يُستَحَبُّ نَحرُ الإبِلِ قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [420] يُستحَبُّ عندهم النَّحْرُ قائِمةً أو مُضطجعةً. ((الهداية)) للمرغيناني (1/187) و(4/67)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/90).   ، والشَّافِعيَّةِ [421] ((المجموع)) للنووي (9/85).   ، والحَنابِلةِ [422] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/60)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/331).   ، وحُكِيَ الإجماعُ على استِحبابِ نَحرِ الإبِلِ [423] قال ابن قدامة: (لا خِلافَ بين أهلِ العِلمِ في أنَّ المستحَبَّ نَحرُ الإبِلِ، وذَبحُ ما سواها). ((المغني)) (9/397). وقال الشنقيطي: (واتَّفَق الفُقهاءُ على أن النَّحْرَ للإبِلِ، والذَّبحَ للغَنَمِ، والبَقَرُ مُتَرَدَّدٌ فيه بين النَّحْرِ والذبح، وأجمعوا على أنَّ ذلك هو الأفضَلُ). ((أضواء البيان)) (9/130). وخالف المالكيَّةُ فقالوا بوجوبِ النَّحْرِ في الإبِلِ، والذَّبحِ في الغنَمِ، والتخييرِ في البَقَرِ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (3/220). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قَولُه تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: 36].وجهُ الدَّلالةِ:(صَوافَّ) أي: قيامًا [424] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/7).   بأن تقامَ على قوائِمِها الأربَعِ، ثمَّ تُعقَلَ يدُها اليُسرى، ثمَّ تُنحَرَ [425] ((تفسير السعدي)) (ص: 538).   .2- قَولُه تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج: 36]. وجهُ الدَّلالةِ:(وَجَبَت) أي: سَقَطَت، إشارةً إلى أنَّها تُنحَرُ قائِمةً؛ إذ السُّقوطُ يكونُ مِنَ القيامِ [426] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/7).   .3- قَولُه تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2].وجهُ الدَّلالةِ:المرادُ نَحرُ البُدْنِ والنُّسُكِ في الضَّحايا في قَولِ جُمهورِ النَّاسِ [427] ((تفسير ابن عطية)) (5/529).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن زيادِ بنِ جُبَيرٍ قال: ((رأيتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أتى على رجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَه يَنحَرُها، قال: ابعَثْها قِيامًا مُقَيَّدةً؛ سُنَّةَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [428] أخرجه البخاري (1713) واللفظ له، ومسلم (1320).   .وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ قَولَ الصَّحابيِّ عن فِعلٍ أنَّه مِنَ السُّنَّةِ، له حُكمُ الرَّفعِ، فدَلَّ ذلك على أنَّ النَّحْرَ في الإبِلِ هو السُّنَّةُ [429] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41).   .ثالثًا: أنَّ الأسهَلَ في الإبِلِ النَّحْرُ؛ لخُلُوِّ لَبَّتِها عن اللَّحمِ واجتِماعِ اللَّحمِ فيما سواه مِن حَلْقِها، والبَقَرُ والغَنَمُ جَميعُ حَلْقِها لا يختَلِفُ [430] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41).   .رابِعًا: أنَّ المعنى في نَحرِ الإبِلِ أنَّه أسرَعُ لخُروجِ الرُّوحِ؛ لِطُولِ عُنُقها [431] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/271).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ. المطلب الثَّالِثُ: استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ. المطلب الرَّابِعُ: سَوقُ الذَّبيحةِ إلى المَذْبَحِ وإضجاعُها برِفقٍ. المطلب الخامِسُ: إيضاحُ مَحَلِّ الذَّبحِ [456] وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98).   .

يُستحَبُّ أن يكونَ الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ، ويُحِدَّها قَبلَ الشُّروعِ في الذَّبحِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [432] ((حاشية ابن عابدين)) (6/296)، ((الفتاوى الهندية)) (5/287)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/60).   ، والمالِكيَّةِ [433] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/220)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/26).   ، والشَّافِعيَّةِ [434] ((المجموع)) للنووي (9/80) و (8/408)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/204).   ، والحَنابِلةِ [435] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [436] أخرجه مسلم (1955).   .وجهُ الدَّلالةِ:الأمرُ بإراحةِ الذَّبيحةِ يكونُ بإحدادِ السِّكِّينِ وتَعجيلِ إمرارِها وحُسنِ الصَّنيعةِ [437] ((سبل السلام)) للصنعاني (4/88)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162).   ، وفي الإسراعِ بالذَّبحِ نَوعُ راحةٍ له [438] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/60).   .ثانيًا: أنَّ ذلك أسهَلُ على الحَيوانِ، وأقرَبُ إلى راحتِه وخُروجِ رُوحِه بسُرعةٍ [439] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/60)، ((المجموع)) للنووي (8/408).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ [419] معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398). قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها). ((أضواء البيان)) (9/130).   قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى. المطلب الثَّالِثُ: استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ. المطلب الرَّابِعُ: سَوقُ الذَّبيحةِ إلى المَذْبَحِ وإضجاعُها برِفقٍ. المطلب الخامِسُ: إيضاحُ مَحَلِّ الذَّبحِ [456] وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98).   .

