثُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ
يُشتَرَطُ أن يَتِمَّ اللِّعانُ بحُكمِ حاكِمٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [645] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/17)، ((العناية)) للبابرتي (4/291). ، والمالِكيَّةِ [646] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/332)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/108). ، والشَّافِعيَّةِ [647] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 250)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/217). ، والحَنابِلةِ [648] ((المبدع)) لابن مفلح (8/67)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/176). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِفي حديثِ قَذفِ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ زَوجتَه: ((... فانصرفَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأرسَلَ إليها، فجاء هِلالٌ فشَهِدَ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنَّ اللهَ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكما كاذِبٌ، فهل منكما تائِبٌ؟ ثمَّ قامَت فشَهِدَت ...)) [649] أخرجه البخاري (4747) من حديث عبد الله بن عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما. .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استدعاه هو وزوجتَه للمُلاعَنةِ [650] ((المغني)) لابن قدامة (8/84). .ثانيًا: لأنَّ اللِّعانَ مَبنيٌّ على التَّغليظِ والتَّأكيدِ، فلم يَجُزْ بغَيرِ الحاكِمِ، كالحَدِّ [651] ((المغني)) لابن قدامة (8/84). .ثالثًا: لأنَّه يَمينٌ في دعوى، فاعتُبِرَ فيه أمرُ الحاكِمِ، كسائِرِ الدَّعاوى [652] ((المبدع)) لابن مفلح (8/67). ، ولأنه شَهادةٌ، ومِن شَرْطِها أيضًا الحاكِمُ [653] ((المغني)) لابن قدامة (8/84). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن يكونَ بينَ زَوجَينِ مُكَلَّفَينِ. المَطلَبُ الثَّاني: من ما يُشتَرَطُ لصِحَّةِ اللِّعانِ: أن تُكَذِّبَ المَرأةُ الرَّجُلَ في قَذفِه هذا، ويَستَمِرَّ تَكذيبُها له إلى انقِضاءِ اللِّعانِ.