|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: الخلع إذا كان المَريضُ هو الزَّوجَ
يصِحُّ الخُلعُ إذا كان الزَّوجُ في مَرَضِ الموتِ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [130] قال ابن قدامة: (المُخالعةُ في المَرَضِ صَحيحةٌ، سواءٌ كان المريضُ الزوجَ أو الزَّوجةَ، أو هما جميعًا؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ، فصَحَّ في المَرَضِ كالبيعِ، ولا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (7/355). ، وأبو الفرج شمسُ الدين بنُ قُدامةَ [131] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (8/221). ، وبُرهان الدينِ ابنُ مُفلحٍ [132] ((المبدع شرح المقنع)) إبراهيم بن مفلح (7/224). . ثانيًا: لأنَّه مُعاوَضةٌ فصَحَّ في المَرَضِ، كالبَيعِ [133] ((المغني)) لابن قدامة (7/356). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: الخلع إذا كانت المريضةُ هي الزَّوجةَ.
المَطلبُ الثَّاني: الخلع إذا كانت المريضةُ هي الزَّوجةَ
يَصِحُّ الخُلعُ مِن الزَّوجةِ إذا كانت في مَرَضِ الموتِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [134] واختلفوا في القَدرِ الذي يأخُذُه الزوجُ مقابِلَ ذلك. واشتَرَط بعضُهم ألَّا يزيدَ عن ميراثِه منها. يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين بن قدامة (8/221). : الحَنَفيَّةِ [135] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/81)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/460). ، والمالِكيَّةِ [136] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه يحرُمُ على الزَّوجِ والزوجة، ويصِحُّ الخُلع. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/124)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/354). ، والشَّافِعيَّةِ [137] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/387)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 226). ، والحَنابِلةِ [138] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/217)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/68). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [139] قال ابن قدامة: (المخالعةُ في المرض صحيحة، سواءٌ كان المريضُ الزَّوجَ أو الزوجة، أو هما جميعا؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ، فصَحَّ في المرض، كالبيع. ولا نعلَمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (7/355). ويُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (7/224). وفي قَولٍ للمالكية أنَّه لا يجوزُ إطلاقًا، قال ابن جزي: (ويجوزُ خَلعُ المريضةِ إن كان قدرَ ميراثِه منها، وقيل: لا يجوزُ مُطلقًا، وقيل: يجوزُ مُطلقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 155). ؛ وذلك لأنَّه عِوَضٌ صَحيحٌ، فجاز كالبَيعِ [140] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/68). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الخلع إذا كان المَريضُ هو الزَّوجَ.