|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ العُقمِ
العُقْمُ لُغةً: القَطعُ [969] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/190)، ((لسان العرب)) لابن منظور (12/413). .والعَقِيم اصطِلاحًا: هو الرَّجُلُ الذي لا يُولد له، والمرأةُ التي لا تَحمِلُ [970] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/190)، ((غريب الحديث)) للخطابي (3/77). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين بسَبَبِ العُقمِ.
المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ بين الزوجين بسَبَبِ العُقمِ
اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ التَّفريقِ بسَبَبِ العُقمِ، على قَولينِ: القول الأول: لا يُعَدُّ العُقمُ عَيبًا في الزَّوجَينِ، ولا يُفسَخُ به النِّكاحُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [971] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/373)، ((مختصر القدوري)) (ص: 150). ، والمالِكيَّةِ [972] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/278). ، والشَّافِعيَّةِ [973] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/178). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/858). ، والحَنابِلةِ [974] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/679)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/149). ؛ وذلك لأنَّ العُقمَ لا يمنَعُ الاستِمتاعَ ولا يُخشى تعَدِّيه [975] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/679). .القول الثاني: يُعَدُّ العُقمُ عَيبًا في الزَّوجينِ ويُفسَخُ به النِّكاحُ، وهو قَولُ ابنِ تيميَّةَ [976] قال ابن تيمية عن عُقمِ الرَّجُل: (تُرَدُّ المرأةُ بكُلِّ عيبٍ يُنفِّرُ عن كمالِ الاستمتاعِ، ولو بان الزوجُ عَقيمًا فقياس قَولِنا بثُبوتِ الخيارِ للمرأةِ أنَّ لها حقًّا في الولَدِ؛ ولهذا قُلْنا: لا يَعزِلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها، وعن الإمام أحمد ما يقتَضيه). ((الفتاوى الكبرى)) (5/464). ، وابنِ عثيمين [977] قال ابن عثيمين: (لها أن تطلُبَ الطَّلاقَ؛ لأنَّ لها حَقًّا في الأولاد، وإذا ثبت أنَّ زَوجَها عقيمٌ فلها أن تفسَخَ النِّكاحَ). ((اللقاء الشهري)) رقم اللقاء (37). وقال: (إذا ثبت عُقمُه فإنَّ لك أن تطلبي الفَسخَ منه؛ لأنَّ لك حقًّا في الولدِ، وأنت تريدين الأولادَ كما أنَّه هو أيضًا يريد الأولادَ، وهو لو تبيَّنَ أنَّ العُقمَ منك لطَلَّقَك، فكذلك أنتِ إذا تبيَّن أنَّ العُقمَ منه فلك أن تطلبي منه أن يطلِّقَك أو يفسَخَ نكاحَك؛ لأنَّ هذا هو العَدلُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/235). ؛ وذلك لأنَّ النَّسلَ مِن مقاصِدِ النِّكاحِ [978] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/396). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ العُقمِ.