يُكرَهُ أن يُحِدَّ الذَّابِحُ السِّكِّينَ، والحَيوانُ يُبصِرُه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [464] ((الهداية)) للمرغيناني (4/66)، ((البناية)) للعيني (11/561)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/194).   ، والشَّافِعيَّةِ [465] ((المجموع)) للنووي (9/81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272).   ، والحَنابِلةِ [466] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210).   ، وهو قَولُ اللَّخميِّ مِنَ المالِكيَّةِ [467] ((التبصرة)) للَّخمي (4/1529)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (4/138).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [468] أخرجه مسلم (1955).   .وجهُ الدَّلالةِ: قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كتَبَ الإحسانَ)) وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) يشمَلُ إحدادَ السِّكِّينِ، وتعجيلَ إمرارِها، وغيرَ ذلك مِن عَدَمِ شَحْذِ السِّكِّينِ بعد إضجاعِها؛ لِما فيه من تخويفِها وإيذائِها [469] ((شرح النووي لمسلم)) (13/107)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162).   .ثانيًا: أنَّ الحَيوانَ يَعرِفُ ما يُرادُ منه، فإذا كان يَعرِفُ ذلك وهو يُحِدُّ الشَّفْرةَ عِندَه، كان فيه زيادةُ ألَمٍ غيرِ محُتاجٍ إليه [470] ((البناية)) للعيني (11/562).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها . المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ . المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ .

يُكرَهُ أن تُذبَحَ البَهيمةُ، والأُخرى تَنظُرُ إليها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [471] ((البناية)) للعيني (11/562)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/296).   ، والشَّافِعيَّةِ [472] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/118).   ، والحَنابِلةِ [473] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210).   ، وهو قَولُ رَبيعةَ واللَّخميِّ [474] ((التبصرة)) للَّخمي (4/1529)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/138)، ((التوضيح في مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/231).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [475] أخرجه مسلم (1955).   .وجهُ الدَّلالةِ: قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كتَبَ الإحسانَ)) وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) يشمَلُ إحدادَ السِّكِّينِ، وتعجيلَ إمرارِها، وغيرَ ذلك مِن عَدَمِ ذَبحِ واحدةٍ والأخرى تَنظُرُ إليها؛ لِما فيه مِن إيلامِ التي تَنظُرُ [476] ((شرح النووي لمسلم)) (13/107)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162).   .ثانيًا: أنَّها تَعرِفُ رَبَّها سُبحانَه وتعالى، وتُسَبِّحُ بحَمدِه، وتَعرِفُ المَوتَ؛ ولهذا تَهرَبُ [477] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/93).   ، فإذا كانت تَعرِفُ ذلك وهو يَذبَحُ أُختَها عِندَها، كان فيه زيادةُ ألَمٍ غَيرِ مُحتاجٍ إليه [478] ((البناية)) للعيني (11/562).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه. المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ . المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ .

يُكرَهُ الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وتَحِلُّ الذَّبيحةُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [479] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/240)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42).   ، والشَّافِعيَّةِ [480] ((المجموع)) للنووي (9/81)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/157)، ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (5/236).   ، والحَنابِلةِ [481] ((الفروع)) لابن مفلح (10/400)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/422).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [482] أخرجه مسلم (1955).   .ثانيًا: أنَّ فيه إبطاءَ إزهاقِ الرُّوحِ؛ مِمَّا يُسَبِّبُ إيلامًا للحَيوانِ، لا حاجةَ إليه [483] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/194).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه. المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها . المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ .

يُكرَهُ سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ [484] تَبْرُدَ: أي: تَسكُنَ مِنَ الاضطِرابِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (11/564).   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [485] ((الهداية)) للمرغيناني (11/564)، ((البناية)) للعيني (12/457).   ، والمالِكيَّةِ [486] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/222)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/334).   ، والشَّافِعيَّةِ [487] ((المجموع)) للنووي (9/91)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/554).   ، والحَنابِلةِ [488] ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/304).   .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ فيه تَعذيبًا للحَيوانِ [489] ((المغني)) لابن قدامة (9/402).   ، ولم يكُنْ مُحَرَّمًا؛ لأنَّ المَنعَ مِن ذلك لِمَعنًى زائدٍ، وهو زيادةُ الألَمِ، فلا تُوجِبُ الحُرمةَ [490] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/292).   .ثانيًا: أنَّ فيه إسراعًا لِمَوتِها، وقد يكونُ بمَوتِها توقُّفُ الدَّمِ، وعَدَمُ خُروجِه كُلِّه [491] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/95).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: إحدادُ السِّكِّينِ بينَ يَدَيِ الحَيوانِ قَبْلَ ذَبْحِه. المطلب الثَّاني: ذَبحُ الشَّاةِ والأخرى تَنظُرُ إليها . المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ .