|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّفويضِ
التفويضُ في النِّكاحِ: هو تزويجُ المرأةِ بلا صَداقٍ مُسمًّى [1186] يُنظر: ((النظم المستعذب)) لمحمد بن بطال الركبي (2/146)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 398)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 55)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 213). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: أنواعُ التَّفويضِ في النكاح. المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ التَّفويضِ في النكاح.
المَطلبُ الثَّاني: أنواعُ التَّفويضِ في النكاح
1- تفويضُ البُضعِ: وهو أن يزوِّجَها بلا مَهرٍ مُسمًّى.2- تفويضُ الصَّداقِ: وهو أن يفوِّضَ تَسميةَ صَداقِها إليها، أو إلى زَوجِها، أو إلى أجنبيٍّ [1187] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/279)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/217، 218). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّفويضِ. المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ التَّفويضِ في النكاح.
المَطلبُ الثَّالثُ: حُكمُ التَّفويضِ في النكاح
يجوزُ نِكاحُ التَّفويضِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 236].وَجهُ الدَّلالةِ:في قَولِه تعالى: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً دليلٌ على جوازِ عَقدِ النِّكاحِ بلا تَسميةٍ للمَهرِ [1188] ((تفسير الإمام الشافعي)) (1/395)، ((تفسير السعدي)) (ص: 105). ؛ لأنَّه لَمَّا أوقع الطَّلاقَ دَلَّ على صِحَّةِ النكاحِ دونَ تَسميةِ صَداقٍ؛ لأنَّ الطَّلاقَ غيرُ واقعٍ إلَّا على الزَّوجاتِ، وكونُهنَّ زَوجاتٍ دَليلٌ على صِحَّةِ النِّكاحِ بغيرِ تَسميةِ صَداقٍ [1189] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/467). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ((في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فمات عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى به في بِرْوعَ بنتِ واشقٍ)) [1190] أخرجه أبو داود (2114) واللفظ له، والنسائي (3356)، وابن ماجه (1891)، وأحمد (18464). صحَّح إسناده البيهقي في ((السنن الكبرى)) (7/245)، وصحَّح الحديثَ ابنُ دقيق في ((الاقتراح)) (92)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2114)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1142) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه. وأخرجَه من طريق آخر: أبو داود (2115)، والترمذي (1145)، والنسائي (3355)، وابن ماجه بعد حديث (1891)، وأحمد (18466). قال محمد بن عبد الهادي في ((المحرر)) (361): صحَّحه غير واحد من الأئمة، وتوقَّف الشافعي في صحَّته. وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (309): حسَّنه جماعة. وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (3/237): نهض الحديثُ للاستدلال. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1145). .وَجهُ الدَّلالةِ:فيه جوازُ الزَّواجِ بدونِ تَسميةِ مَهرٍ؛ لأنَّ ابنَ مَسعودٍ لم يُنكِرْ ذلك [1191] ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/593). .2- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللَّه عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لرجُلٍ: ((أترضى أن أزوِّجَكَ فُلانةَ؟ قال: نعم. وقال للمرأةِ: أترضَينَ أن أزوِّجَكِ فلانًا؟ قالت: نعم. فزوَّجَ أحدَهما صاحِبَه، فدخل بها الرَّجُلُ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يُعطِها شَيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبِيَةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُدَيبيَةَ له سَهمٌ بخَيبرَ، فلما حضَرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوَّجَني فلانةَ ولم أفرِضْ لها صَداقًا، ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي أعطيتُها مِن صَداقِها سَهمي بخَيبرَ، فأخَذَتْ سَهمًا فباعَتْه بمائةِ ألفٍ)) [1192] أخرجه من طرق: أبو داود (2117) واللفظ له، وابن حبان (4072)، والحاكم (2742). صحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، وجوَّد إسناده وقوَّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/171)، وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2117)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (953). . وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه: (فدخل بها الرَّجُلُ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا) دليلٌ على جوازِ النِّكاحِ بغيرِ تَسميةِ المَهرِ، وأنَّه نِكاحٌ صَحيحٌ [1193] قال الصنعاني: («ولم يعطِها شَيئًا» فيه أنَّه... يصِحُّ الدخولُ قبل فَرضِ المهرِ). ((التحبير لإيضاح معاني التيسير)) (6/697). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ [1194] قال الكاساني: (ولا خلافَ في أنَّ النِّكاحَ يَصِحُّ مِن غيرِ ذِكرِ المَهرِ). ((بدائع الصنائع)) (2/274). ، وابنُ رشدٍ [1195] قال ابن رشد: (وأجمعوا على أنَّ نِكاحَ التفويض جائزٌ، وهو أن يُعقَدَ النِّكاحُ دون صَداقٍ). ((بداية المجتهد)) (3/51). ، والقرطبيُّ [1196] قال القرطبي: (نكاحُ التفويضِ جائِزٌ، وهو كلُّ نكاحٍ عُقِدَ مِن غيرِ ذِكرِ الصَّداقِ، ولا خلافَ فيه). ((تفسير القرطبي)) (3/197). ، وابنُ جُزيٍّ [1197] قال ابن جُزي: (المسألة الرابعة: في نكاحِ التَّفويضِ، وهو جائزٌ اتِّفاقًا، وهو أن يَسكُتا عن تعيينِ الصَّداقِ حين العَقدِ، ويُفَوَّضَ ذلك إلى أحَدِهما أو إلى غَيرِهما). ((القوانين الفقهية)) (ص: 136). ، والبابرتي [1198] قال البابرتي: (لا خلافَ لأحدٍ في صِحَّةِ النِّكاح بلا تسميةِ المهرِ). ((العناية شرح الهداية)) (3/316). ، والعينيُّ [1199] قال العيني: (وصِحَّةُ النِّكاحِ بدون تسميةِ المهرِ إجماعًا). ((البناية شرح الهداية)) (5/130). ، وابنُ الهُمامِ [1200] قال ابن الهمام: (قولُه: «ويصِحُّ النِّكاحُ وإن لم يسَمِّ فيه مهرًا» لا خلافَ في ذلك). ((فتح القدير)) (3/316). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّفويضِ. المَطلبُ الثَّاني: أنواعُ التَّفويضِ في النكاح.