|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
مطلبٌ: الصَّيدُ بالكلبِ الأَسْوَدِ البَهيمِ (37)
اختَلَف العلماءُ في حُكْمِ الصَّيدِ بالكلبِ الأَسْوَدِ البَهِيمِ، على قولين:القول الأوّل: يُباحُ الصَّيدُ بالكلبِ الأَسْوَدِ البَهِيمِ، وهو مذهبُ الجمهورِ [352] قال ابنُ رُشْدٍ: (وأمَّا الجمهورُ فعلى إجازةِ صَيْدِه إذا كان مُعَلَّمًا). ((بداية المجتهد)) (3/7). وقال ابن قُدامةَ: (وأَباحَ صَيْدَه أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والشَّافِعيُّ؛ لعمومِ الآيةِ والخبرِ، والقياسِ على غيرِه مِنَ الكلابِ). ((المغني)) (9/373). وقال ابن جُزَيٍّ: (وأمَّا الحيوانُ فيَجوزُ عند الجميعِ الصَّيدُ بالكلابِ والبازاتِ والصُّقورِ والعُقابِ وكلِّ ما يَقْبَلُ التَّعليمَ، حتَّى بالسِّنَّوْرِ. قاله ابن شعبانَ، خِلافًا لمَن مَنَعه بالكلبِ الأَسْوَدِ، وهو ابن حَنبَلٍ). ((القوانين الفقهية)) (ص: 118). وقال القُرْطُبيُّ: (فأمَّا عَوامُّ أهلِ العِلمِ بالمدينةِ والكوفةِ فيرَوْن جَوازَ صَيدِ كلِّ كلبٍ مُعَلَّمٍ). ((تفسير القُرطبي)) (6/67). : الحَنَفيَّةِ [353] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/205)، ((البناية)) للعَيْني (12/410)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/463). ، والمالِكيَّةِ [354] فقد أَطلَقوا جَوازَ الصَّيدِ بالكلبِ دُونَ استِثناءٍ، وبعضُهُم صَرَّح بجَوازِه. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/322)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/422)، ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رُشْدٍ (3/7)، ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَيٍّ (ص: 118). ، والشَّافِعيَّةِ [355] ((المجموع)) للنَّووي (9/93). ، وروايةٌ عن أحمدَ [356] (المبدع)) لابن مفلح (9/211)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/322). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُهُ تعالى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ أَباحَ صَيْدَ الكِلابِ المُعَلَّمةِ عمومًا، ولم يُفرِّقْ بيْن أَسْوَدَ وغيرِه [357] ((تفسير القرطبي)) (6/67). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةقولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ((إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ...)) [358] أخرجه البخاري (175)، ومسلم (1929) من حديث عدي بن حاتم رضيَ اللهُ عنه. .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَطلَقَ إباحةَ صَيدِ الكلبِ المُعَلَّمِ دُونَ قَيْدٍ بلَونٍ [359] ((شرح صحيح مسلم)) للنَّووي (13/74). . ثالثًا: أنَّه لا فرقَ بيْن الكلبِ الأَسْوَدِ وغيرِه في القياسِ [360] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/373). .القول الثاني: لا يَجوزُ الصَّيدُ بالكلبِ الأَسْوَدِ البَهِيمِ، وهو مذهبُ الحنابلةِ [361] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/430)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/222). ، ووجْهٌ للشَّافعيَّةِ [362] ((المجموع)) للنَّووي (9/95). ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [363] قال النَّووي: (وقال الحَسنُ البصريُّ والنَّخَعيُّ وقَتادةُ وأحمدُ وإسحاقُ: يَجوزُ بذلك كلِّه، إلَّا الكلبَ الأَسْوَدَ البَهِيمَ). ((المجموع)) للنَّووي (9/93). ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ [364] قال ابن حَزْمٍ: (ولا يَحِلُّ إمساكُ كلبٍ أَسْوَدَ بَهيمٍ أو ذي نُقْطَتَيْنِ، لا لصَيدٍ ولا لغيرِه، ولا يَحِلُّ تعليمُه، ولا أكْلُ ما قَتَل مِنَ الصَّيدِ أصْلًا، إلَّا أنْ تُدرَكَ ذَكاتُه). ((المحلى)) (6/174). ، واختارَه ابنُ عُثَيمين [365] قال ابن عثيمين: (والعلماءُ مُختلِفون في هذه المسألةِ: فمِنهم مَن قال: لا يَحِلُّ؛ لأنَّ الكلبَ الأَسْوَدَ شيطانٌ؛ ولأنَّ الأَسْوَدَ لا يَحِلُّ اقتِناؤُه، فلا يُرَخَّصُ بحِلِّ صَيدِه. ومِنهم مَن قال: يَحِلُّ صَيدُه؛ لعمومِ قولِه- تعالى-: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4]. والقول الأوّلُ هو الأقربُ). ((الشرح الممتع)) (15/111). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِقولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في معرضِ الأمرِ بقتلِ الكِلابِ: ((عليكُم بالأَسْوَدِ البَهيمِ ذي النُّقْطَتَيْنِ، فإنَّه شَيطانٌ)) [366] ((رواه مسلم) (1572). .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لا يَحِلُّ صَيدُه؛ لأنَّه شَيطانٌ [367] ((شرح النَّووي على مسلم)) (10/237). .ثانيًا: لأنَّه لا يَحِلُّ اقتِناؤُه؛ فلا يَحِلُّ صَيدُه [368] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/373). . انظر أيضا: