|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّل: معنَى صَيْدِ البحرِ
صَيْدُ البحرِ: هو الحيوانُ الَّذي يَعيشُ في الماءِ، ويَبِيضُ فيه، ويُفْرِخُ فيه، كالسَّمَكِ، والسُّلَحْفاةِ، والسَّرَطانِ، ونحْوِ ذلك [77] يُنظر: ((الهداية)) (1/169)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (3/316). . وقيل: صَيْدُ البحرِ: الَّذي لا يَعِيشُ إلَّا في البحرِ [78] يُنظر: ((فتح العزيز)) للرافعي (7/490)، ((روضة الطالبين)) (3/147). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: حُكْمُ صَيْدِ البحرِ.
المطلب الثَّاني: حُكْمُ صَيْدِ البحرِ
الأصلُ في صَيْدِ البحرِ أنَّه مُباحٌ للحلالِ والمُحْرِمِ [79] اختَلَف العلماءُ فيما يَجوزُ وما لا يَجوزُ أكْلُه مِن صَيْدِ البحرِ، ومَوضِعُه في كِتابِ الأطعمةِ، كما اختَلَفوا فيما لا يُباحُ أكْلُه: هل يَجوزُ صَيْدُه للانتِفاعِ بجِلْدِه أو غيرِ ذلك مِن أنواعِ الانتِفاعِ؟. .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1 - قولُه: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا... [الأنعام: 145].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ حيواناتِ البحرِ دَخلَتْ تحتَ ما سِوَى المذكورِ في هذه الآيةِ ممَّا أَحَلَّ اللهُ [80] ((السَّيل الجَرَّار)) للشَّوكاني (ص 727). .2- قولُه- تبارك وتعالى-: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ إلى قولِه تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96].وجهُ الدَّلالةِ:دَلَّتِ الآيةُ على إباحةِ اصطيادِ ما في البحرِ للحَلالِ والمُحْرِمِ، وأنَّه لا يُباحُ اصطِيادُ ما في البَرِّ للمُحْرِمِ خاصَّةً [81] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/61). .ثانيًا: الإجماعنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [82] قال ابن المُنْذِر: (وأَجمَعوا على أنَّ صَيْدَ البحرِ للمُحْرِمِ مُباحٌ اصطيادُه، وأكْلُه، وبَيْعُه، وشِراؤُه). ((الإجماع)) (ص 54). ، وابنُ قُدامةَ [83] قال ابن قُدامةَ: (صَيْدُ البحرِ مُباحٌ في الإحرامِ بغيرِ خلافٍ، ولا يَحِلُّ صَيْدُه مِن آبارِ الحَرَمِ وعُيونِه). ((المغني)) (3/317). ، وابنُ القَطَّانِ [84] قال ابن القَطَّان: (وأَجمَعوا أنَّ صَيْدَ البحرِ مُباحٌ للمُحْرِمِ بَيْعُه وشِراؤُه وأكْلُه). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/260). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: معنَى صَيْدِ البحرِ.