|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأول: توسُّدُ الرِّجالِ للحَريرِ
يَحرُمُ على الرِّجالِ توَسُّدُ الحَريرِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [380] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190) (1/180)، ويُنظر: ((شَرح زَرُّوق على مَتن الرسالة)) (2/1046). - على المشهورِ عندهم- والشَّافعيَّة [381] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 51)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/306). ، والحَنابِلة [382] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/93)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/281)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158). .الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن حُذيفة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نشرَبَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكُلَ فيها، وعن لُبسِ الحَريرِ والدِّيباجِ، وأن نجلِسَ عليه)) [383] أخرَجَه البُخاريُّ (5837) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2067). .2- عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: ((نهاني- يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن أجعَلَ خاتَمي في هذه، أو التي تليها- لم يدرِ عاصِمٌ في أيِّ الثِّنْتَينِ- ونهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن جُلوسٍ على المياثِر. قال: فأمَّا القَسِّيُّ: فثِيابٌ مُضَلَّعةٌ يؤتى بها مِن مِصرَ والشَّامِ، فيها شِبهُ كذا، وأمَّا المياثِرُ: فشَيءٌ كانت تجعَلُه النِّساءُ لبُعولتِهنَّ على الرَّحْلِ، كالقطائِفِ الأُرجُوانِ [384] القطائِفُ: جمعُ قَطيفةٍ: وهي دثارٌ مُخْمَلٌ يَضعونَه فوقَ الرِّحالِ. الأرجوانُ: صِبْغٌ أحمرُ شَديدُ الحُمْرةِ. يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (4/175). ) [385] أخرجه مُسْلِم (2078). .3- عن ابنُ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه، يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجعَلَه في يَمينِه، وأخذَ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) [386] أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا الإطلاقَ يتناوَلُ سائِرَ وُجوهِ المنافعِ، مِن اللُّبسِ وغَيرِه [387] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/547) . . انظر أيضا: المطلب الثاني: توسُّدُ النِّساءِ للحَريرِ .
المطلب الثاني: توسُّدُ النِّساءِ للحَريرِ
يُباحُ للنِّساءِ توسُّدُ الحَريرِ، باتفاقِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ: الحنفيةِ على المشهورِ [388] ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (4/81)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/18)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/355). ، والمالِكيَّة [389] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/68)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/65). ، والأصَحُّ عند الشَّافعيَّة [390] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 51)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/306). ، والمشهورُ عند الحَنابِلة [391] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (1/326)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/281)، ويُنظر: ((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) لابن تَيميَّةَ (ص: 292). .الأدِلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: ((خرج علينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفي إحدى يَدَيه ثوبٌ مِن حَريرٍ، وفي الأخرى ذهَبٌ، فقال: إنَّ هذَينِ مُحَرَّمٌ على ذُكورِ أمَّتي، حِلٌّ لإناثِهم)) [392] أخرَجَه ابنُ ماجه (3595)، وابن أبي شيبة (24659)، والبزار في ((المسند)) (886). حسَّنه عليُّ بنُ المَدينيِّ كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقن (1/26) وقال: رجاله معروفون، والنووي في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (348/6)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (2912). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الإباحةَ للنِّساءِ ليسَت مقَيَّدةً باللُّبسِ، بل الظَّاهِرُ أنَّها تَعُمُّ التوسُّدَ والنَّومَ عليه أيضًا [393] ((فتح القدير)) لابن الهُمام (10/19). .ثانيًا: أنَّ توسُّدَهنَّ وافتراشَهنَّ للحَريرِ، مِن اللِّباسِ، واللِّباسُ جائِزٌ لهنَّ [394] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190). . انظر أيضا: المطلب الأول: توسُّدُ الرِّجالِ للحَريرِ .