|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأول: تَرجيلُ الشَّعرِ غِبًّا
يُسنُّ تَرجيلُ [466] ترجيلُ الشَّعرِ: تَسريحُه ودَهْنُه. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (11/270)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (1/71). الشَّعرِ [467] يُباحُ للمرأةِ سدلُ شَعرِها أو جَعلُه ضَفيرةً واحدةً أو أكثَرَ، وقد جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (جمْعُ المرأةِ شَعرَ رأسِها وسَدْلُه وراءها جائِزٌ، سواء جعلَتْه ضفيرةً واحدةً أم أكثَرَ، أم سدَلَتْه وراءَها غيرَ مَضفورٍ؛ لعدم ورود النَّهيِ عن ذلك). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (5/186). وقال ابنُ عُثيمين: (جَعلُ الشَّعرِ ضَفيرةً واحدةً، لا أعلمُ فيه بأسًا. والأصلُ الحِلُّ، ومَن رأى شيئًا مِن السُّنَّة يمنَعُ ذلك وجَبَ اتِّباعُه فيه). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/133). ويجوزُ للرجلِ أيضًا ضفرُ شعرِ رأسِه. يُنظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/134)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/75). غِبًّا [468] اختلف الشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ في معنى الغِبِّ؛ فالشَّافعيَّة قالوا: غِبًّا: أي: وقتًا بعد وقت، بحيث يجِفُّ الأوَّل. والحَنابِلة قالوا: غِبًّا: أي: يومًا بعد يومٍ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/43). قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: «ويَدَّهِنُ غِبًّا»، الادِّهانُ: أن يَستعمِلَ الدُّهنَ في شَعرِه. وقوله: «غِبًّا» يعني: يُفعَلُ يومًا، ولا يُفعَلُ يومًا، وليس لازمًا أن يكون بهذا الترتيبِ، فيُمكِنُ أن يستعمِلَه يومًا، ويتركَه يومينِ، أو العكس، ولكِنْ لا يستعمِله دائمًا؛ لأنه يكونُ مِن المُترَفينَ الذين لا يهتمُّونَ إلَّا بشُؤونِ أبدانِهم، وهذا ليس من الأمورِ المحمودةِ... وتركُ الادِّهانِ بالكلِّيَّةِ سيئٌ؛ لأنَّ الشَّعرَ يكون شَعِثًا ليس بجميلٍ ولا حسَنٍ، فينبغي أن يكونَ الإنسانُ وسَطًا بين هذا وهذا). ((الشرح الممتع)) (1/156). ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ [469] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/148). ، والحَنابِلةِ [470] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/43)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/74). . الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه، قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الترجُّلِ إلَّا غِبًّا)) [471] أخرجه أبو داود (4159)، والتِّرمذي (1756)، والنَّسائي (5055)، وأخرجه أحمد (16793) باختلاف يسير. قال التِّرمذي: حسَنٌ صحيح، وصَحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (1/293)، وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/32): رواه النَّسائيُّ مُرسَلًا عن الحسَن، وموقوفًا عليه، وعلى ابنِ سيرين، وصَحَّح إسنادَه العراقيُّ في ((تخريج الإحياء)) (1/187)، وصَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4159). .2- عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، قال: ((لَقِيتُ رجُلًا صَحِبَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما صَحِبَه أبو هريرةَ، قال: نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يمتَشِطَ أحدُنا كلَّ يومٍ)) [472] أخرجه أبو داود (28)، والنَّسائي (238)، وأحمد (17012). قال البيهقيُّ في ((السنن الكبري)) (1/190): مُرسَلٌ جَيِّد، وصَحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (2/91)، وقال محمد بن عبد الهادي في ((المحرر)) (66): الرَّجُلُ المُبهَم، هو الحَكَمُ ابنُ عَمرٍو الغِفاريُّ، قاله ابنُ السَّكَن، وصَحَّحه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (1/213)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (28)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1489). . 3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من كان له شَعرٌ فلْيُكرِمْه [473] فلْيُكرِمْه: أي: فلْيُزيِّنْه وليُنظِّفْه بالغَسلِ والتَّدهينِ، ولا يَترُكه متفَرِّقًا مُتَّسِخًا. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/49). ) [474] أخرجه أبو داود (4163)، والطَّحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3365)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8485)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6455). حَسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (1/293)، وابن حَجَر في ((فتح الباري)) (10/381) وقال: وله شاهد بإسناد حسَن، والسَّخاوي في ((الأجوبة المُرضِية)) (3/1182)، ووثَّقَ رِجالَ إسنادِه الشَّوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (1/151)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4163): حسن صحيح. .4- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصغِي [475] يُصغي: أي: يُميلُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (4/428). إليَّ رأسَه وهو مجاوِرٌ [476] مُجاوِرٌ: أي: مُعتَكِفٌ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (4/428). في المسجِدِ، فأُرَجِّلُه)) [477] أخرَجَه البُخاريُّ (2028) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (297). . انظر أيضا: المطلب الثاني: وَصلُ الشَّعرِ. المطلب الثالث: قَصُّ المَرأةِ شَعْرَها للزِّينةِ. المطلب الرابع: حَلقُ شَعرِ الرَّأسِ .
المطلب الثالث: قَصُّ المَرأةِ شَعْرَها للزِّينةِ
يجوزُ للمَرأةِ أن تَقُصَّ شَعرَ رأسِها مِن أجلِ الزِّينةِ [521] قَصُّ المرأة شَعر رأسِها مِن أجلِ الزِّينةِ من المسائِلِ الحادِثة، أما قصُّه للتخْفِيفِ منه فقد ورد فيه حديثٌ: ((كان أزواجُ النبيِّ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يَأخُذْنَ مِن رؤوسِهنَّ حتى تكونَ كالوَفْرَةِ)) رواه مُسْلِم (320)، قال القاضي عياض: هذا (دليلٌ على جواز تحذيف النِّساء لشُعُورهن). ((إكمال المعلم)) (2/163). ، ما لم يبلُغْ حَدًّا تُشبِهُ فيه الرِّجالَ، أو الكافِراتِ والفاسِقاتِ [522] وأما ما استُحدثَ مِن قصِّ الشعرِ على أشكالِ بعضِ الحيواناتِ ويُسمَّى بأسمائِها، كالذي يُعرف بـ (قَصَّة الأسد) وغير ذلك ففيه تشبهٌ بالحيواناتِ، وهو ممنوعٌ بالنسبة للرجالِ والنساءِ. ، وهو قَولُ ابنِ باز [523] قال ابن باز: (قصُّ شَعرِ المرأةِ لا نعلَمُ فيه شيئًا، المنهيُّ عنه الحَلقُ، فليس لكِ أن تحلقي شعرَ رأسِك، لكن أن تقُصِّي من طولِه أو مِن كَثرتِه، فلا نعلم فيه بأسًا، لكن ينبغي أن يكونَ ذلك على الطريقةِ الحَسَنةِ التي تَرضَينَها أنتِ وزوجُك، بحيث تَتَّفِقينَ معه عليها من غير أن يكونَ في القَصِّ تشبُّهٌ بامرأةٍ كافرة، ولأنَّ في بقائه طويلًا كُلفةً بالغَسلِ والمَشطِ، فإذا كان كثيرًا وقصَّت منه المرأةُ بعضَ الشَّيءِ لطُولِه أو كثرتِه، فلا يضرُّ ذلك، أو لأن في قصِّ بعضِه جمالًا ترضاه هي ويرضاه زوجُها، فلا نعلم فيه شيئًا، أمَّا حَلقُه بالكليَّةِ فلا يجوزُ إلَّا مِن عِلَّةٍ ومَرَضٍ، وبالله التوفيق). ((فتاوى المرأة المُسْلِمة)) (2/515). ، وابنِ عُثَيمين [524] قال ابن عثيمين: (الأصلُ فيه الإباحةُ، وأنَّ المرجِعَ فيه للعادةِ، ففيما سبق كانت النِّساءُ ترغَبُ طولَ الرَّأسِ وتفتَخِرُ بطول الرأس ولا تقُصُّه إلَّا عند الحاجة الشرعيَّة أو الحسيَّة، وتغيَّرَت الأحوال الآن، فالقول بالتحريم ضعيفٌ ولا وجهَ له، والقول بالكراهةِ يحتاجُ إلى تأمُّلٍ ونظرٍ، والقول بالإباحة أقرَبُ إلى القواعِدِ والأصولِ، وقد روى مُسْلِم في صحيحه «أنَّ نساءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد موتِه كُنَّ يَقصُصْنَ رُؤوسَهنَّ حتى تكونَ كالوَفرةِ»، لكِنْ إذا قصَّتْه المرأةُ قصًّا بالغًا حتى يكونَ كرأسِ الرجُلِ، فهذا حرامٌ لا إشكالَ فيه؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم لعَنَ المتشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ، وكذلك لو قصَّتْه قصًّا يماثِلُ رؤوسَ الكافراتِ والعاهراتِ، فإنَّ مَن تشَبَّه بقَومٍ فهو منهم، أمَّا إذا قصَّتْه قصًّا خفيفًا لا يصِلُ إلى حدٍّ يُشبِهُ شُعورَ الرِّجالِ، ولا يكون مُشابهًا لرؤوس العاهراتِ والكافراتِ، فلا بأسَ به). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/26). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [525] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (إذا كان الغرَضُ مِن القَصَّةِ التشَبُّهَ بنِساءِ الكافرين والمُلحِدينَ فهي حرامٌ؛ لأنَّ التشَبُّهَ بغير المُسْلِمين حرامٌ؛ لقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن تشَبَّه بقَومٍ فهو منهم». وأمَّا إذا لم يكن القصدُ منها التشَبُّهَ، وإنَّما هي عادةٌ مِن العاداتِ المُستحدَثةِ بين النساءِ، فإذا كان فيها ما يُعتبَرُ زينةً يُمكِنُ أن تتزيَّنَ بها لِزَوجِها وتَظهَرَ بها أمام أترابِها في مظهَرٍ يرفَعُ من قَدْرِها عندهنَّ، فلا يظهَرُ لنا بأسٌ بها). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (5/199). .الدليلُ مِن الكتاب:قولُه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32].وَجهُ الدَّلالةِ: دلَّت الآيةُ على أنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ والزِّينةِ الإباحةُ [526] يُنظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (5/46). . انظر أيضا: المطلب الأول: تَرجيلُ الشَّعرِ غِبًّا. المطلب الثاني: وَصلُ الشَّعرِ. المطلب الرابع: حَلقُ شَعرِ الرَّأسِ .