|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ
تجِبُ التَّسمِيةُ [348] وحقيقتُها قولُ: (باسمِ اللهِ) والأصلُ أن تكون باللُّغةِ العربيَّةِ. عندَ الذَّبحِ، وتَسقُطُ سَهوًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [349] ((العناية)) للبابرتي (9/489)، ((البناية)) للعيني (11/535). ، والمالِكيَّةِ [350] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/219)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/328). ، والحَنابِلةِ [351] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/300)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/434). .الأدِلَّةُ على وُجوبِ التَّسمِيةِ:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُ الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121]. وجهُ الدَّلالةِ: سَمَّى اللهُ تعالى ما لم يُذكَرِ اسمُ الله عليه فِسقًا، كما في قَولِه تعالى: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، والفِسقُ مُحَرَّمٌ، وما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه فهو ممَّا أهِلَّ لِغَيرِ اللهِ به، فهو حرامٌ بنَصِّ الآيةِ [352] ((المحلى)) لابن حزم (6/89)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/46). ، والنَّاسي لا يُسَمَّى فاسِقًا [353] ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (8/273). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن عَبَايةَ بنِ رِفاعةَ بنِ رافِعٍ عن جَدِّه رافِعِ بنِ خَديجٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلْ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُخبِرُكم عنه: أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشةِ)) [354] أخرجه البخاري (5498) واللفظ له، ومسلم (1968). .2- عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... فقُلْتُ: أُرسِلُ كَلْبي؟ قال: إذا أرسَلْتَ كَلْبَك وسَمَّيْتَ، فكُلْ. قلتُ: فإنْ أكَلَ؟ قال: فلا تأكُلْ؛ فإنَّه لم يُمسِكْ عليك، إنَّما أمسَكَ على نَفسِه. قلتُ: أُرسِلُ كَلْبي فأجِدُ معه كلبًا آخَرَ؟ قال: لا تأكُلْ؛ فإنَّك إنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِك، ولم تُسَمِّ على آخَرَ)) [355] أخرجه البخاري (5476) واللفظ له، ومسلم (1929). . وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه أوقَفَ الإذنَ في الأكلِ عليها، والمُعَلَّقُ بالوَصفِ ينتَفي عند انتفائِه، عندَ مَن يقولُ بالمَفهومِ، والشَّرطُ أقوى مِنَ الوَصفِ [356] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/46)، ((التنبيه على مشكلات الهداية)) لابن أبي العز الحنفي (5/721)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/153). .ثالثًا: أنَّ الأصلَ تَحريمُ المَيْتةِ، وما أُذِنَ فيه منها تُراعى صِفَتُه، فالمُسمَّى عليه وافَقَ الوَصفَ، وغَيرُ المُسَمَّى باقٍ على أصلِ التَّحريمِ [357] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (8/153). .الأدِلَّةُ على سُقوطِ التَّسميةِ سَهوًا:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخطَأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليه)) [358] أخرجه ابن ماجه (2045) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273). حسَّنه النوويُّ في ((المجموع)) (6/521)، وابن تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (7/685)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/510)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/90): رجالُه على شرط الصَّحيحينِ، وله شاهدٌ من القرآنِ، ومِن طُرُقٍ أُخَرَ، وقال ابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (25/267): ثابتٌ على شرط الشَّيخَينِ. . وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ نَصٌّ في العَفوِ عن الواجِباتِ عندَ النِّسيانِ [359] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/518). .ثانيًا: لِكَثرةِ وُقوعِ الذَّبحِ وتكَرُّرِه، فيَكثُرُ فيه السَّهوُ [360] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/434). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ . المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ . المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه . المطلب الخامِسُ: أن يُريدَ بالتَّسمِيةِ التَّسمِيةَ على الذَّبيحةِ.
المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ
يَحِلُّ أكلُ الذَّبيحةِ التي يُسَمَّى عليها بغَيرِ اللُّغةِ العَرَبيَّةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [361] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/192)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/484)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/48). ، والحَنابِلةِ [362] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/208)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/368). ، واختاره ابنُ حَزمٍ [363] وقال ابن حزم: (ومن سمَّى بالعجميَّةِ فقد سمَّى كما أُمِرَ؛ لأنَّ الله تعالى لم يشتَرطْ لغةً مِن لغةٍ، ولا تسميةً مِن تسميةٍ، فكيفما سمَّى فقد أدَّى ما عليه). ((المحلى)) (6/91). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قَولُه تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3]. وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه خاطب كلَّ مُسلِمٍ ومُسلِمةٍ، وهذا يشمَلُ العَرَبيَّ والأعجَميَّ [364] ((المحلى)) لابن حزم (6/142). . 2- قَولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]. وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى لم يُكَلِّفِ المُسلِمَ إلَّا ما يُمكِنُه الامتِثالُ له، فلم يكَلِّفْهم مِنَ التَّسميةِ إلَّا ما قَدَروا عليه [365] ((المحلى)) لابن حزم (6/142). . ثانيًا: لأنَّ الشَّرطَ في الكتابِ العَزيزِ والسُّنَّةِ ذِكرُ اسمِ اللهِ تعالى مُطلَقًا عن العَرَبيَّةِ والفارسيَّةِ [366] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/48). ، وهو حاصِلٌ بغَيرِ العَربيَّةِ، بخلافِ التَّكبيرِ والسَّلامِ؛ فإنَّ المقصودَ لَفظُه [367] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/208). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ. المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ . المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه . المطلب الخامِسُ: أن يُريدَ بالتَّسمِيةِ التَّسمِيةَ على الذَّبيحةِ.
المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ
وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ يكونُ عندَ الذَّبحِ [368] اتَّفَقوا على هذا إجمالًا، لكنهم اختلفوا في الوَقتِ الذي يتحَقَّقُ به ذلك كما سيأتي. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [369] ولا بأسَ عندهم أن تَسبِقَ التَّسميةُ الذبحَ بوَقتٍ يَسيرٍ لا يمكِنُ التحَرُّزُ عنه. ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/48). ، والمالِكيَّةِ [370] ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (1/574)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/171)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/15). ، والشَّافِعيَّةِ [371] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/205)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/156). ، والحَنابِلةِ [372] ويقولُها عند حَرَكةِ يده، وقال جماعةٌ من الحنابلة: يكون عند الذَّبحِ أو قبلَه قَريبًا، فُصِلَ بكلامٍ أو لا. ((الإنصاف)) للمرداوي (10/300)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/421)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/333)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/389). . الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]. وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الذَّبحَ مُضمَرٌ فيه، معناه: ولا تأكُلوا مِمَّا لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ تعالى عليه مِنَ الذَّبائحِ. ولا يتحَقَّقُ ذِكرُ اسمِ الله تعالى على الذَّبيحةِ إلَّا وَقتَ الذَّبحِ [373] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/49). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن أنَسٍ رضي الله عنه قال: ((ضَحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَبشَينِ أملَحَينِ، فرأيتُه واضِعًا قَدَمَه على صِفاحِهما، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فذبَحَهما بيَدِه)) [374] أخرجه البخاري (5558) واللفظ له، ومسلم (1966). .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ ظاهِرَ الحَديثِ وُقوعُ التَّسمِيةِ عندَ الذَّبحِ [375] ((فتح الباري)) لابن حجر (10/18). .ثالثًا: لأنَّ هذه مَبادئُ الذَّكاةِ، فإذا شَرَع فيها قبلَ التَّسمِيةِ فقد مضى منها شَيءٌ قَبلَ التَّسميةِ، فلم يُذَكِّ كما أُمِرَ، وإذا كان بين التَّسميةِ وبينَ الشُّروعِ في التَّذْكيةِ مُهلةٌ، فلم تكنِ الذَّكاةُ مع التَّسميةِ كما أُمِرَ، فلم يُذَكِّ كما أُمِرَ [376] ((المحلى)) لابن حزم (6/154). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ. المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ . المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه . المطلب الخامِسُ: أن يُريدَ بالتَّسمِيةِ التَّسمِيةَ على الذَّبيحةِ.
المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه
الذَّابِحُ هو مَن يُسَمِّي على الذَّبيحةِ، وليس غَيرُه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [377] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/193)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/48). ، والمالِكيَّةِ [378] ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (1/574)، ((منح الجليل)) لعليش (2/429). ، والشَّافِعيَّةِ [379] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/272)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/540). ، والحَنابِلةِ [380] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/421)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/333). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121]. وجهُ الدَّلالةِ:أي: لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه مِنَ الذَّابِحِ، فكانت مَشروطةً فيه [381] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/48). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن أنسٍ رضي الله عنه قال: ((ضَحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكبشَينِ أملَحَينِ، فرأيتُه واضِعًا قَدَمَه على صِفاحِهما، يُسمِّي ويكَبِّرُ، فذبَحَهما بيَدِه)) [382] أخرجه البخاري (5558) واللفظ له، ومسلم (1966). .2- قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّيدِ: ((إذا أرسَلْتَ كَلْبَك وذكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليه...)) [383] أخرجه البخاري (5487)، ومسلم (1929) واللفظ له. .وجهُ الدَّلالةِ:قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أرسَلْتَ)) و((ذكَرْتَ))، فلا بُدَّ أن تكونَ التَّسميةُ مِنَ الفاعِلِ [384] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/87). . ثالثًا: لأنَّه فِعْلُه، فهو يسَمِّي على فِعْلِه [385] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/455). ، فلو أنَّ الرَّجُلَ قال: باسمِ اللهِ، وأكَلَ مَن بجوارِه، فلا يكونُ مُسَمِّيًا، ولو أنَّ رَجُلًا قال عند الوُضوءِ: باسمِ اللهِ، وتوضَّأَ مَن بجوارِه، فهذا لا يَنفَعُ، ولو أنَّ رَجُلًا عند زوجتِه فقال شَخصٌ: أنتِ طالقٌ، فلا تُطَلَّقُ [386] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/87). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ. المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ . المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ . المطلب الخامِسُ: أن يُريدَ بالتَّسمِيةِ التَّسمِيةَ على الذَّبيحةِ.
المطلب الخامِسُ: أن يُريدَ بالتَّسمِيةِ التَّسمِيةَ على الذَّبيحةِ
يُشتَرَطُ أن يُريدَ الذَّابِحُ بالتَّسمِيةِ الذَّبيحةَ التي يُذَكِّيها؛ نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [387] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/288)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/50). ، والحَنابِلةُ [388] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/302)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/435). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/389). ؛ وذلك لأنَّ التَّسمِيةَ تتعَلَّقُ بالمذبوحِ، فتكونُ التَّسمِيةُ عليه [389] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/288). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ. المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ . المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ . المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه .
المطلب السَّادِسُ: التَّسميةُ بالمُسَجِّلِ وَقتَ الذَّبحِ
لا يُجزِئُ استِعمالُ آلةِ تَسجيلٍ لذِكرِ التَّسميةِ عندَ الذَّبحِ، وبه صدَرَت فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ [390] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (لا بُدَّ أن تكونَ التَّسميةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِنَ الجِهازِ، فإنْ نَسِيَ أو كان جاهِلًا بالحُكمِ الشَّرعيِّ، فإنه لا تَحرُمُ الذَّبيحةُ بتَركِ التَّسميةِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/493). ، ومَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ [391] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10). ؛ وذلك لأنَّ تَذكِيةَ الحَيوانِ تَقومُ على مَعنًى تعَبُّديٍّ، والتعبُّدُ لا يَصدُرُ إلَّا مِن مُكَلَّفٍ يُباشِرُ الفِعلَ وتُصاحِبُه النيَّةُ، وليس مجَرَّدَ صَدى صَوتِه [392] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ. المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ . المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ . المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه .
المطلب السَّابِعُ: الذَّبحُ الآليُّ والتَّسمِيةُ عندَ تَشغيلِ الآلةِ
يَحِلُّ أكلُ الذَّبائِحِ التي يتِمُّ تَذكِيَتُها آليًّا بـ (الآلاتِ الحَديثةِ) إذا كانت الآلةُ حادَّةً، تَقطَعُ ما يُجزِئُ في تَذكيةِ الحيوانِ وتُنهِرُ الدَّمَ- مع التَّسمِيةِ [393] تجزئُ التَّسميةُ على كُلِّ مَجموعةٍ يتواصَلُ ذَبحُها، فإن انقطَعَت أُعيدَت التَّسميةُ. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10). ، وأن يكونَ الذّابِحُ المُحَرِّكُ مُسلِمًا، أو كِتابيًّا، وهو ما ذهب إليه ابنُ باز [394] قال ابن باز: (المذابِحُ الآليَّةُ فيها تفصيلٌ: إذا كان الذابِحُ يَذبَحُ بآلةٍ حادَّةٍ وهو يقطَعُ الحُلقومَ والمَرِيءَ والوَدَجَينِ، هذا هو الذبحُ الشرعيُّ، وهكذا، لو ذبح بقَطعِ الحُلقومِ والمَريِء صار ذبحًا على الصحيحِ، وإن قطع معهما أحَدَ الوَدَجينِ كان أفضَلَ، وإن قطَعَ الوَدَجَينِ مع الحلقومِ والمريءِ، كان أكمَلَ وأكمَلَ، هذا هو الذبحُ الشرعيُّ، أما إن كان الذَّابِحُ يذبَحُ بغير ذلك بأن يَضرِبَها على رأسِها حتى تموتَ، أو يطعنَها حتى تموتَ؛ فهذا ليس شرعيًّا ولا تحِلُّ به الذَّبيحةُ، فلا بدَّ أن يكونَ الذَّابِحُ مُسلِمًا أو كتابيًّا، ولا بد أن تكونَ الآلةُ حادَّةً تَقطَعُ الحلقومَ والمَريءَ والوَدَجَينِ، يعني: تقطَعُ الرَّأسَ، فإذا فعل ذلك وسَمَّى اللهَ عَزَّ وجَلَّ، فهذا هو الذَّبحُ الشَّرعيُّ، وإن ترك التسميةَ جَهلًا أو نِسيانًا، فلا حرج عليه، فذَبحُه شرعيٌّ). ((موقع ابن باز)). ، وابنُ عُثَيمينَ [395] قال ابنُ عُثيمين: (لا بدَّ أن يُسَمِّيَ على شيءٍ مُعَيَّنٍ، سواءٌ كانت واحِدةً أم أكثَرَ، فمثلًا: إذا صُفَّ ألفُ دَجاجةٍ ثمَّ عند تحريكِ الماكينةِ قال باسمِ اللهِ، كفى، فإذا صُفَّ له ألفُ دجاجةٍ مثلًا، ثمَّ تحَرَّكَت الماكينةُ وتحَرَّكت الأمواسُ؛ يكفي إذا قال باسم اللهِ على هذه المصفوفةِ، فإذا صُفَّ له مجموعةٌ أخرى سَمَّى عليها). ((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (35). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [396] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (إذا كانت الآلةُ تَذبَحُ عَددًا من الدَّجاج ِفي وَقتٍ واحدٍ متَّصِلٍ، فتجزِئُ التسميةُ مَرَّةً واحدةً مِمَّن يُحَرِّكُ الآلةَ حين تحريكِه إيَّاها بنيَّةِ الذَّبحِ، بشَرطِ كَونِ الذابِحِ المحَرِّكِ مُسلِمًا أو كتابيًّا). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/463). ، وصَدَرَ به قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ [397] جاء في ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10): (الأصلُ أن تَتِمَّ التَّذكيةُ في الدواجِنِ وغَيرِها بيَدِ المذَكِّي، ولا بأس باستخدامِ الآلات الميكانيكيَّة في تذكيةِ الدَّواجِنِ ما دامت شروطُ التذكيةِ الشَّرعيةِ قد توافَرَت، وتُجزِئُ التسميةُ على كلِّ مجموعةٍ يتواصَلُ ذَبحُها، فإن انقَطَعَت أعيدتِ التَّسميةُ). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ2- قَولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلوا)) [398] أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968). .وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ العِبرةَ بإسالةِ الدَّمِ وذِكرِ اللهِ [399] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/422). .ثانيًا: قياسًا على مَن اصطادَ سِربًا مِن الطُّيورِ، فرماها فقال: باسِمِ اللهِ، فسَقَط عِشرونَ طائِرًا، فإنَّها تَحِلُّ [400] ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين اللقاء رقم (35). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسمِيةِ. المطلب الثَّاني: التَّسمِيةُ على الذَّبيحةِ بغَيرِ العَرَبيَّةِ . المطلب الثَّالِثُ: وَقتُ التَّسمِيةِ على الذَّبيحةِ . المطلب الرَّابِعُ: أن تكونَ التَّسمِيةُ مِنَ الذَّابِحِ لا مِن غَيرِه .