يُستَحَبُّ استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ عند الذَّبحِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [440] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/365)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/292).   ، والمالِكيَّةِ [441] ((منح الجليل)) لعليش (2/431)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16).   ، والشَّافِعيَّةِ [442] ((المجموع)) للنووي (8/407)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272).   ، والحَنابِلةِ [443] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/304)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210).   ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [444] قال ابنُ قدامة: (واستحَبَّ ذلك [أي: استقبالَ القِبلةِ]: ابنُ عمر، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (9/398).   . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه قُربةٌ لا بُدَّ فيها مِن جِهةٍ، فكانت جِهةُ القِبلةِ أَولى كالصَّلاةِ [445] ((المجموع)) للنووي (8/407)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/95).   .ثانيًا: لأنَّ القِبلةَ أفضَلُ الجِهاتِ [446] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (1/550)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ [419] معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398). قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها). ((أضواء البيان)) (9/130).   قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى. المطلب الثَّاني: الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ. المطلب الرَّابِعُ: سَوقُ الذَّبيحةِ إلى المَذْبَحِ وإضجاعُها برِفقٍ. المطلب الخامِسُ: إيضاحُ مَحَلِّ الذَّبحِ [456] وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98).   .

يُستَحَبُّ سَوقُ الذَّبيحةِ إلى مَذبَحِها، وإضجاعُها برِفقٍ والإحْسانُ إليها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [447] ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/296)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/292).   ، والمالِكيَّةِ [448] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/220)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16).   ، والشَّافِعيَّةِ [449] ((المجموع)) للنووي (9/81)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/207)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/541).   ، والحَنابِلةِ [450] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/336).   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قَولُه تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة: 195]. 2- قَولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [النحل: 90].وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيتَينِ:أنَّ فيهما الأمرَ بالإحسانِ الشَّامِلِ للحَيوانِ وما سِواه [451] ((تفسير القرطبي)) (6/56)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/297).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه [452] الشَّفرةُ: السِّكِّينُ أو الآلةُ التي يُذبَحُ بها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (13/107)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (3/82).   ، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [453] أخرجه مسلم (1955).   .وجهُ الدَّلالةِ:قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كتَبَ الإحسانَ)) وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) يشمَلُ إحدادَ السِّكِّينِ، وتعجيلَ إمرارِها، وغيرَ ذلك مِن حُسنِ سَوقِها، وإضجاعِها برِفقٍ [454] ((شرح النووي لمسلم)) (13/107)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/162).   .ثالثًا: أنَّها تَعرِفُ رَبَّها سُبحانَه وتعالى، وتُسَبِّحُ بحَمدِه، وتَعرِفُ المَوتَ؛ ولهذا تَهرَبُ إذا رأت الذَّبحَ [455] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/93).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ [419] معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398). قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها). ((أضواء البيان)) (9/130).   قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى. المطلب الثَّاني: الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ. المطلب الثَّالِثُ: استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ. المطلب الخامِسُ: إيضاحُ مَحَلِّ الذَّبحِ [456] وذلك بأن يُوضحَ الذَّابِحُ المحَلَّ الذي يَذبَحُ فيه ويُبعِدَ ما فيه مِنَ الصُّوفِ أو الزَّغَبِ الذي يستُرُ محَلَّ الذَّبحِ. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/16)، ((حاشية البجيرمي)) (4/98).   .

يُستَحَبُّ إيضاحُ وتَبيينُ مَحَلِّ الذَّبحِ عند الذَّبحِ؛ نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [457] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/221)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/26).   والشَّافِعيَّةُ [458] ((حاشية البجيرمي)) (4/298).   ، وابنُ عُثَيمينَ [459] قال ابن عثيمين: (وينبغي أن يُمسِكَ برأسِها ويَرفَعُه قليلًا؛ لِيُبينَ محَلَّ الذَّبحِ). ((أحكام الأضحية والذَّكاة)) ضمن كتاب ((الصيد الثمين)) (2/284).   .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه)) [460] أخرجه مسلم (1955).   .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ مِن إحسانِ الذَّبحِ في البَهائِمِ الرِّفقَ، فلا يَصرَعْها بعُنفٍ، ومنه إيضاحُ المحَلِّ [461] ((حاشية البجيرمي)) (4/298).   .ثانيًا: لِيَتَبيَّنَ للذَّابحِ مِنَ البَشَرةِ مَوضِعُ الشَّفرةِ [462] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/26).   ، وليكونَ أسرَعَ في القَطعِ، ولِما فيه مِنَ الرِّفقِ والسُّهولةِ [463] ((الشرح الصغير)) للدردير (2/172).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: نَحْرُ الإبِلِ [419] معنى النَّحْر: أن يَضرِبَها بحَربةٍ أو نَحوِها في الوَهْدةِ التي بين أصلِ عُنُقِها وصَدْرِها. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/398). قال الشنقيطي: (قالوا: إنَّ الحِكمةَ في تخصيصِ الإبِلِ بالنَّحْرِ، هو طولُ العُنُقِ؛ إذ لو ذُبِحَت لكان مجرى الدَّمِ مِنَ القَلبِ إلى محَلِّ الذَّبحِ بعيدًا، فلا يساعِدُ على إخراجِ جَميعِ الدَّمِ بيُسرٍ، بخلاف النَّحْرِ في المنحَرِ؛ فإنَّه يُقَرِّبُ المسافةَ ويساعِدُ القَلبَ على دَفعِ الدَّمِ كُلِّه، أمَّا الغَنَمُ فالذَّبحُ مُناسِبُ لها). ((أضواء البيان)) (9/130).   قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى. المطلب الثَّاني: الذَّبحُ بآلةٍ حادَّةٍ. المطلب الثَّالِثُ: استِقبالُ القِبلةِ بالذَّبيحةِ. المطلب الرَّابِعُ: سَوقُ الذَّبيحةِ إلى المَذْبَحِ وإضجاعُها برِفقٍ.