|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأول: تحَلِّي المرأةِ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ
يُباحُ للمَرأةِ التَّحَلِّي بالجواهِرِ والأحْجارِ الكَريمةِ [878] كالياقوتِ والزُّمُرُّد، والزَّبَرْجَد والفيروز، والعقيق والألْماس، وغير ذلك. وكذلك يُباحُ ما يُعرفُ بـالإكسِسْوارات وهي عبارة عن قِطَع مِن المعادِن أو الزُّجَاج أو البلاستِيك أو غيرها تُستخدَمُ للزِّينة. .الدليلُ من الإجماعِ:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [879] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا على إباحةِ تحَلِّي النِّساءِ بالجوهَرِ والياقوت). ((مراتب الإجماع)) (ص: 150). ، وابنُ القَطَّانِ [880] قال ابن القطان الفاسي: (واتَّفَقوا على إباحةِ تحلِّي النساءِ بالجواهِرِ واليواقيتِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/301). . انظر أيضا: المطلب الثاني: تخَتُّمُ الرجُلِ بالجواهِرِ والأحجارِ الكريمةِ و تحَلِّيه بها.