|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأول: حُكمُ إزالةِ شَعرِ الحواجِبِ (النَّمْص)
تَحرُمُ إزالةُ شَعرِ الحواجِبِ؛ نَصَّ عليه الشَّافعيَّة [562] والنَّمْص عندهم: الأخذُ مِن شعرِ الوجهِ والحاجبِ، واستثنَوا مِن ذلك ما إذا أذِن لها الزَّوجُ. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/182)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/191)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/25). ، والحَنابِلة [563] وقيَّدوا النَّمْص بالنَّتفِ، وجعلوه لجميعِ الوجِه لا الحاجبينِ فقط. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/81)، ويُنظر أيضًا: ((المُغْني)) لابن قدامة (1/70). ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ [564] وقيَّد النَّمْص بالنَّتفِ، وجَعَلَه لجميعِ الوجهِ لا الحاجبينِ فقط. قال ابن حزم: (النَّمْص هو نتفُ الشَّعرِ مِن الوجهِ، فكُلُّ مَن فعَلَت ذلك في نَفسِها، أو في غيرِها، فمَلعوناتٌ مِن الله عزَّ وجَلَّ). ((المحلى)) (2/398). ، واختاره ابنُ باز [565] قال ابنُ باز: (لا يجوزُ أخذُ شَعرِ الحاجِبَينِ، ولا التَّخفيفُ منهما؛ لِما ثبَتَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لعَنَ النَّامِصةَ والمتنَمِّصةَ، وقد بيَّنَ أهلُ العِلمِ أنَّ أخْذَ شَعرِ الحاجِبَينِ مِن النَّمصِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/51). ، وابنُ عُثيمين [566] قال ابن عثيمين: ( إزالةُ الشَّعرِ مِن الحاجبينِ إن كان بالنَّتفِ فإنَّه هو النَّمْصُ، وقد لعن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّامِصةَ والمتنَمِّصةَ، وهو من كبائرِ الذنوب، وخَصَّ المرأةَ؛ لأنَّها هي التي تفعَلُه غالبًا للتجَمُّلِ، وإلَّا فلو صنعه رجلٌ لكان ملعونًا كما تُلعَنُ المرأةُ، والعياذ بالله. وإن كان بغيرِ النَّتفِ، بالقَصِّ أو بالحَلقِ، فإنَّ بعضَ أهلِ العِلمِ يَرَونَ أنَّه كالنَّتفِ؛ لأنَّه تغيير لخلقِ الله، فلا فَرْقَ بين أن يكون نتفًا أو يكون قَصًّا أو حَلقًا، وهذا أحوطُ بلا ريبٍ، فعلى المرءِ أن يتجنَّبَ ذلك سواء كان رجلًا أو امرأةً). ((فتاوى علماء البلد الحرام)) (ص 1142). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [567] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لا يجوزُ حَلقُ الحواجِبِ ولا تخفيفُها؛ لأنَّ ذلك هو النَّمصُ الذي لعن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن فعَلَتْه أو طلَبَت فِعْلَه). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (5/196). .الأدِلَّة:أولًا: مِن الكِتابقَولُه تعالى، حكايةً عن إبليسَ لعنَه اللهُ: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [النساء: 119].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ هذا يتناوَلُ تغييرَ الخِلقةِ الظَّاهرةِ بالوَشمِ [568] الوشم: غرزُ الجلدِ بالإبَرِ ثمَّ حشوه بالكُحلِ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (4/115). ، والوَشرِ [569] الوَشْرُ: تَحديدُ الأسْنانِ وتَرْقيقُها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 339). ، والنَّمصِ، والتفلُّجِ للحُسنِ، ونحوِ ذلك ممَّا أغواهم به الشَّيطانُ، فغَيَّروا خِلقةَ الرَّحمنِ [570] ((تفسير السعدي)) (203). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن عبدِ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: ((لعن اللهُ الواشِماتِ والمُوتَشِماتِ، والمتنَمِّصاتِ، والمتفَلِّجاتِ للحُسنِ المغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ، فبلغ ذلك امرأةً مِن بني أسَدٍ يُقالُ لها أمُّ يعقوبَ، فجاءت فقالت: إنَّه بلغني عنك أنَّك لعَنْتَ كيتَ وكيتَ، فقال: وما لي لا ألعَنُ مَن لعنَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَن هو في كتابِ اللهِ، فقالت: لقَد قرأتُ ما بين اللَّوحَينِ، فما وجَدْتُ فيه ما تقولُ، قال: لئِنْ كُنتِ قرأتِيه لقد وجَدْتِيه، أمَا قرأتِ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ قالت: بلى، قال: فإنَّه قد نهى عنه، قالت: فإنِّي أرى أهلَك يَفعَلونَه، قال: فاذهَبي فانظُري، فذهَبَت فنَظَرت، فلم تَرَ مِن حاجَتِها شيئًا، فقال: لو كانت كذلكِ ما جامَعْتُها)) [571] أخرَجَه البُخاريُّ (4886) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2125). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنه قال: ((لعن اللهُ المتنَمِّصاتِ)) ودَلالةُ اللَّعنِ على التَّحريمِ مِن أقوى الدَّلالاتِ [572] ((فتح الباري)) لابن حَجَر (10/377). .فرعٌ: تَشقيرُ الحَواجِبِيُباحُ تَشقيرُ الحاجِبَينِ [573] تشقيرُ الحاجبينِ: هو صَبغُ الحاجِبَينِ بلونٍ يُشبهُ لونَ الجِلدِ؛ كي يختفيَ حَجمُه الحقيقيُّ، ثم يُرسَمُ مَكانَه بالقَلمِ حاجِبٌ رقيقٌ دقيقٌ؛ طلبًا لزيادةِ التجَمُّل، كما يمكِنُ أن يتِمَّ التَّشقيرُ بصبغِ الجزء العلويِّ والسفليِّ فقط من الحاجِبَينِ بلونِ الجِلدِ؛ كي يبدوَ شَعرُ الحاجبينِ غيرُ المصبوغِ في الوسَطِ رقيقًا أيضًا. يُنظر: (فتوى لجنة الإفتاء بالأردن) (رقم 688). للنِّساءِ، وهو قولُ ابنِ باز [574] سُئِل ابنُ باز عن تشقيرِ الحاجبينِ، فأجاب: (لا حرجَ فيه). ((مسائل الإمام ابن باز)) (219). ، وابنِ عُثَيمين [575] سُئِلَ ابنُ عثيمين: يوجَدُ بعضُ الأصباغِ والألوانِ تُوضَعُ على الحاجِبَينِ حتى تبدوَ رقيقةً، وتبقَى هذه مدَّة شَهرٍ تقريبًا، فهل هذا في حُكمِ النَّمصِ؟ فأجاب: (تلوينُ الشَّعرِ بغيرِ السَّوادِ لِمَن ابيَضَّ شَعرُه لا بأسَ به، هذا هو الأصلُ؛ لأنَّ الأصلَ في غير العباداتِ الحِلُّ، وليس هذا من النَّمصِ، لكِنَّه من ترقيقِ الشَّعرِ. كما أنَّ بعضَ النَّاسِ يختار أن يكونَ شَعرُه جَعدًا، ويَطليه بما يقَوِّي الشَّعر. السائل: الحاجبانِ يا شيخ، يرقِّقُهما باستخدامِ بعض الألوانِ عليها حتى تبدوَ رقيقةً، ولا يقصُّ شعر الحاجِبَين؛ ولكن يَضعُها عليه ويلوِّن البشَرة! الشيخ: ليس فيه بأسٌ، لكن المسألة: هل هذا جائِزٌ في حقِّ الرِّجالِ أم لا؟ الرجلُ لا ينبغي له أن يتجَمَّلَ بما تتجَمَّلُ به المرأة، أمَّا المرأةُ فلا بأس). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 131). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في الزِّينةِ الإباحةُ إلَّا ما دلَّ الدَّليلُ على تَحريمِه، ولا دليلَ على التَّحريمِ، وليس التَّشقيرُ مِن النَّمصِ [576] يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290)، (11/133)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 131). . انظر أيضا: المطلب الثاني: حُكمُ حَلقِ اللِّحيةِ والأخذِ منها. المطلب الثالث: حُكمُ قصِّ الشَّاربِ . المطلب الرابع: إزالةُ شَعرِ اللِّحيةِ والشَّارِب إذا نبتا في وجهِ المرأةِ.
المطلب الثالث: حُكمُ قصِّ الشَّاربِ
يُسَنُّ قَصُّ الشَّاربِ [611] ومذهبُ الجمهور، من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، أن قصَّ الشاربِ يكونُ بقصِّ طرَف الشَّعرِ المستديرِ على الشَّفة؛ حتى يبدو طرَفُ الشَّفةِ. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (3/34)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/550)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (9/373)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/443)، ((المجموع)) للنووي (1/287). وذهب الحنابلةُ إلى التخييرِ بين القصِّ وبينَ الحفِّ، وهو المبالغةُ في القصِّ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/96)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/198). أمَّا الحَلقُ فهو خِلافُ السُّنَّة، يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/287)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/75)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عُثيمين (5/231). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة [612] ((الذخيرة)) للقرافي (13/279)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/96). ، والشافعيَّة [613] ((المجموع)) للنووي (1/287)، ويُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/72). ، والحَنابِلة [614] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (1/151)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامَةَ (1/105). ، ومذهب متأخري الحنفيَّة [615] ((المبسوط)) للسَّرخسي (4/67)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/550). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [616] قال العراقيُّ: (فيه استحبابُ قصِّ الشَّارِبِ، وهو مُجمَعٌ على استحبابِه، وذهب بعضُ الظَّاهريَّة إلى وجوبِه). ((طرح التثريب)) (2/72). قال الشَّوكاني: (قولُه: ((وقصُّ الشُّارب)) هو سُنَّةٌ بالاتِّفاقِ). ((نيل الأوطار)) (1/109). وقال ابن حَجَر: (ذهب ابن العربيِّ إلى القَولِ بوُجوبِ جَميعِ خِصال الفِطرةِ، وفي ذلك يقول: والذي عندي أنَّ الخصالَ الخَمسَ المذكورةَ في هذا الحديثِ كلُّها واجبةٌ؛ فإنَّ المرءَ لو ترَكها لم تبقَ صُورَتُه على صورةِ الآدميِّين؛ فكيف مِن جملةِ المُسْلِمين؟! كذا قال في شرح الموطَّأ، وتعقَّبه أبو شامةَ بأنَّ الأشياءَ التي مقصودُها مطلوبٌ لتحسينِ الخَلقِ، وهي النَّظافةُ، لا تحتاجُ إلى ورودِ أمرِ إيجابٍ للشَّارِعِ فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفُسِ، فمجرَّدُ النَّدبِ إليها كافٍ، ونقل ابنُ دقيق العيد عن بعضِ العُلَماء أنَّه قال: دلَّ الخَبَرُ على أنَّ الفِطرةَ بمعنى الدِّينِ، والأصل فيما أُضيفَ إلى الشيءِ أنَّه منه، أن يكونَ مِن أركانِه لا مِن زَوائِدِه، حتى يقومَ دليلٌ على خلافِه، وقد ورد الأمرُ باتِّباعِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، وثبَت أنَّ هذه الخصالَ أُمِرَ بها إبراهيمُ عليه السَّلام، وكلُّ شيءٍ أمَر اللهُ باتِّباعِه فهو على الوجوبِ لِمَن أُمِرَ به، وتُعقِّبَ بأنَّ وجوبَ الاتباعِ لا يقتضي وجوبَ كلِّ متبوعٍ فيه، بل يتمُّ الاتِّباعُ بالامتثالِ؛ فإن كان واجبًا على المَتبوعِ، كان واجبًا على التَّابعِ، أو ندبًا فندب، فيتوقَّفُ ثُبوتُ وُجوبِ هذه الخِصال على الأمَّةِ، على ثُبوتِ كَونِها كانت واجبةً على الخَليلِ عليه السَّلام). ((فتح الباري)) (10/340). .الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) [617] رواه البُخاريُّ (5891) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (257). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ مِن الفِطرةِ: قصُّ الشَّاربِ، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجِمِ، ونتْفُ الإِبْطِ، وحلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)). قال زكريا: قال مصعَبٌ: ونَسِيتُ العاشرةَ إلَّا أن تكونَ المَضمضةَ [618] رواه مُسْلِم (261). .3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُزُّوا الشَّوارِبَ، وأرْخوا اللِّحى؛ خالِفوا المَجوسَ)) [619] رواه مُسْلِم (260). . انظر أيضا: المطلب الأول: حُكمُ إزالةِ شَعرِ الحواجِبِ (النَّمْص) . المطلب الثاني: حُكمُ حَلقِ اللِّحيةِ والأخذِ منها. المطلب الرابع: إزالةُ شَعرِ اللِّحيةِ والشَّارِب إذا نبتا في وجهِ المرأةِ.
المطلب الرابع: إزالةُ شَعرِ اللِّحيةِ والشَّارِب إذا نبتا في وجهِ المرأةِ
يُستحَبُّ للمرأةِ إزالةُ ما نبَتَ مِن شَعرٍ في لِحيتِها وشارِبِها [620] وأمَّا المالِكيَّة فقد قالوا بالوجوبِ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/220)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/90). ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة [621] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/373). ، والشَّافعيَّة [622] ((المجموع)) للنووي (1/290)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/191). ؛ وذلك لأنَّ هذا الشَّعرَ نابِتٌ في محلٍّ غيرِ مُعتادٍ، فهو مُشَوِّهٌ للخِلقةِ [623] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/378)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/205)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/402). . انظر أيضا: المطلب الأول: حُكمُ إزالةِ شَعرِ الحواجِبِ (النَّمْص) . المطلب الثاني: حُكمُ حَلقِ اللِّحيةِ والأخذِ منها. المطلب الثالث: حُكمُ قصِّ الشَّاربِ .