يَحِلُّ إلقاءُ الدَّجاجِ في الماءِ المُغلَى بعد ذَبحِه؛ لإزالةِ الرِّيشِ، وهو ما ذهَبَ إليه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ [415] جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (101/3/د 10) (.... ولا تُسلَخُ ولا تُغطسُ في الماءِ الحار، ولا يُنتَفُ الرِّيشُ إلَّا بعد التأكُّدِ مِن زهوق الروحِ). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم (101/3/د 10) بشأن الذبائح.   ، وأفتَت به اللَّجْنةُ الدَّائِمةُ [416] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (إذا كان المرادُ بصمتِ الدَّجاجِ بالرِّيشِ إزالةَ الريشِ بالماء الحارِّ بعد تذكيتِه الذَّكاةَ الشرعيَّةَ، فلا بأسَ بذلك، وإن كان قبل الذَّكاةِ فلا يجوزُ؛ لِما في ذلك من أذيَّةِ الحيوانِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/472).   ، وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ باز [417] قال ابن باز: (ومنها نَتْفُ ريش الدَّجاجِ والطُّيورِ وهي حيَّةٌ، أو تَغطيسُها في ماءٍ شديدِ الحرارةِ وهي حيَّةٌ، أو تسليطُ بخارٍ حارٍّ عليها لإزالةِ الرِّيشِ، زاعمين أنَّه أوفَرُ بما يرادُ ذبحُه من الحيوانِ حَسَبما هو معلومٌ عن بعض تلك الطرقِ للذَّبحِ، وهذا فيه من التعذيبِ ما لا يخفى مخالفتُه لنصوصِ الأمر بالإحسانِ إليه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (23/72).   ؛ وذلك لأنَّه لا تعذيبَ فيه للحَيوانِ بعدَ ذَبحِه، وفيه تَيسيرُ نَزعِ رِيشِه، والمحافَظةُ على ما فيه مِنَ اللَّحمِ المقصودِ [418] ((حاشية ابن عابدين)) (1/45)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (23/72).   . انظر أيضا: