|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّلُ: ذَبيحةُ المَجنونِ
يَحرُمُ أكلُ ذَبيحةِ المَجنونِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [138] ((الفتاوى الهندية)) (5/285)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/141). ، والمالِكيَّةِ [139] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/99). ، والحَنابِلةِ [140] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/293)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/402). ، وهو قَولٌ للشَّافعيَّةِ [141] قال النووي: (وأمَّا الصبيُّ الذي لا يمَيِّزُ، والمجنونُ والسَّكرانُ؛ ففيهم طريقانِ: «أحدهما» القَطعُ بحِلِّ ذبائِحِهم... «والثاني» التحريمُ، واختاره إمامُ الحرمينِ، والغزالي وغيرُهما؛ لأنه لا قَصْدَ له فأشبَهَ مَن كان في يَدِه سِكِّينٌ وهو نائِمٌ، فمَرَّت على حلقومِ الشَّاةِ فذبَحَها؛ فإنَّها لا تحِلُّ، وهذا الطريقُ مَشهورٌ في كتب العراقيِّينَ). ((المجموع)) (9/76). اختاره ابنُ المُنذِرِ [142] قال ابن المنذر: (ولا يجوزُ أكلُ ذبيحةِ المجنونِ والسَّكرانِ). ((الإقناع)) (1/385). ، ومَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [143] قال ابن حزم: (ومن ذبح وهو سَكرانُ أو في جنونِه، لم يحِلَّ أكلُه). ((المحلى)) (6/147). وقال النووي: (وقال مالِكٌ، وأحمَدُ، وابنُ المنذِرِ، وداودُ: لا تحِلُّ ذكاةُ المجنونِ والسَّكرانِ والصبيِّ الذي لا يمَيِّزُ). ((المجموع)) (9/77). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لافتِقارِ الذَّكاةِ إلى نيَّةٍ بإجماعٍ، والنيَّةُ لا تَصِحُّ منه، فلا تَصِحُّ ذَكاتُه [144] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312). .ثانيًا: أنَّ القَصدَ إلى التَّسميةِ عندَ الذَّبحِ شَرطٌ، ولا يتحَقَّقُ القَصدُ الصَّحيحُ مِمَّن لا يَعقِلُ [145] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/45). .ثالثًا: أنَّه غَيرُ مُخاطَبٍ في حالِ ذَهابِ عَقْلِه، بقَولِ اللهِ تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [146] ((المحلى)) لابن حزم (6/147). [المائدة: 3]. انظر أيضا: المطلب الثَّاني: ذَبيحةُ السَّكْرانِ. المطلب الثَّالِثُ: ذَبيحةُ النَّائِمِ .
المطلب الثَّاني: ذَبيحةُ السَّكْرانِ
يَحرُمُ أكلُ ذَبيحةِ السَّكرانِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ [147] ((العناية)) للبابرتي (9/487)، ((الفتاوى الهندية)) (5/285). ، والمالِكيَّةِ [148] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/99). ، والحَنابِلةِ على الصَّحيحِ [149] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/293)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/330). ، وهو قَولٌ للشَّافعيَّةِ [150] ((المجموع)) للنووي (9/76). ، اختارَه ابنُ المُنذِرِ [151] ((الإقناع)) لابن المنذر (1/385). وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [152] ((المحلى)) لابن حزم (6/147)، ((المجموع)) للنووي (9/77). .وذلك للآتي:أوَّلًا: افتِقارُ الذَّكاةِ إلى نيَّةٍ بإجماعٍ، والنيَّةُ لا تَصِحُّ منه، فلا تَصِحُّ ذكاتُه [153] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/312). ، ولأنَّه لا يتحَقَّقُ القَصدُ الصَّحيحُ ممَّن لا يَعقِلُ [154] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/45). .ثانيًا: أنَّه غيرُ مُخاطَبٍ في حالِ ذَهابِ عَقْلِه، بقَولِ الله تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3] [155] ((المحلى)) لابن حزم (6/147). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: ذَبيحةُ المَجنونِ. المطلب الثَّالِثُ: ذَبيحةُ النَّائِمِ .
المطلب الثَّالِثُ: ذَبيحةُ النَّائِمِ
يَحرُمُ أكلُ ذَبيحةِ النَّائِمِ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [156] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/293)، ((الفتاوى الهندية)) (1/202). ، والشَّافِعيَّةُ [157] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/316)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267). ؛ وذلك لأنَّه ليس للنَّائِمِ قَصدٌ في الذَّبحِ، ومَن لا قَصْدَ له لا تَصِحُّ ذَكاتُه؛ لأنَّه لا عَقْلَ له حاضِرٌ [158] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/293). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: ذَبيحةُ المَجنونِ. المطلب الثَّاني: ذَبيحةُ السَّكْرانِ.