يجوزُ الخُلعُ بمِقدارِ الصَّداقِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.وجهُ الدَّلالةِ:عُمومُ قَولِه: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [39] ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 869- 870). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ الله، ما أنقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ إلَّا أني أخافُ الكُفرَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: فترُدِّينَ عليه حديقَتَه؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمرَه ففارَقَها)) [40] أخرجه البخاري (5276). .وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ دَليلٌ على جوازِ أخذِ مِقدارِ الصَّداقِ مِن المرأةِ في الخُلعِ [41] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/244). . وقد كان ثابتٌ أصدَقَها حَديقَتَه [42] ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (8/150). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [43] قال ابن عبد البر: (أجمع العلماءُ على إجازة الخُلعِ بالصَّداقِ الذي أصدَقَها إذا لم يكنْ مُضِرًّا بها، وخافَا ألَّا يُقيمَا حدودَ الله). ((التمهيد)) (23/368). ، والنَّفْرَاوي [44] قال النفراوي: («و» يجوزُ «للمرأة» الرَّشيدةِ «أن تفتديَ مِن زوجِها» ولو سفيهًا أو صبيًّا «بصداقِها» جميعه «أو» بـ «أقل أو أكثر» بنَصِّ القرآنِ والسُّنَّةِ، وإجماعِ الأمَّةِ). ((الفواكه الدواني)) (3/1047). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: الخُلعُ بأكثَرَ مِن الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّالثُ: الخُلعُ بأقَلَّ مِن الصَّداقِ. المَطلبُ الرابع: نوعُ العِوَضِ في الخلع. المَطلبُ الخامسُ: الخُلعُ بالمؤَجَّلِ.

يجوزُ الخُلعُ بأكثَرَ مِن الصَّداقِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [45] نصَّ الحنفيَّةُ والحنابِلةُ على أنَّه يجوزُ مع الكراهةِ. : الحَنَفيَّةِ [46] ((مختصر القدوري)) (ص: 163)، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي (2/269). ، والمالِكيَّةِ [47] ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 97)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/593). ، والشَّافِعيَّةِ [48] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/374)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/398). ، والحَنابِلةِ [49] ((الفروع)) لابن مفلح (8/424)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/205)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/61). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ، وأكثَرِ أهلِ العِلمِ [50] قال ابن قدامة: (هذا القولُ يدُلُّ على صحَّةِ الخُلعِ بأكثَرَ مِن الصَّداق، وأنَّهما إذا تراضَيَا على الخُلعِ بشَيءٍ، صَحَّ، وهذا قَولُ أكثَرِ أهل العلم. رُوِيَ ذلك عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. ويُروى عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وابن عمر أنَّهما قالا: لو اختلعت امرأةٌ من زوجها بميراثِها، وعِقاصِ رأسِها، كان ذلك جائزًا). ((المغني)) (7/325). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ عامَّةٌ، فتشمَلُ القليلَ والكثيرَ [51] ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (3/113). ويُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/297). .ثانيًا: مِن الآثارِعن عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عَقيلِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ: (أنَّ الرُّبَيِّعَ ابنةَ مُعَوِّذِ ابنِ عَفراءَ أخبَرتْه قالت: كان لي زَوجٌ يُقِلُّ الخيرَ عليَّ إذا حضر، ويَحرِمُني إذا غاب، قالت: فكانت منِّي زلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أختَلِعُ منكَ بكُلِّ شَيءٍ أملِكُه، فقال: نعم، قلتُ: ففعَلْتُ، فخاصم عمِّي معاذُ بنُ عَفراءَ إلى عثمانَ، فأجاز الخُلعَ، قالت: وأمَرَه أن يأخُذَ عِقاصَ [52] العِقاصُ: يُطلَقُ على ضفائِرِ المرأةِ. وقيل: هو الخيطُ الذي تُعقَدُ به أطرافُ الذَّوائِبِ. يُنظر: ((المجموع المغيث)) لأبي موسى المديني (2/481)، ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/116). رأسي فما دونَه، أو قالت: دونَ عِقاصِ الرَّأسِ) [53] أخرج البخاري آخرَه معلَّقًا قبل حديث (5273)، وأخرجه من طرقٍ موصولًا: عبد الرزاق في ((المصنف)) (11850) واللفظ له. حسَّن إسناده ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (4/461) وقال: له شاهد. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/281). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ مِثلَ هذا الفِعلَ اشتَهَرَ ولم يُنكَرْ؛ فدَلَّ على جوازِه [54] ((المغني)) لابن قدامة (7/325). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الخُلعُ بمِقدارِ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّالثُ: الخُلعُ بأقَلَّ مِن الصَّداقِ. المَطلبُ الرابع: نوعُ العِوَضِ في الخلع. المَطلبُ الخامسُ: الخُلعُ بالمؤَجَّلِ.

