|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأول: المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة
يجِبُ في رِكازِ الذَّهبِ والفِضَّةِ الخُمُسُ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر [1310] قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنَّ الخُمُسَ يجب في رِكاز الذَّهب والفِضَّة). ((الإجماع)) (ص 46). . انظر أيضا: المطلب الثاني: هل يُشترَط أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهب والفِضة؟.
المطلب الثاني: هل يُشترَط أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهب والفِضة؟
لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الرِّكازُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، بل يُخمَّسُ كلُّ ما وُجِدَ فيه مِن جَوهَرٍ، وذهبٍ وفِضَّةٍ، ورَصاصٍ ونُحاسٍ، وحديد، وهذا مذهبُ الجُمهورِ قال ابنُ حجر: (وخصَّه الشافعيُّ أيضًا بالذهب والفضة، وقال الجمهور: لا يختص). ((فتح الباري)) (3/365). مِنَ الحنفيَّة لم يشتَرِطِ الحَنَفيَّةُ أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّة، لكنَّهم قيَّدوه بكل جامدٍ ينطبِعُ بالنَّارِ كالرَّصاصِ والنُّحاسِ والصُّفر، وذلك احترازًا عن المائعاتِ كالقار والنِّفط والمِلح، وعن الجامد الذي لا ينطبِعُ كالجِصِّ والنَّورة، والجواهر كالياقوت والزمرد، فلا شيءَ فيها. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/252)، ويُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/459). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/298)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/769). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/89)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/50). ، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ ((المجموع)) للنووي (6/98). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((وفي الرِّكازِ الخُمُس)) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171) .وجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ عُمومَ قولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)) يدلُّ على عدمِ اختصاصِ الرِّكازِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ ((المغني)) لابن قدامة (3/50). .ثانيًا: أنَّه مالٌ مظهورٌ عليه مِن مالِ الكفَّارِ، فوجَب فيه الخُمُسُ مع اختلافِ أنواعِه، كالغَنيمةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (3/554)، ((المجموع)) للنووي (6/98)، ((المغني)) لابن قدامة (3/50). .ثالثًا: أنَّ اسمَ الرِّكازِ عامٌّ لكُلِّ ما وُضِعَ في الأرضِ، فوجب أن يُحمَلَ على عُمومِه إلَّا ما خصَّه الدَّليلُ المنتقَى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (2/106). . انظر أيضا: المطلب الأول: المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة.