|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كتابيَّةٌ
إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كِتابيَّةٌ مِمَّن يجوزُ نِكاحُها بَقِيا على نكاحِهما.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة: 5]. ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1034] قال ابن قدامة: (إذا أسلم زوجُ الكتابيَّةِ قبل الدخول أو بعده، أو أسلمَا معًا، فالنِّكاحُ باقٍ بحالِه، سواءٌ كان زوجُها كتابيًّا أو غيرَ كتابي؛ لأنَّ للمسلم أن يبتدئَ نِكاحَ كتابيةٍ، فاستِدامتُه أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازةِ نِكاحِ الكتابيَّةِ). ((المغني)) (7/169). ، وابنُ القَطَّانِ [1035] قال ابن القطان: (أجمعوا على أنَّ النصرانيَّينِ الزَّوجَين إذا أسلم الرَّجُلُ منهما قبل امرأتِه أنَّهما على نكاحِهما). ((الإقناع)) (2/42). ، والدَّمِيريُّ [1036] قال الدميري: (أسلَمَ كتابيٌّ أو غيرُه وتحته كتابيَّةٌ.. دام نكاحُه بالإجماعِ). ((النجم الوهاج)) (7/205). ونقله بنحوه ابن حجر الهيتمي، والشربيني، والرملي. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/328)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/191)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/295). .ثالثًا: لأنَّه يجوزُ نِكاحُهنَّ ابتداءً، فكان له إذا أسلَمَ إمساكُها [1037] ((المغني)) لابن قدامة (7/169)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/191). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ. المَطلبُ الثَّالثُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ. المَطلبُ الرَّابِعُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه امرأةٌ مُحَرَّمةٌ.
المَطلبُ الثَّالثُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ
يحرُمُ على من أسلمَ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ إمساكُ أكثَرَ مِن أربعٍ مِنهنَّ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء: 3].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ قصَرَ النِّكاحَ على هذا العَدَدِ؛ فدَلَّ على مَنعِ الزِّيادةِ عليه [1052] ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 809). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1053] قال ابن قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الكافِرَ إذا أسلم، ومعه أكثَرُ مِن أربع نسوةٍ، فأسلَمْنَ في عِدَّتِهنَّ، أو كُنَّ كتابياتٍ: لم يكُنْ له إمساكُهنَّ كُلِّهنَّ. بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (7/157). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كتابيَّةٌ. المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ. المَطلبُ الرَّابِعُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه امرأةٌ مُحَرَّمةٌ.
المَطلبُ الرَّابِعُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه امرأةٌ مُحَرَّمةٌ
إذا نكح الكافِرُ امرأةً مُحرَّمةً عليه ثمَّ أسلَمَ، بطَلَ النِّكاحُ ووجَبَت الفُرقةُ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نقَل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ [1054] قال الكاساني: (لو كان الحربيُّ تزوَّج أمًّا وبنتًا، ثم أسلم... ولو أنَّه كان دخل بهما جميعًا، فنكاحُهما جميعًا باطل بالإجماعِ؛ لأنَّ مجرَّدَ الدخول يوجِبُ التحريمَ سواءٌ دخل بالأم أو بالبنت، ولو لم يدخُلْ بالأولى ولكن دخل بالثَّانية، فإن كانت الأولى بنتًا والثَّانية أمًّا، فنكاحهما جميعًا باطلٌ بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (2/315). ، وابنُ القَطَّانِ [1055] قال ابن القطان: (أجمعوا على أن الرَّجُل منهم إذا نكح امرأةً وابنَتَها ودخل بهما، وأسلموا: أنَّ عليه أن يفارِقَهما ولا ينكِحَ واحدةً منهما بحال). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/33). ، وابنُ القَيِّم [1056] قال ابن القيم: (فإذا أسلما وبينها وبينه مَحرميَّةٌ مِن نسَبٍ أو رَضاعٍ أو صِهرٍ، أو كانت أختَ الزوجةِ أو عمَّتَها أو خالتَها، أو من يَحرُمُ الجمعُ بينها وبينها: فُرِّقَ بينهما بإجماعِ الأُمَّة). ((زاد المعاد)) (5/124). ، وابنُ الهُمام [1057] قال ابن الهمام: («قولُه: فإذا تزوَّج مجوسيٌّ أمَّه أو بنْتَه» أو مطَلَّقتَه ثلاثًا، أو جمَعَ بين خمسٍ أو أختينِ في عقدةٍ «ثم أسلما» أو أحدُهما «فُرِّقَ بينهما» إجماعًا). ((فتح القدير)) (3/415). ، وابنُ عابدين [1058] قال ابن عابدين: («قولُه: مُحَرَّمَين» بأن تزوج مجوسيٌّ أمَّه أو بِنتَه، وكذا لو تزوَّج مُطلَّقَته ثلاثًا، أو جمع بين خمسٍ أو أختين في عقدة، ثمَّ أسلما أو أحدُهما؛ فُرِّق بينهما إجماعًا). ((حاشية ابن عابدين)) (3/186). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحتَه كتابيَّةٌ. المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ. المَطلبُ الثَّالثُ: حكمُ النِّكاحِ إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوةٍ.