يجوزُ [629] مع مراعاة الضَّوابِطِ الشَّرعيةِ، ومنها: ألَّا يكونَ فيها ضررٌ عليها، وألَّا تتشَبَّهَ بالكافراتِ والفاسقاتِ، وأن تستُرَ وجهَها عن الرِّجالِ الذين ليسوا محارِمَ لها. يُنظر: ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (17/129)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290). للمَرأةِ التزَيُّنُ باستخدامِ مَساحيقِ تَجميلِ الوَجهِ [630] نصَّ الحنابلةُ على جوازِ تحسينِ المرأةِ لوجهها بتحميره ونحوِ ذلك، قال البُهُوتي: (وللمرأةِ حلقُ وجهها، وحفُّه وتحسينُه بتحميرِه ونحوه). ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/46). أما على الصَّحيحِ مِن مذهب الشافعية فهو جائِزٌ بإذنِ الزَّوجِ، قال الرملي: (والخضابُ بالسَّوادِ وتَحْميرُ الوَجْنَةِ بالحِنَّاءِ ونحوُه، وتَطريفُ الأصابعِ معَ السَّوادِ،... فإن أذِنَ لها زوجُها أو سَيِّدُها في ذلك جازَ؛ لأنَّ له غَرَضًا في تزيينِها له كما في الرَّوضَةِ، وأصْلِها، وهو الأوجَهُ). ((نهاية المحتاج)) (2/25)، ويُنظر: ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرواني)) (2/128). ، وهو قولُ ابنِ باز [631] سئل ابنُ باز عن حُكمِ المساحيقِ التي يضَعُها النِّساءُ على وجوهِهنَّ للزينةِ؟ فأجاب: (المساحيقُ فيها تفصيلٌ: إن كان يحصُلُ بها الجَمالُ وهي لا تضُرُّ الوجهَ، ولا تُسبِّبُ فيه شيئًا، فلا بأسَ بها ولا حرَجَ، أمَّا إن كانت تسَبِّبُ فيه شيئًا، كبُقَعٍ سوداءَ، أو تُحدِثُ فيه أضرارًا أخرى، فإنِّها تُمنَعُ مِن أجل الضَّررِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/395). ، وابنِ عُثَيمين [632] قال ابن عثيمين: (إذا تجمَّلت المرأةُ، أو بعبارة أصحَّ: إذا جَمَّلَت وجهَها بهذه المساحيقِ والأدهانِ، فإنَّ ذلك لا بأسَ به؛ لأنَّ مِثلَ هذه الأمورِ إذا لم يَرِدْ بها مَنْعٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فالأصلُ فيها الِحلُّ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/74). ، وأفتَت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [633] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لا مانِعَ مِن تزيُّنِ المرأةِ بوَضعِ المكياج على وجهِها، والكُحلِ، وإصلاحِ شَعرِ رأسِها على وجهٍ لا تتشَبَّهُ فيه بالكافراتِ، ويُشتَرَطُ أيضًا أن تستُرَ وَجْهَها عن الرِّجالِ الذين ليسوا مَحارِمَ لها). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجوعة الأولى)) (17/129). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في الزينةِ والتجملِ الحِلُّ إلَّا ما دلَّ الدليلُ على تحريمِه [634] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290). . انظر أيضا: المطلب الثاني: اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ . المطلب الثالث: العَدَساتُ المُلَوَّنةُ والرُّموشُ الصناعيَّةُ. المطلب الرابع: وَضعُ الخالِ المُصطَنَع بالقَلمِ. المطلب الخامس: تبييضُ الأسنانِ.

يُشرَعُ اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ [635] ويُقاسُ على الكُحْلِ أيُّ صِبغٍ للرُّمُوش كالماسْكرا وغيرِها؛ لأنَّ الأصْلَ في الزِّينةِ الإباحةُ، مع مراعاةِ كونِه مانعًا وصُولَ الماءِ أثْناءَ الوُضوءِ مِن عَدَمِه. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة [636] ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (1/331)، ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/347). ، والمالِكيَّة [637] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/230)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (4/148). ، والشَّافعيَّة [638] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/349). ، والحَنابِلة [639] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/114). .الأدِلَّة:أولًا: مِن الكِتابِقَولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]. وَجهُ الدَّلالةِ:دلَّت الآيةُ على أنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ الإباحةُ [640] يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46). .ثانيًا: من السُّنَّةِحديثُ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في الحَجِّ، وفيه: (... وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ ببُدنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوجد فاطمةَ رضي اللهُ عنها ممَّن حَلَّ؛ ولَبِسَت ثيابًا صَبيغًا [641] صَبيغًا: أي: مَصبوغةً. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (3/64). ، واكتَحَلَت) [642] رواه مُسْلِم (1218). . ثالثًا: لأنَّه مِن الزِّينةِ المطلوبةِ للمرأةِ، وخاصَّةً للزَّوجِ [643] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/116). . انظر أيضا: المطلب الأول: مَساحيقُ الوجهِ (المكياج). المطلب الثالث: العَدَساتُ المُلَوَّنةُ والرُّموشُ الصناعيَّةُ. المطلب الرابع: وَضعُ الخالِ المُصطَنَع بالقَلمِ. المطلب الخامس: تبييضُ الأسنانِ.

الفرع الأول: العَدَساتُ المُلَوَّنةُيُباحُ استخدامُ العَدَساتِ اللَّاصِقةِ المُلَوَّنةِ، وهو قَولُ ابنِ باز [644] قال ابن باز: (إن كانت تقوِّي البصرَ فلا بأسَ في ذلك كالمناظِرِ، وإن كان للزِّينةِ فتَرْكُها أولى وأحرى). (الموقع الرسمي لابن باز). ، وابنِ عُثَيمين [645] قال ابن عثيمين: (إذا تقرَّرَ أنَّها لا تضُرُّ، نظَرْنا إذا كانت هذه العَدَساتُ تجعَلُ العَينَ كعيونِ الحَيوانِ، فهذه لا تجوزُ؛ لأنَّ التشَبُّهَ بالحيوانِ مذمومٌ، وأمَّا إذا كان أنَّها تُعطي جمالًا، فهذا لا بأسَ به؛ لأنَّ الأصلَ الإباحةُ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 136). . الدليلُ من الكتابِ:قَولُ الله تعالى:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ [الأعراف:32].وَجهُ الدَّلالةِ:في الآية استفهامُ إنكارٍ، يدُلُّ على امتناعِ تحريمِ مُطلَقِ الزِّينةِ، ويَلزَمُ مِن امتناعِ تحريمِ مُسمَّى الزِّينةِ ألَّا يَحرُمَ شَيءٌ مِن آحادِها، فإذا انتَفَت الحُرمةُ بَقِيَت الإباحةُ [646] ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي (4/323). ، وهي الأصلُ في أنواعِ التجَمُّلاتِ [647] يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46). .الفرع الثاني: الرُّموشُ الصِّناعيَّةُ يَحرُمُ وَضعُ الرُّموشِ الصِّناعيَّةِ [648] وهي عبارةٌ عن شُعَيراتٍ رَقيقةٍ تُلصَقُ على الجَفنِ وتُوصَلُ بالرُّمُوش الطبيعيَّةِ؛ ليبدُوَ رِمشُ المرأةِ طويلًا أو كثيرًا. ، وهو قَولُ ابنِ عُثَيمينَ [649] قال ابن عثيمين: (الرُّموشُ الصِّناعيَّةُ لا تجوزُ؛ لأنَّها تُشبِهُ الوَصلَ، أي: وصلُ شَعرِ الرَّأسِ، وقد لعن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ، وهذه الرموشُ إذا كانت ممَّا أتصوره الآن أن توضَعَ خُيوطٌ سَوداءُ كالشَّعرِ على الرموشِ حتى تبدوَ وكأنَّها كثيرةٌ تتجَمَّلُ بها العينُ، فإذا كان هكذا فهي من الوَصلِ الذي لعن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاعِلتَه في رأسِها، أما إذا كانت الرموشُ بمعنى تلوينِ الشَّعرِ، شَعرِ الأجفانِ، فإنَّه ليس بحرامٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (22/2). ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [650] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لا يجوزُ استخدامُ الرُّموش المُستَعارة؛ لِما فيها من الضَّررِ، ولِما فيها أيضًا مِن الغِشِّ والخِداعِ وتَغييرِ خَلقِ الله). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (17/133). . الدليلُ مِن السُّنَّةِ:عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ)) [651] أخرَجَه البُخاريُّ (5940) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2124). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الرُّموشَ الصِّناعيَّةَ تُشبِهُ الوَصلَ، فتأخُذُ حُكمَه [652] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/82). . انظر أيضا: المطلب الأول: مَساحيقُ الوجهِ (المكياج). المطلب الثاني: اكتحالُ المرأةِ للزِّينةِ . المطلب الرابع: وَضعُ الخالِ المُصطَنَع بالقَلمِ. المطلب الخامس: تبييضُ الأسنانِ.