يجوزُ الخُلعُ بأقَلَّ مِن الصَّداقِ إذا تراضيَا عليه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [55] ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/269). ، والمالكيَّةِ [56] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/292)، ((منح الجليل)) لعليش (4/32). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3/140). ، والشَّافعيَّةِ [57] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (8/417)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 226). ، والحنابلةِ [58] ((الإقناع)) للحجاوي (3/257). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [59] قال القرطبيُّ: (رُوِيَ هذا عن عثمانَ بنِ عفَّان، وابنِ عمر، وقَبِيصةَ، والنَّخَعيِّ). ((تفسير القرطبي)) (3/140). . الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكتابِقَولُه تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ عمومٌ يَشمَلُ القَليلَ والكثيرَ [60] ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (3/113). .ثانيًا: لأنَّه لا تُهمةَ فيه؛ فالزَّوجُ أسقَطَ بعضَ حَقِّه بنَفسِه [61] ((المبسوط)) للسرخسي (6/155)، ((الممتع في شرح المقنع)) للخلوتي (3/767). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الخُلعُ بمِقدارِ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّاني: الخُلعُ بأكثَرَ مِن الصَّداقِ. المَطلبُ الرابع: نوعُ العِوَضِ في الخلع. المَطلبُ الخامسُ: الخُلعُ بالمؤَجَّلِ.

يصِحُّ الخُلعُ بالمؤَجَّلِ [65] يشترط الحنفيَّةُ: أن يكون الأجَلُ مَعلومًا. وعند المالكية: إذا كان الأجلُ مجهولًا عُجِّل وكان حالًّا. وعند الشافعية: إذا كان الأجَلُ مجهولًا عُجِّلَ بمهرِ المِثلِ. وظاهِرُ مذهَبِ الحنابلةِ يصِحُّ مُطلقًا بالأجَلِ المجهولِ إذا أمكَنَ وجودُه، كأن تقولَ المخالِعةُ: إنْ حملَتِ الغَنَمُ فلكَ كذا. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [66] ((المبسوط)) للسرخسي (6/343)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/83). ،  والمالكيَّةِ [67] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/594)، ((منح الجليل)) لعليش (4/8). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (2/242)، ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل (4/293). ، والشَّافعيَّةِ [68] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/389)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 384)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/227). ، والحنابلةِ [69] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/222). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكتابِقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  البقرة: 282.وجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى يدُلُّ بعُمومِه على جوازِ تأجيلِ ثَمنِ الخُلعِ [70] قال ابن عثيمين: (ومن فوائِدِ الآيةِ: جوازُ الدَّين؛ لِقَولِه تعالى: تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ سواءٌ كان هذا الدَّينُ ثمنَ مَبيعٍ، أو قَرضًا، أو أُجرةً، أو صَداقًا، أو عِوَضَ خُلعٍ، أو أيَّ دينٍ يكون. المهِمُّ أنَّ في الآيةِ إثباتَ الدَّين شرعًا). ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (3/411). .ثانيًا: لأنَّ الخُلعَ عَقدُ عِوَضٍ، فيَصِحُّ فيه التأجيلُ كسائِرِ المعاوَضاتِ [71] ((المبسوط)) للسرخسي (6/343). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الخُلعُ بمِقدارِ الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّاني: الخُلعُ بأكثَرَ مِن الصَّداقِ. المَطلبُ الثَّالثُ: الخُلعُ بأقَلَّ مِن الصَّداقِ. المَطلبُ الرابع: نوعُ العِوَضِ في الخلع.