|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه
إذا وقع الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه، فهو طَلاقٌ مُوافِقٌ للسُّنَّةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [الطَّلاق: 1].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ قَولَه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي: طَلِّقوهنَّ مُستقبِلاتٍ لعِدَّتِهنَّ، أي: في الوَقتِ الذي يَشرَعْنَ فيه في العِدَّةِ، والطَّلاقُ في الحَيضِ مَنهيٌّ عنه بإجماعٍ، وزَمَنُ الحَيضِ لا يُحسَبُ مِنَ العِدَّةِ، فإذا طَلَّقَ فيه لم يَقَعْ طَلاقُه في الحالِ التي أمَرَ اللهُ بها، وهو استِقبالُ العِدَّةِ [1828] ((تفسير ابن جزي)) (2/383)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/497). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنه: ((أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائِضٌ، في عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأل عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيَترُكْها حتى تَطهُرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إن شاء أمسَكَ بَعدُ، وإن شاء طَلَّقَ قَبلَ أن يمَسَّ؛ فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ)) [1829] أخرجه البخاري (5251) واللفظ له، ومسلم (1471). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّ الطَّلاقَ فى العِدَّةِ لا يكونُ إلَّا فى طُهرٍ يُعتَدُّ به، ومَوضِعٍ يُحتَسَبُ به مِن عِدَّتِها؛ بأنْ تُطَلَّقَ في طُهرٍ لم يُجامِعْ فيه، ويَستقبِلَها مِن حينئذٍ، وكان هذا منه -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- بيانًا لِقَولِه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [1830] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (7/383)، ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 266). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ نصر المروزي [1831] قال ابنُ نصر المروزي: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الرجُلَ إذا أراد أن يُطَلِّقَ امرأتَه للسُّنَّةِ، وهي ممَّن تحيضُ: أنَّه إنْ أمهَلَها حتى تَطهُرَ مِن حَيضِها، ثمَّ طَلَّقَها مِن قَبلِ أن يُجامِعَها واحدةً، ثمَّ تركَها حتى تنقَضيَ عِدَّتُها، ولم يُطَلِّقْها غيرَ تلك التَّطليقةِ: أنَّه مُطَلِّقٌ للسُّنَّةِ). ((اختلاف الفقهاء)) (ص: 236). ، وابنُ المنذر [1832] قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ مَن طَلَّق زَوجتَه طَلقةً واحِدةً، وهي طاهِرةٌ مِن حَيضةٍ لم يُطَلِّقْها فيها، ولم يكُنْ جامَعَها في ذلك الطُّهرِ: أنَّه مُصيبٌ للسُّنَّةِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/184). ، وابنُ عبد البَرِّ [1833] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ مَن طلَّقَ امرأتَه وهي طاهِرٌ طُهرًا لم يَمَسَّها فيه بعدَ أن طَهُرَت مِن حَيضتِها طلقةً واحدةً، ثمَّ تركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها، أو راجَعَها مُراجعةَ رَغبةٍ: أنَّه مُطَلِّقٌ للسُّنَّةِ، وأنَّه قد طَلَّق للعِدَّةِ التي أمَرَ الله بها). ((التمهيد)) (15/69). .رابِعًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في قَولِه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] قال: (في الطُّهرِ مِن غيرِ جِماعٍ) [1834] أخرجه الطبري (23/23). صَحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (9/346). . خامِسًا: لأنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ فِيهِ تَضرُّرٌ للمَرأةِ بِطُولِ العِدَّةِ؛ فإنَّ بقيَّةَ الحَيضِ لا تُحسَبُ منها [1835] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/497). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ الحامِلِ.
المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ الحامِلِ
يجوزُ أن يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امرأتَه وهي حامِلٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1836] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/193)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/291). ، والمالِكيَّةِ [1837] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/572). ويُنظر: ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/809). ، والشَّافِعيَّةِ [1838] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/310). ، والحَنابِلةِ [1839] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/242)، ((الإنصاف)) للمرداوي (8/335). ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ طلاقَ الحامِلِ ليس ببِدعةٍ [1840] قال ابنُ القيم: (طلاقُ الحامِلِ ليس ببدعةٍ في زمَنِ الدَّمِ وغَيرِه، إجماعًا). ((زاد المعاد)) (5/650). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنه: ((أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُطَلِّقْها طاهِرًا أو حامِلًا)) [1841] أخرجه مسلم (1471). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه.