يجوزُ للرَّجُلِ التخَتُّمُ بخاتَمِ الفِضَّةِ.الأدِلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أراد أن يكتُبَ إلى رهطٍ أو أُناسٍ مِن الأعاجِمِ، فقيل له: إنَّهم لا يَقبَلونَ كِتابًا إلَّا عليه خاتَمٌ، فاتَّخذَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، نَقشُه: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ، فكأنِّي بوَبيصِ- أو ببَصيصِ [803] وَبِيص أو بَصِيص: بمعنى واحدٍ، وهو اللَّمعانُ والبَريقُ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (8/455)، ((الكوثر الجاري)) للكوراني (9/352). - الخاتَمِ في إصبَعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو في كَفِّه)) [804] أخرَجَه البُخاريُّ (5872) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2092). . 2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّخذَ خاتَمًا مِن ذهَبٍ أو فِضَّةٍ، وجعَلَ فَصَّه ممَّا يلي كَفَّه، ونقَشَ فيه: مُحمَّدٌ رَسولُ الله، فاتخذَ النَّاسُ مِثلَه، فلمَّا رآهم قد اتَّخَذوها رمى به وقال: لا ألبَسُه أبدًا. ثم اتخذَ خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، فاتخذَ النَّاسُ خواتيمَ الفِضَّةِ. قال ابنُ عُمَرَ: فلَبِسَ الخاتَمَ بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبو بكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثمَّ عُثمانُ، حتى وقع مِن عُثمانَ في بئرِ أريس)) [805] أخرَجَه البُخاريُّ (5866) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2091). .ثانيًا: من الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [806] قال ابن حزم: (واتَّفَقوا على إباحةِ تختُّمِ الرِّجالِ بالفِضَّة). ((مراتب الإجماع)) (ص: 150). ، وابنُ عبد البَرِّ [807] قال ابن عَبدِ البَرِّ: (وأمَّا اتِّخاذُ خاتَمِ الوَرِقِ للرجالِ والنِّساءِ، فمُجتمَعٌ على إجازتِه). ((التمهيد)) (17/99). ، والقاضي عِياضٌ [808] قال القاضي عياض: (أجمع العُلَماءُ على جوازِ اتِّخاذِ خواتِمِ الوَرِقِ للرِّجالِ جميعًا). ((إكمال المعلم)) (6/606). ، والقُرطبي [809] قال القرطبي: (وأجمع العُلَماءُ على جوازِ التخَتُّمِ بالوَرِقِ على الجُملةِ للرِّجالِ). ((تفسير القرطبي)) (10/87). ، والنَّووي [810] قال النووي: (قال أصحابُنا: يجوزُ للرجُلِ خاتَمُ الفِضَّة بالإجماعِ). ((المجموع)) (4/444). ، وابنُ تيميَّةَ [811] قال ابن تَيميَّةَ: (أمَّا خاتَمُ الفِضَّةِ فيُباحُ باتِّفاقِ الأئمَّة). ((مجموع الفتاوى)) (25/63). . انظر أيضا: المطلب الأول: التختُّمُ بالذَّهَبِ. المطلب الثالث: التخَتُّمُ بالحديدِ . المطلب الرابع: نَقشُ الخاتَمِ. المطلب الخامس: آدابُ التخَتُّمِ للرِّجالِ وضوابِطُه .

يجوزُ اتِّخاذُ خاتَمٍ مِن حَديدٍ [812] ومِثلُه النُّحاسُ وأشباهُه. ، وهو المُختارُ عند الشَّافعيَّة [813] ((المجموع)) للنووي (4/464)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/48). ، وبه قال ابنُ باز [814] قال ابن باز: (لا بأس مِن لُبسِ الخاتَمِ مِن الحديدِ للرجُلِ والمرأة). ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) (ص: 632)، ويُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (7/289). ، وابنُ عُثيمين [815] إلَّا أنَّه يرى أنَّ التنَزُّهَ عنه أَوْلى، فقال: (الخاتَمُ مِن الحديدِ اختلفَ فيه أهلُ العِلمِ؛ فمنهم مَن كَرِهَه، ومنهم من أجازَه، وأظُنُّ أنَّ بَعضَهم حَرَّمَه؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنَّه مِن حِليةِ أهلِ النَّارِ، ومثلُ هذا الوَصفِ يقتضي أن يكونَ حَرامًا، لكِنَّ الحديثَ اختلف العُلَماءُ في صِحَّتِه؛ فمنهم من قال: إنه ضعيفٌ؛ لمخالفتِه لحديثِ سَهل ِبنِ سَعدٍ الثابتِ في الصَّحيحينِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للرجُلِ الذي أراد أن يتزوَّجَ المرأةَ التي وهَبَت نفسَها للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يُرِدْها، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «التَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ» وهذا يدُلُّ على أنَّ الخاتَمَ مِن الحديدِ جائِزٌ، فمن تنَزَّهَ عنه- أي عن خاتَمِ الحديدِ- فهو أَولى، وفي غيره من المعادِنِ كِفايةٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/57). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [816] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (الراجحُ عدمُ كراهةِ لبسِ الخاتمِ مِن الحديدِ، ولكن لبسُ الخاتمِ مِن الفضةِ أفضلُ، لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان خاتمُه مِن فضةٍ، كما ثبت ذلك في الصحيحين). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (24/64). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه: ((أنَّ امرأةً عَرَضَت نَفسَها على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له رجلٌ: يا رَسولَ اللهِ زَوِّجْنِيها، فقال: ما عِندَك؟ قال: ما عِندي شَيءٌ، قال: اذهَبْ فالتَمِسْ ولو خاتَمًا مِن حديدٍ...)) [817] أخرَجَه البُخاريُّ (5121) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1425). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه جوازُ لُبسِ الخاتَمِ مِن الحديدِ، ولو كان فيه كَراهةٌ لم يأذَنْ فيه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [818] ((المجموع)) للنووي (4/465)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص: 632). . انظر أيضا: المطلب الأول: التختُّمُ بالذَّهَبِ. المطلب الثاني: التخَتُّمُ بالفِضَّةِ . المطلب الرابع: نَقشُ الخاتَمِ. المطلب الخامس: آدابُ التخَتُّمِ للرِّجالِ وضوابِطُه .

يجوزُ النَّقشُ على الخاتَمِ بما بدا لصاحِبِه، كنَقشِ اسمِه واسمِ أبيه، أو بما فيه ذِكرٌ لله، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّة [819] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/115)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/217). ، والمالِكيَّة [820] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/182). ، والشَّافعيَّة [821] ((المجموع)) للنووي (4/463)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/47)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/92). ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ [822] قال النووي: (ويجوزُ نَقشُه وإن كان فيه ذِكرُ اللهِ تعالى؛ ففي الصَّحيحينِ: «كان نَقشُ خاتَمِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ»، ولا كراهةَ فيه عندنا، وبه قال سعيد بن المسيِّب، ومالك، والجمهور، وكرهه ابن سيرين، وبعضُهم لخوفِ امتِهانِه، وهذا باطِلٌ مُنابِذُ للحديثِ، ولِفِعلِ السَّلَف والخلَف، قال العُلماءُ مِن أصحابِنا وغيرِهم: وله أن ينقُشَ فيه اسمَ نَفسِه، أو كَلِمة حِكْمة). ((المجموع)) (4/463). .الدليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((اتَّخذَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، كأنِّي أنظُرُ إلى بَياضِه في يَدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَقشُه: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ)) [823] أخرَجَه البُخاريُّ (2938) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2092). . انظر أيضا: المطلب الأول: التختُّمُ بالذَّهَبِ. المطلب الثاني: التخَتُّمُ بالفِضَّةِ . المطلب الثالث: التخَتُّمُ بالحديدِ . المطلب الخامس: آدابُ التخَتُّمِ للرِّجالِ وضوابِطُه .