|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها
يجِبُ أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ بعدَ وُجوبِها- إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/500)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/134). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/413)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/103). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/133)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/444)، وينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) – تحقيق كتاب ((وجوب إخراج الزَّكاة على الفور)) لابن رجب (33/126). ، وهو قولٌ للحنفيَّة قال الكَمالُ ابنُ الهُمامِ: (ما ذكَر ابنُ شجاعٍ عَن أصحابِنا أنَّ الزَّكاةَ على التَّراخي يجِبُ حملُه على أنَّ المرادَ بالنَّظَرِ إلى دليلِ الافتراضِ؛ أي: دليلُ الافتراضِ لا يُوجِبُها، وهو لا ينفي وجودَ دليلِ الإيجابِ). ((فتح القدير)) (2/156)، وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/272). ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ قال الكمالُ ابنُ الهُمامِ: (المُختارُ في الأصولِ: أنَّ مُطلَقَ الأمرِ لا يقتضي الفَورَ، ولا التَّراخيَ، بل مُجَرَّد طَلَبِ المأمورِ به، فيجوزُ للمكلَّفِ كلٌّ مِنَ التَّراخي والفَورِ في الامتثالِ؛ لأنَّه لم يُطلَبْ منه الفِعلُ مُقَيَّدًا بأحدهما، فيبقى على خيارِه في المُباحِ الأصليِّ، والوجهُ المختارُ أنَّ الأمرَ بالصَّرفِ إلى الفقيرِ معه قرينةُ الفور، وهي أنَّه لِدَفْعِ حاجَتِه، وهي مُعجَّلةٌ، فمتى لم تجبْ على الفَورِ، لم يحصلِ المقصودُ مِنَ الإيجابِ على وَجهِ التَّمامِ). ((فتح القدير)) (2/155)، وينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/251). . الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قَولُ اللهِ تعالى: وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [المنافقون: 10].وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ تَعجيلِ أداءِ الزَّكاةِ، ولا يجوزُ تأخيرُها أصلًا، وكذلك سائِرُ العباداتِ، إذا تعيَّن وقتُها ((تفسير القرطبي)) (18/130). .2- قَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ.وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148]؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، ولو أنَّ رجلًا أمَرَ عَبدَه أن يسقِيَه، فأخَّر ذلك، استحقَّ العُقوبةَ ((المجموع)) للنووي (5/335)، ((المغني)) لابن قدامة (2/510)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/186). .1- قَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141].وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.ثانيًا: من السُّنَّة: عن عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه)) رواه البخاري (1430). .ثالثًا: أنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/327). .رابعًا: أنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/327). . انظر أيضا: المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ . المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ. المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين.
المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة
يجوزُ تأخيرُ دفْعِ الزَّكاةِ؛ للحاجةِ والمصلَحةِ مِن صُوَرِ التَّأخيرِ للحاجَةِ أو للمصلحةِ: الصورة الأولى: أن يكونَ عليه مَضَرَّةٌ في تعجيلِ الإخراجِ؛ مثل مَن يحولُ حَولُه قبل مجيءِ السَّاعي، ويخشى إنْ أخرَجَها بنفْسِه أخَذَها السَّاعي منه مرَّةً أخرى، فله تأخيرُها. الصورة الثانية: أن يُؤَخِّرَها ليعطِيَها لِمَن حاجته أشدُّ مِن غَيره، أو ليعطيَها لقريبٍ أو جارٍ. الصورة الثالثة: أن يؤخِّرَها لغَيبةِ المستحِقِّ، أو لعُذرِ قَحطٍ ومجاعةٍ. ((الإنصاف)) للمرداوي (3/133، 134)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/255، 256)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (33/128). ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة قال الرمليُّ: (وله تأخيرُها لانتظارِ أحوجَ أو أصلحَ، أو قريبٍ أو جارٍ؛ لأنَّه تأخيرٌ لغَرَضٍ ظاهرٍ، وهو حيازةُ الفضيلةِ، وكذا ليتروَّى حيث تردَّدَ في استحقاقِ الحاضرينَ، ويضمَنُ إنْ تَلِفَ المالُ في مدَّةِ التأخيرِ لحُصولِ الإمكان، وإنَّما أخَّرَ لِغَرضِ نفْسِه، فيتقيَّد جوازُه بشرْطِ سَلامةِ العاقِبةِ). ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/135)، وينظر: ((الفتاوى الفقهية الكبرى)) لابن حجر الهيتمي (2/43). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/255)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/510). ، واختارَه أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عُبَيد: (وكذلك تأخيرُها إذا رأى ذلك الإمامُ في صَدَقةِ المواشي، للأزمةِ تُصيبُ النَّاسَ، فتَجدُبُ لها بلادُهم، فيؤخِّرُها عنهم إلى الخِصبِ، ثم يقضيها منهم بالاستيفاءِ في العامِ المقبِل، كالذي فعَلَه عمرُ في عامِ الرَّمادةِ، وقد يُؤثَر عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حديثٌ فيه حُجَّة لعُمَرَ في صَنيعِه ذلك) ((الأموال)) (ص: 705). ، وابنُ عُثيمينَ قال ابنُ عُثيمِين: (فإنْ قال قائل: هل يجوزُ أن يؤخِّرَها لمصلحةٍ وليس لضررٍ؟ الجواب: نعم، يجوزُ، فمثلًا عندنا في رمضانَ يكثُرُ إخراجُ الزَّكاةِ، ويَغتني الفُقراءُ أو أكثَرُهم، لكن في أيَّامِ الشِّتاءِ التي لا توافِقُ رَمَضانَ يكونون أشدَّ حاجةً، ويقلُّ مَن يُخرِجُ الزَّكاةَ، فهنا يجوزُ تأخيرُها؛ لأنَّ في ذلك مصلحةً لِمَن يستحِقُّها، لكن بِشَرطِ أن يفرِزَها عن مالِه، أو أن يكتُبَ وثيقةً، يقول فيها: إنَّ زكاتَه تحُلُّ في رمضانَ، ولكنه أخَّرَها إلى الشِّتاءِ؛ مِن أجْل مصلحةِ الفُقَراءِ، حتى يكون ورثتُه على عِلمٍ بذلك...وأيضًا يجوزُ له أن يؤخِّرَ الزَّكاةَ؛ من أجل أن يتحرَّى من يستحِقُّها؛ لأنَّ الأمانةَ ضاعتْ في وَقتِنا الحاضِرِ، وحُبَّ المالِ ازدادَ، فتأخيرُ الزَّكاةِ حتى يتحرَّى مَن يَستحِقُّها جائزٌ؛ لأنَّ في ذلك مصلحةَ المستحِقِّ). ((الشرح الممتع)) (6/189). وقال: (التأخيرُ يجوزُ في الحالاتِ الآتية: 1ـ عند تعذُّرِ الإخراجِ. 2ـ عند حُصولِ الضَّررِ عليه بالإخراجِ. 3ـ عند وُجودِ حاجةٍ، أو مصلحةٍ في التأخيرِ). ((الشرح الممتع)) (6/188-190). وقال أيضًا: (تأخيرُ الزَّكاةِ سَواءٌ زكاةُ الذَّهَبِ أو غيرُه لا يجوزُ، إلَّا إذا لم يجِدِ الإنسانُ أهلًا للزَّكاةِ، وأخَّرها ليتحرَّى مَن يرى أنَّه أهلٌ، فهذا لا بأسَ به، لكن يجِبُ أن نُقيِّدَ الحَوْلَ؛ لأجل السَّنةِ الثَّانية، فإذا كانَتِ الزَّكاة تحُلُّ في رَمَضانَ ولم يجِدْ أحدًا يُعطيه وأخَّرها إلى ذي القَعدةِ، فإذا جاء رمضانُ الثاني يؤدِّي الزَّكاةَ، ولا يقول: أنا لم أؤدِّ إلَّا في ذي القَعدةِ، فلا أُخرِجُها إلا في ذي القَعدةِ؛ لأنَّ الأوَّلَ تأخيرٌ، فإذا كان لمصلحةٍ فلا بأسَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/296). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه إذا جاز تأخيرُ قضاءِ دَينِ الآدِميِّ لذلك، فتأخيرُ الزَّكاةِ أَوْلى ((المغني)) لابن قدامة (2/510)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/255). .ثانيًا: القياسُ على جوازِ نقْلِ الزَّكاةِ إلى مكانٍ فاضِلٍ تفضُلُ فيه الصَّدقةُ؛ فلذلك تؤخَّرُ إلى زمانٍ فاضلٍ تفضُلُ فيه الصَّدقةُ، بل التَّأخيرُ إلى الزَّمانِ أَوْلى؛ لأنَّه ليس فيه عدولٌ عن فُقَراءِ بَلَدِ الصَّدَقةِ، ولا نقْلٌ لها عن غَيرِهم ((مجلة البحوث الإسلامية)) (33/131). .فرعٌ:لو أخَّر الزَّكاةَ عن مَوعِدِها ثم زاد مالُه؛ فإنَّ المُعتبَرَ وقتُ وُجوبِها عند تمامِ الحَوْل، فلو كانت تجِبُ في رمضانَ ومالُه عشَرةُ آلافٍ، فأخَّرَها إلى ذي الحجَّةِ، فبلَغَ مالُه عشرينَ ألفًا، فلا زكاةَ عليه إلَّا في العَشَرةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/190). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ . المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ. المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين.
المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ
الفرع الأول: تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلك النِّصاب لا يجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْكِ النِّصابِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك البَغَويُّ [1501] قال البغوي: (واتَّفَقوا على أنَّه لا يجوزُ إخراجُها قبل كَمالِ النِّصابِ) ((شرح السنة)) (6/32). وابنُ قُدامةَ [1502] قال ابنُ قُدامة: (ولا يجوزُ تعجيلُ الزكاة قبل مِلك النِّصاب، بغير خلافٍ علمناه). ((المغني)) (2/471). والنَّوويُّ [1503] قال النوويُّ: (زكاةُ الماشية والنَّقد والتِّجارة، فلا يجوزُ تعجيلُ الزكاة فيه قَبل مِلك النِّصاب، بلا خلافٍ). ((المجموع)) (6/146). ، والقرافيُّ [1504] قال القرافي: (اجتمعَتِ الأمَّةُ على مَنعِ التَّعجيلِ قبل كمالِ النِّصابِ) ((الذخيرة)) (3/137). .الفرع الثاني: تعجيلُ الزَّكاةِ بعد مِلكِ النِّصابِ إذا بلَغ المالُ نِصابًا ممَّا يُشتَرَط له الحَوْلُ؛ فإنَّه يجوزُ فيه تعجيلُ الزَّكاةِ قبل تمامِ الحَوْلِ كالماشِيةِ السَّائِمة والنُّقودِ وسِلَعِ التِّجارة، أمَّا ما لا يُشتَرَطُ له الحَوْلُ، كالزُّروعِ والثَّمَر والمَعدِن والرِّكاز، فإنَّه لا يصحُّ فيه تَعجيلُ الزَّكاةِ؛ لأنَّه لم يُوجَد، فقد عجَّل زكاةً عمَّا ليس في مِلكِه، ولأنَّه تقديمُ زكاةٍ قبل وُجودِ سَبَبِها، كتقديمِ الكفَّارةِ على الحلِفِ. قال ابنُ قدامة: (لا يجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلك النِّصَابِ، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناه). ((المغني)) لابن قدامة (2/471)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) لمجموعة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/176)، ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) للجويني (3/172)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/451)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (2/823، 826). ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) لمجموعة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/176)، ويُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/455). ، والشافعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 141)، ويُنظر: ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) للجويني (3/172)، ((البيان)) للعمراني (3/378). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/451)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/470، 510). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ قال الترمذي: (قال أكثرُ أهلِ العِلم: إنْ عجَّلَها قبل مَحَلِّها أجزأتْ عنه، وبه يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ). ((سنن الترمذي)) (3/55). وقال الكاسانيُّ: (يجوز تعجيلُ الزَّكاةِ عند عامَّةِ العُلَماءِ، خلافًا لمالكٍ). ((بدائع الصنائع)) (2/50)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (6/146). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ حَزْمٍ: (صحَّ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل وَقتِها، عن سعيدِ بنِ جُبَير, وعطاءٍ, وإبراهيمَ, والضحَّاكِ, والحَكم, والزُّهري، وأجازه الحسنُ لثلاثِ سِنين). ((المحلى)) (6/96 رقم 693)، ويُنظر: ((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص: 456)، ((المغني)) لابن قدامة (2/470). . وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الوَقتَ إذا دخل في الشَّيءِ رِفقًا بالإنسانِ، كان له أن يُعجِّلَه ويترُكَ الإرفاقَ بنفْسه، كالدَّينِ المؤجَّلِ، وكَمَن أدَّى زكاةَ مالٍ غائبٍ، وإنْ لم يكُنْ على يقينٍ مِن وُجوبِها، ومِنَ الجائِزِ أن يكونَ المالُ تالفًا في ذلك الوَقتِ، وأمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ فتعبُّدٌ مَحضٌ، والتَّوقيتُ فيهما غيرُ مَعقولٍ، فيجِبُ أن يُقتصَرَ عليه ((المغني)) لابن قدامة (2/471).. .ثانيًا: أنَّه تعجيلٌ لمالٍ وُجِدَ سببُ وجوبه قبل وُجوبِه، فجاز؛ كتعجيلِ قضاءِ الدَّينِ قبل حُلُولِ أجَلِه، وأداءِ كفَّارةِ اليَمينِ بعد الحَلِف وقبل الحِنثِ، وكفَّارةِ القَتلِ بعد الجُرحِ قبل الزُّهوقِ ((المغني)) لابن قدامة (2/471).. .ثالثًا: أنَّ تأخُّرَ الوُجوبِ كان لتحقُّقِ النَّماءِ، فإذا تحقَّقَ بعدَ تقرُّرِ سَبَبِ الوُجوبِ، جاز التَّقديمُ ((المبسوط)) للسرخسي (2/162، 163). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها. المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة. المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ. المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين.
المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ
اختَلف أهلُ العِلمِ في هلاكِ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ على أقوالٍ يُستثنى من ذلك الزَّرعُ والثَّمَرُ إذا تلِف بجائحةٍ قبل القَطعِ؛ فإنَّ زكاتهما تسقُطُ، فإنْ بَقِيَ بعدَ الجائحة ما تجِبُ فيه الزَّكاة زكَّاه. ينظر: (الباب الخامس: باب زكاة الزروع والثمار). ؛ منها:القول الأوّل: أنَّ صاحِبَ الزَّكاةِ يضمَنُ الزَّكاةَ إذا هلَك المالُ بعد الوُجوبِ، سواءٌ فرَّط أو لم يُفرِّطْ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/333)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/103). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 247)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 182)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/511)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/183). ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ منهم: الزهري، والحكم، وحماد، والثوري. ((المغني)) لابن قدامة (2/511). ، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عُبَيد: (القولُ المعمولُ به عندنا في ذلك؛ قولُ الحسَنِ الأوَّلُ، مع موافَقَتِه لإبراهيمَ والحَكَم والزُّهري: أنَّها غيرُ مُجزيةٍ؛ لأنَّ الفَرضَ على الأغنياءِ أداءُ الصَّدقةِ إلى الفقراء، أو إلى الإمام، وأنَّ المضيِّعَ غيرُ مُؤدٍّ لِمَا لَزِمَه؛ قال اللهُ تبارك وتعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 271]، وأنَّ هذا لم يُؤتِهم شيئًا. فهذا ما في التضييعِ)، ((الأموال)) (ص: 716)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/511). ، واللَّجنةُ الدَّائمة ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/68). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه حقٌّ متعيِّنٌ على ربِّ المالِ، تَلِف قبل وصولِه إلى مُستحِقِّه، فلم يبرَأْ منه بذلك، كدَينِ الآدميِّ، وصَدقةِ الفِطرِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/270)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/104)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/68). .ثانيًا: أنَّه إذا تمكَّنَ ولم يؤدِّ صار بالتَّأخيرِ مُفرِّطًا، كالمُودَعِ عنده إذا طُولِبَ بردِّ الوديعةِ، فلم يردَّها حتى هلَكَتْ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/270)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/202). .ثالثًا: أنَّها زكاةٌ قَدَرَ على أدائِها بعد وُجودِها، فوجَبَ أن يلزَمَه ضمانُها، كما لو طالَبَه السَّاعي بها ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/104). .القول الثاني: لا يَضمَنُ إلَّا إذا فرَّط، وهذا مذهبُ المالكيَّة ومن التَّفريطِ عند المالكيَّة: ما إذا عجَّلَ الزَّكاة أو أخَّرها لا بزمنٍ يسيرٍ، أو نقَلَها إلى موضعٍ آخَر. ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/251)، ((الشرح الكبير)) للدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/503). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (ولو تلِفَ النِّصَابُ بغير تفريطٍ مِن المالِكِ لم يضمَنِ الزَّكاةَ على ذلك مِن الروايتينِ، واختاره طائفةٌ من أصحابِ أحمد) ((الفتاوى الكبرى)) (5/369). ، وابنِ سعديٍّ قال ابنُ سعدي: (الصحيح: أنَّه يُعتبَرُ لوجوبِ الزَّكاةِ بقاءُ المالِ إلى التمكُّنِ مِن الأداءِ، وأنَّه إذا تلِف قبل ذلك بلا تفريطٍ لا ضمانَ على صاحِبِه؛ لأنَّه لم يُفرِّطْ، وغايةُ ما يكون أن تكونَ الزَّكاةُ في هذا المالِ كالأمانة التي لا تُضمنُ إلَّا بالتَّفريطِ). ((المختارات الجلية من المسائل الفقهية)) (ص: 74). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمِين: (الصحيحُ في هذه المسألة: أنَّ الزَّكاةَ بعد وُجوبِها أمانةٌ عنده، والأمينُ إذا لم يتعدَّ ولم يفرِّطْ فلا ضمانَ عليه، ولو أنَّ فقيرًا وضع عند شخصٍ دراهِمَ له، ثم تلِفَت عند المودَع بلا تعدٍّ ولا تفريطٍ، فلا يلزَمُه أن يَضمَنَ للفقيرِ مالَه، فالزَّكاةُ من باب أَوْلى، مع أنَّ الفقيرَ لا يملك الزَّكاةَ إلَّا من جهةِ المزكِّي؛ فكيف يضمَنُ وهو لم يتعدَّ ولم يفرِّطْ؟! فإن تعدَّى بأنْ وضَع المالَ في مكان يُقدَّرُ فيه الهلاكُ، ضمِن ما تَلِفَ من المال بعدَ وجوب الزَّكاة، وكذلك لو فرَّط فأخَّرَ إخراجَها بلا مسوِّغٍ شرعيٍّ، وتلِفَ المال، فإنَّه يَضمَنُ الزَّكاة، أما إذا لم يتعدَّ ولم يفرِّطْ وكان مستعدًّا للإخراجِ وقتَ الإخراج، ولكن جاءه أمرٌ أهلَكَ مالَه فكيف نُضمِّنه؟! فالصواب: أنَّه لا يُشتَرَطُ لوجوبها بقاءُ المالِ، إلا أن يتعدَّى، أو يفرِّط). ((الشرح الممتع)) (6/45، 46). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه لم يُفرِّط، وغايةُ ما هنالك أن تكونَ الزَّكاةُ في هذا المالِ كالأمانةِ التي لا تُضمَنُ إلَّا بالتَّفريطِ ((المختارات الجلية من المسائل الفقهية)) للسعدي (ص: 74). .ثانيًا: لو أنَّ فقيرًا وضَع عند شخصٍ دراهمَ له، ثم تلِفَت عند المودَعِ بلا تعدٍّ ولا تفريطٍ، فلا يلزَمُه أن يَضمَنَ للفقيرِ مالَه، فالزَّكاةُ مِن باب أوْلى، مع أنَّ الفقيرَ لا يملِكُ الزَّكاةَ إلَّا من جهة المزكِّي ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/45، 46). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها. المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ . المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين.
المطلب الخامس: أداءُ الزَّكاةِ لِمَن تراكمتْ عليه سِنين
إذا مضت عِدَّةُ سِنينَ ولم يؤدِّ صاحبُ الزَّكاةِ زكاتَها؛ لَزِمَه إخراجُ الزَّكاة عن كلِّ ما مضى من السِّنينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/193)، ويُنظر: ((المبسوط)) للشيباني (2/82). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/303)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (18/597). ، والشافعيَّة ([1531] ) ((المجموع)) للنووي (5/337)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/56). ، والحَنابِلَة ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/277)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/92). ، وهو مذهب الظَّاهِريَّة قال ابنُ حَزْم: (مَن اجتمَعَ في مالِه زكاتانِ فصاعدًا وهو حيٌّ، تؤدَّى كلُّها لكُلِّ سَنةٍ على عددِ ما وجَب عليه في كلِّ عامٍ; وسواءٌ كان ذلك لهُروبِه بماله; أو لتأخيرِ السَّاعي; أو لجهله, أو لغير ذلك; وسواء في ذلك العَينُ, والحرْثُ, والماشية, وسواءٌ أتتِ الزَّكاةُ على جميع مالِه أو لم تأتِ, وسواءٌ رجَع مالُه بعد أخْذِ الزَّكاة منه إلى ما لا زكاةَ فيه أو لم يرجِعْ, ولا يأخُذُ الغرماءُ شيئًا حتى تَستوفيَ الزَّكاةُ... وقال زُفَرُ: عليه زكاتُها لكُلِّ عامٍ أبدًا. وبه يقول أبو سليمان, وأصحابُنا). ((المحلى)) (6/87 رقم 686). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((... فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى)) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148). .ثانيًا: أنَّها حقٌّ أوجَبَه الله للفُقَراءِ والمساكينِ وسائرِ المستحقِّينَ، فلا تسقُط- وقد لَزِمَت- بمرورِ عامٍ أو أكثر؛ لأنَّ مُضيَّ الزَّمَنِ لا يُسقِطُ الحقَّ الثابتَ. ثالثًا: أنَّ سبَبَ الوُجوبِ في الزَّمَنِ الماضي ثابِتٌ، فوجَب عليه الإخراجُ لِمَا مضى ((المغني)) لابن قدامة (3/92). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها. المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ . المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ.
المطلب السادس: هل تسقُط الزَّكاةُ بالموت؟
لا تسقُطُ الزَّكاةُ بالموت، ويجِبُ إخراجُها مِن مالِه، سواءٌ أوْصى بها أو لم يُوصِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/22)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/617). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/335، 336)، ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (3/446). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 182)، ويُنظر: ((المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)) لعبد السلام ابن تيميَّة (1/219)، ((المغني)) لابن قدامة (2/509). ، والظَّاهِريَّة قال ابنُ حَزْم: (فلو مات الذي وجبَتْ عليه الزَّكاةُ سنةً أو سنتين، فإنَّها مِن رأس مالِه, أقرَّ بها أو قامَتْ عليه بيِّنةٌ, ورِثَه ولَدُه أو كَلالةٌ, لا حقَّ للغُرَماءِ ولا للوصِيَّة ولا للوَرَثةِ حتى تُستوفى كلُّها; سواءٌ في ذلك العَينُ والماشِيةُ والزَّرع. وهو قولُ الشافعي, وأبي سليمان, وأصحابهما). ((المحلى)) (6/88 رقم 687)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (5/336). ، وقال به طائفةٌ مِن السَّلَفِ قال النوويُّ: (وهو مذهبُ عطاءٍ والحسَنِ البصري والزهري، وقتادة وأحمد وإسحاق، وأبي ثور وابن المُنْذِر وداود، وحَكَى ابن المُنْذِر عن ابن سيرين والشَّعبي والنَّخَعي وحمَّاد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند وحُمَيد الطويل وعثمان البَتِّي وسفيان الثوري: إنْ أوْصى بها أُخرِجَتْ مِن مالِه كسائِرِ الوصايا، وإن لم يوصِ لم يلزَمِ الورثةَ إخراجُها). ((المجموع)) (5/336)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/509). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُ اللهِ تعالى في المواريثِ: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11].وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ عمَّ الدُّيونَ كُلَّها, والزَّكاةُ دَينٌ قائِمٌ لله تعالى، ولِلمساكينِ, والفُقَراءِ والغارمينَ وسائرِ مَن فرَضها تعالى لهم في نصِّ القُرآنِ ((المحلى)) لابن حزم (6/90). .ثانيًا: من السُّنَّةعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها صومُ شَهرٍ، أفأَقضِيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَينٌ، أكُنتَ قاضِيَه عنها؟» قال: نعَمْ، قال: فدَينُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى)) رواه مسلم (1148). .وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّه لَمَّا أَلزَمَ الوليَّ بقضاءِ النَّذرِ عن أمِّه، كان قضاءُ الزَّكاةِ التي فرَضَها اللهُ أشدَّ لزومًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ أوكدُ مِنَ النَّذرِ ((فتح الباري)) لابن حجر (12/333). .ثالثًا: أنَّها حقٌّ واجِبٌ لا تسقُطُ بالموتِ كسائرِ حُقوقِ الله تعالى الماليَّةِ، ومنها الحَجُّ والكفَّاراتُ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/296). .رابعًا: أنَّه تعلَّق بها حقُّ الفُقَراءِ والمستحقِّينَ للزَّكاة ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (21/227). . خامسًا: لأنَّها حقٌّ واجبٌ في المالِ، فلم تسقطْ بالموتِ، كدَيْنِ الآدميِّ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/296). . سادسًا: أنَّ الزَّكاةَ إمَّا أن تكونَ في الذِّمَّة، وإمَّا أن تكونَ في عَينِ المال؛ فإنْ كانت في عَينِ المالِ، فإنَّ أهلَ الصَّدَقاتِ شُركاءُ في ذلك المالِ، وإنْ كانت في الذمَّةِ فلا تسقُطُ بالموتِ ((المحلى)) لابن حزم (6/90). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها. المطلب الثاني: الأعذار المُبيحة لتأخير الزَّكاة. المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ . المطلب الرابع: هلاكُ المالِ بعد وُجوبِ الزَّكاةِ.