|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: إيلاءُ المَجنونِ
يُشتَرَطُ في الإيلاءِ أن يكونَ الزَّوجُ عاقِلًا، فلا يَقَعُ مِن مجنونٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [209] ((المبسوط)) للسرخسي (7/53)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/423). ، والمالِكيَّةِ [210] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/426)، ((منح الجليل)) لعليش (4/196). ، والشَّافِعيَّةِ [211] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/229)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/343). ، والحَنابِلةِ [212] ((الإقناع)) للحجاوي (4/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [213] أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694). ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المُبتلى حتى يبرأَ) بدل المجنونِ، ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: (وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ). قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكونَ محفوظًا. وصحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ مسلمٍ. وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): إسنادُه على شرطِ مسلمٍ. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهِدٌ وله طُرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبُ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ عليٍّ رَضِيَ الله عنه أخرجه الترمذي (1423) بلفظ: (المعتوه حتى يَعقِلَ)، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: (المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ). حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183 ). .ثانيًا: لأنَّه لا يدري ما يَصدُرُ منه [214] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/361). .ثالثًا: لأنَّه لا يَصِحُّ منه الطَّلاقُ [215] ((حاشية ابن عابدين)) (3/423). .رابعًا: لأنَّه قَولٌ تَجِبُ بمُخالفتِه كفَّارةٌ أو حَقٌّ؛ فلم يَنعَقِدْ منه، كالنَّذرِ [216] ((المغني)) لابن قدامة (7/549). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: إيلاءُ السَّكرانِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: إيلاءُ الغَضبانِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: إيلاءُ المَسحورِ. المَطلَبُ الخامِسُ: إيلاءُ المُغمَى عليه.
المَطلَبُ الثَّالِثُ: إيلاءُ الغَضبانِ
يَقَعُ الإيلاءُ في حالِ الغَضَبِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [238] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/172). ، والمالِكيَّةِ [239] ((المدونة)) لسحنون (2/340). ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (1/622)، ((عقد الجواهر الثمينة في مَذهَب عالم المدينة)) لابن شاس (2/546). ، والشَّافِعيَّةِ [240] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/245). ، والحَنابِلةِ [241] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/162)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/7). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ البقرة: 226.وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ تُفيدُ العُمومَ، ولم تُفَرِّقْ بين الرِّضا والغَضَبِ [242] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/907). .ثانيًا: لأنَّ الإيلاءَ يمينٌ، فلا يختَلِفُ حُكمُه بالرِّضا والغَضَبِ، وإرادةِ الإصلاحِ والإضرارِ، كسائِرِ الأيمانِ [243] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/172). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: إيلاءُ المَجنونِ. المَطلَبُ الثَّاني: إيلاءُ السَّكرانِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: إيلاءُ المَسحورِ. المَطلَبُ الخامِسُ: إيلاءُ المُغمَى عليه.
المَطلَبُ الرَّابِعُ: إيلاءُ المَسحورِ
لا يَقَعُ إيلاءُ المسحورِ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ في الطَّلاقِ [244] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/326)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/4)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/76). ، ومُقتضى اختيارِ ابنِ تَيميَّةَ فيه [245] قال ابنُ تَيميَّةَ: (مَن سُحِرَ فبلَغَ به السِّحرُ ألَّا يَعلَمَ ما يقولُ: فلا طلاقَ له). ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 544). وقال: (أمَّا إن خاف وقوعَ التَّهديدِ وغَلَب على ظَنِّه عَدَمُه، فهو محتَمِلٌ في كلامِ أحمدَ وغيرِه، ولو أراد للكُرهِ وإيقاعِ الطَّلاقِ وتكَلَّمَ به، وقع. وهو روايةٌ حكاها أبو الخطَّاب في الانتصارِ، وإنْ سَحَرَه لِيُطَلِّقَ فإكراهٌ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/490). ، ونَصَّ عليه ابنُ عثيمين [246] قال ابنُ عثيمين: ( المسحورُ مِن جِنسِ المجنونِ؛ فلو طَلَّق لم يقَعْ طلاقُه، ولو آلى لم يَصِحَّ إيلاؤُه، ولو ظاهَرَ لم يَصِحَّ ظِهارُه؛ لأنَّ المسحورَ مَغلوبٌ على عَقلِه تمامًا). ((الشرح الممتع)) (13/221). ؛ وذلك لأنَّه مَغلوبٌ على عَقلِه [247] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: إيلاءُ المَجنونِ. المَطلَبُ الثَّاني: إيلاءُ السَّكرانِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: إيلاءُ الغَضبانِ. المَطلَبُ الخامِسُ: إيلاءُ المُغمَى عليه.
المَطلَبُ الخامِسُ: إيلاءُ المُغمَى عليه
لا يَقَعُ إيلاءُ المُغمَى عليه [248] المقصودُ بالمُغمى عليه: هو مَن غُطِّيَ عَقلُه بمَرَضٍ، فيهذي فلا يدري ما يقولُ. يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (4/46)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221). وليس المقصود من كان في غيْبُوبة بدون حراك. ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [249] ((المبسوط)) للسرخسي (7/31). ، والمالِكيَّةُ [250] ((منح الجليل)) لعليش (4/196). ، والحَنابِلةُ [251] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/160)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/501). ، وهو الظَّاهِرُ مِن مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [252] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 243)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/3)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/279). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه غيرُ عاقلٍ، يَهذي فلا يَدري ما يقولُ [253] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/221). .ثانيًا: لأنَّه لا قَصْدَ له [254] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/160). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: إيلاءُ المَجنونِ. المَطلَبُ الثَّاني: إيلاءُ السَّكرانِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: إيلاءُ الغَضبانِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: إيلاءُ المَسحورِ.