|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه
يُكرَهُ أن يُحِدَّ الذَّابِحُ السِّكِّينَ، والحَيوانُ يُبصِرُه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [464] ((الهداية)) للمرغيناني (4/66)، ((البناية)) للعيني (11/561)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/194). ، والشَّافِعيَّةِ [465] ((المجموع)) للنووي (9/81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272). ، والحَنابِلةِ [466] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210). ، وهو قَولُ اللَّخميِّ مِنَ المالِكيَّةِ [467] ((التبصرة)) للَّخمي (4/1529)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (4/138). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [468] أخرجه مسلم (1955). .وجهُ الدَّلالةِ: قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كتَبَ الإحسانَ)) وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) يشمَلُ إحدادَ السِّكِّينِ، وتعجيلَ إمرارِها، وغيرَ ذلك مِن عَدَمِ شَحْذِ السِّكِّينِ بعد إضجاعِها؛ لِما فيه من تخويفِها وإيذائِها [469] ((شرح النووي لمسلم)) (13/107)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162). .ثانيًا: أنَّ الحَيوانَ يَعرِفُ ما يُرادُ منه، فإذا كان يَعرِفُ ذلك وهو يُحِدُّ الشَّفْرةَ عِندَه، كان فيه زيادةُ ألَمٍ غيرِ محُتاجٍ إليه [470] ((البناية)) للعيني (11/562). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها . المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ . المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ .
المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها
يُكرَهُ أن تُذبَحَ البَهيمةُ، والأُخرى تَنظُرُ إليها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [471] ((البناية)) للعيني (11/562)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/296). ، والشَّافِعيَّةِ [472] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118). ، والحَنابِلةِ [473] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210). ، وهو قَولُ رَبيعةَ واللَّخميِّ [474] ((التبصرة)) للَّخمي (4/1529)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/138)، ((التوضيح في مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/231). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [475] أخرجه مسلم (1955). .وجهُ الدَّلالةِ: قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كتَبَ الإحسانَ)) وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) يشمَلُ إحدادَ السِّكِّينِ، وتعجيلَ إمرارِها، وغيرَ ذلك مِن عَدَمِ ذَبحِ واحدةٍ والأخرى تَنظُرُ إليها؛ لِما فيه مِن إيلامِ التي تَنظُرُ [476] ((شرح النووي لمسلم)) (13/107)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162). .ثانيًا: أنَّها تَعرِفُ رَبَّها سُبحانَه وتعالى، وتُسَبِّحُ بحَمدِه، وتَعرِفُ المَوتَ؛ ولهذا تَهرَبُ [477] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/93). ، فإذا كانت تَعرِفُ ذلك وهو يَذبَحُ أُختَها عِندَها، كان فيه زيادةُ ألَمٍ غَيرِ مُحتاجٍ إليه [478] ((البناية)) للعيني (11/562). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه. المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ . المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ .
المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ
يُكرَهُ الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وتَحِلُّ الذَّبيحةُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [479] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/240)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42). ، والشَّافِعيَّةِ [480] ((المجموع)) للنووي (9/81)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/157)، ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (5/236). ، والحَنابِلةِ [481] ((الفروع)) لابن مفلح (10/400)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/422). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [482] أخرجه مسلم (1955). .ثانيًا: أنَّ فيه إبطاءَ إزهاقِ الرُّوحِ؛ مِمَّا يُسَبِّبُ إيلامًا للحَيوانِ، لا حاجةَ إليه [483] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/194). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه. المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها . المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ .
المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ
يُكرَهُ سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ [484] تَبْرُدَ: أي: تَسكُنَ مِنَ الاضطِرابِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (11/564). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [485] ((الهداية)) للمرغيناني (11/564)، ((البناية)) للعيني (12/457). ، والمالِكيَّةِ [486] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/222)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/334). ، والشَّافِعيَّةِ [487] ((المجموع)) للنووي (9/91)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/554). ، والحَنابِلةِ [488] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/304). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ فيه تَعذيبًا للحَيوانِ [489] ((المغني)) لابن قدامة (9/402). ، ولم يكُنْ مُحَرَّمًا؛ لأنَّ المَنعَ مِن ذلك لِمَعنًى زائدٍ، وهو زيادةُ الألَمِ، فلا تُوجِبُ الحُرمةَ [490] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/292). .ثانيًا: أنَّ فيه إسراعًا لِمَوتِها، وقد يكونُ بمَوتِها توقُّفُ الدَّمِ، وعَدَمُ خُروجِه كُلِّه [491] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/95). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه. المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها . المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ .