|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها طلقةً واحِدةً
إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه غيرَ المدخولِ بها طلقةً واحدةً، فليس عليها عِدَّةٌ، ولا تحِلُّ له إلَّا بعَقدٍ جديدٍ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب: 49].ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ نصر المروزي [1863] قال ابنُ نصر المروزي: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجُلَ إن طَلَّق امرأتَه تطليقةً ولم يدخُلْ بها: أنَّها قد بانت منه، وليس له عليها رجعةٌ، وليس عليها عِدَّةٌ). ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 245). ، وابنُ المنذِر [1864] قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَن طَلَّق زوجتَه [قبل] أن يَدخُلَ بها تطليقةً: أنَّها قد بانت منه، ولا تحِلُّ له إلَّا بنكاحٍ جديدٍ، ولا عِدَّةَ له عليها). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/187). ، وابنُ حزمٍ [1865] قال ابنُ حزم: (أجمعوا أنَّ التي طُلِّقَت ولم تكن وُطِئَت في ذلك النِّكاحِ ولا طالت صُحبتُه لها بعد دُخولِه بها، [ولا خَلا بها]، ولا طَلَّقها في مَرَضِه: فلا عِدَّةَ عليها أصلًا، وأنَّ لها أن تَنكِحَ حينئذٍ مَن يحِلُّ له نِكاحُها إن أحَبَّت، وكانت ممَّن لها الخيارُ، ولا رَجعةَ للمُطَلِّقِ عليها إلَّا كالأجنبيِّ، ولا فرقَ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 76). ويُنظر: ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (2/51). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ المدخولِ بها طلقةً واحِدةً.
المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ المدخولِ بها طلقةً واحِدةً
انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: طلاقُ غيرِ المَدخولِ بها طلقةً واحِدةً.