تُكرَهُ إطالةُ الأظْفارِ [658] ومِن أهلِ العِلمِ مَن رأى وجوبَ قَصِّها إذا بلَغَت أربعينَ يومًا. قال ابن العربي: (الحَدُّ فيه أربعونَ يومًا، ولا تجوزُ الزِّيادةُ على هذا الحَدِّ والمقدار). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (7/325).  وسُئل ابن باز: (بعضُ النِّساءِ يُطِلْنَ أظفارَهنَّ لأشهُرٍ حتى يُظهِرْنَها بأصبِغةٍ مُلوَّنةٍ، ويَعتَبِرْنَ هذا من التجَمُّل؟ فأجاب: هذا لا يجوزُ، إذا أتمَّت أربعينَ وَجَب قَلْمُها). ((فتاوى نور على الدرب)) (9/257). ومِنَ المؤسِفِ أنَّ كَثيرًا مِن بَناتِ المُسْلِمينَ بل بعض الشَّبابِ يُطيلونَ أظفارَهم أكثَرَ مِن أربعينَ يومًا حتى تُصبِحَ كمَخالِبِ القِطَط، وهذا مخالِفٌ للفِطَرِ السَّليمةِ، وللأمرِ النبويِّ بألَّا تُتركَ هذه المدةَ، وليس مِن عَمَلِ المُسْلِمينَ، ومثلُه الأظفارُ الصناعيَّةُ الطويلةُ، فإن ثبَتَ أنَّها تُسبِّبُ ضَررًا فهي حرامٌ. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة [659] ((مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)) لشيخي زادَه (2/556). ، والمالِكيَّة [660] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (2/1137)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/535). ، والشَّافعيَّة [661] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ويُنظر: ((شرح النووي على مُسْلِم)) (3/148، 149). ، والحَنابِلة [662] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/123)، ويُنظر: ((المُغْني)) لابن قُدامَةَ (1/65). .الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن أبى هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) [663] أخرَجَه البُخاريُّ (5891)، ومُسْلِم (257). .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظْفارِ، ونتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ: ألَّا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ)) [664] رواه مُسْلِم (258). . انظر أيضا: المطلب الثاني: طِلاءُ الأظفارِ (المناكير) .

يُباحُ وَضعُ (المناكير) على الأظفارِ، وهذا قَولُ ابنِ باز [665] قال ابن باز: (طِلاءُ الأظفار بالحنَّاء أو غيره ممَّا يُحسِّنُها، لا بأسَ به، إذا كان طاهِرًا ليس بنَجِسٍ، وكان رقيقًا لا يمنَعُ الوضوءَ والغُسلَ، أما إذا كان له جِسمٌ، فلا بدَّ مِن إزالته عند الوضوءِ والغُسل؛ لئلَّا يمنَعَ وُصولَ الماء إلى حقيقةِ الظُّفر، فالمقصودُ أنَّ استعمالَ ما يغَيِّرُ الظُّفرَ مِن الحنَّاء وغيره، أو ما يُسمُّونه (المناكير)، لا بأس به إذا أُزيل؛ لأنَّ له جسمًا يمنَعُ وصول الماء عند الوضوء والغسل، أمَّا إذا كان ليس له جِسمٌ كالحناء التي تجعل الظُّفرَ أحمَرَ أو أسود، ولكن لا يبقى له جِسمٌ، هذا لا يضُرُّ، أما إذا كان له جِسمٌ يمنع وصولَ الماء إلى البشرة، فلا بدَّ مِن إزالته). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/243، 244). ، وابنِ عُثَيمين [666] قال ابن عثيمين: (المناكير لا يجوزُ للمرأةِ إذا كانت تصلِّي أن تستعمِلَه في أظفارِها؛ وذلك لأنَّه يمنَعُ وصولَ الماء إلى البَشَرة... أمَّا إذا كانت لا تصلي كالحائضِ والنُّفَساءِ، فلا حرَجَ عليها في ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/76)، ويُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 222). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمة [667] جاء في فتاوى اللجنةُ الدائمة عن حُكمِ استعمال المناكيرِ: (يجوزُ ذلك وتركُه أولى، وتجبُ إزالتُه عندَ الوضوءِ والغُسْلِ؛ لمنعِه وصولَ الماءِ للبشرةِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (17/126). ؛ لأنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ والزينةِ الإباحةُ [668] يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290)، (11/133)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 131). . انظر أيضا: المطلب الأول: حُكمُ إطالةِ الأظْفارِ .