|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر
يدخُلُ في التَّقويمِ مِنَ العروضِ كلُّ ما مَلَكَه التَّاجِرُ بقَصدِ بَيعِه، ومن ذلك ما يلي ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، ((الفروع)) لابن مفلح (4/204)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/335، 336)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة )) (ص: 130، 131)، ((أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة – الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية)) (1/39)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/274). :1- البِضاعةُ: سواءٌ أكانت بالمخازنِ، أو في المَعرِض، أو بالطَّريقِ، أو لدى الموزِّعينَ بشكلِ أمانةٍ، أو غير ذلك.2- البضائِعُ في المؤسَّساتِ الصِّناعيَّة المُشتراة بغَرَضِ تصنيعِها وبَيعِها، وأيضًا البضائِعُ التي هي قَيدُ التَّصنيع.3- البضائِعُ المُشتراةُ على الصِّفةِ، أو بطريقِ السَّلَمِ، أو بطريقِ الاستصناعِ.4- الحُلِيُّ المعدَّة للمُتاجرة بها.5- الأسهمُ المشتراةُ بنيَّةِ المتاجرةِ بها.6- الأراضي والعقارات المشتراةُ بنيَّةِ المتاجرةِ بها.7-كلُّ منفعةٍ اشتُرِيَتْ بنيَّةِ المتاجرةِ بها.8- موادُّ التَّعبئةِ والتَّغليف تدخُلُ في التقويمِ إن كانت ممَّا يُعطَى للمُشتَري.9- الموادُّ المستعملةُ في التَّصنيعِ تدخُلُ في التقويمِ إن كانت ممَّا تبقى أجزاؤُها في المصنوعِ.10- الموادُّ التي للصِّباغةِ أو الدِّباغةِ والدهن للجُلودِ.11- الموادُّ التي يبقى أثرُها، كالسكَّر، والسَّمنِ، واللَّبَن إذا دخَلَتْ في تصنيعِ إحدى السِّلع كالحلوى وغيرها. وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأمورَ التي سبق ذِكْرُها فيما يُقوَّمُ مِن عُروضِ التِّجارةِ؛ يتحقَّق فيها معنى التِّجارةِ ((الفروع)) لابن مفلح (4/204). .ثانيًا: أنَّ الموادَّ الخامَ ونحوها، جزءٌ من السِّلعةِ المرادِ بيعُها، ولها دخْلٌ في سعرِ السِّلعة؛ فهي عرْضٌ مِن عُروضِ التِّجارة ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص: 130، 131). . انظر أيضا: المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ. المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها. المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ. المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة) .
المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ
لا يدخُلُ في التَّقويمِ ما لم يُقصَدْ بيعُه؛ مثل ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، ((الفروع)) لابن مفلح (4/204)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/335، 336)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السادسة )) (ص: 130، 131)، ((أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة – الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية)) (1/39)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/274). :1- الأصول الثَّابتة قرَّرت الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1989 م، أنَّ الأصولَ الثَّابتة في الأعمال التجارية تُقَوَّمُ، ولو لم تجِبْ فيها الزَّكاة؛ لكي تُجعَلَ مقابِلَ الديون الاستثماريَّة، فإذا كانت قيمةُ الأصولِ الثَّابتة تعادل قيمةَ الديون الاستثماريَّة أو تزيدُ عنها؛ لا تُحسَم تلك الدُّيون من الوعاءِ الزكويِّ، حيث جاء في توصياتها: (يُحسَمُ من الموجودات الزكويَّةِ الدُّيون الاستثماريَّة التي تموِّلُ مشروعاتٍ صناعيَّة- مستغَلَّات- إذا لم توجَدْ لدى المَدينِ عُروضُ قِنْيةٍ - أصول ثابتة- زائدة عن حاجاتِه الأصليَّة؛ بحيث يمكِنُ جعْلُها في مقابِلِ تلك الديون). ينظر: ((أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 125). .2- رأس المال.3- الاحتياطيَّات.4- مقدار ما تحقَّقَ مِنَ الأرباحِ.5- الموجودات المعنويَّة: مِن اسمِ المحلِّ وشُهرَتِه، والعلامةِ التِّجاريَّة، وحقِّ التأليفِ، ما لم يكن شيءٌ من ذلك قد اشتُرِي بنيَّةِ المتاجَرَة به؛ وذلك لأنَّ النَّظَر إنما هو إلى الموجوداتِ الزكويَّة فقط.6- الموجودات الثَّابتة لدى التَّاجر؛ كالأثاثِ، والسيَّاراتِ، والمباني التي للاستغلالِ أو الاستعمالِ، والرُّفوفِ التي توضع عليها البضائع، والخزائنِ ونحوها، والقواريرِ التي تكون لحِفظِ العِطرِ عند التَّاجر، أمَّا ما كان يوضَعُ فيها العِطرُ للمُشتري ففيها الزَّكاةُ، والآلاتِ التي اشتُرِيَت لمصلحةِ العَمَلِ، كالمكيِّفاتِ والمراوحِ، وكذلك الآلاتُ والأدواتُ التي للإنتاج الصِّناعي؛ كآلاتِ الحياكةِ والخياطة، وآلاتِ صناعةِ الطوب، وكذا السيَّاراتُ والشَّاحنات التي لاستعمالِ الشَّركةِ في أمورِها الخاصَّة، أو التي تستخدِمُها للعمل كسيَّاراتِ الرُّكوبِ بالأُجرةِ، ونحو ذلك.7- العقَارُ إن اشتَرَتْه الشَّركة ليكونَ مقرًّا لها.8- مواد التعبئةِ والتَّغليف إن كانت لمجرَّدِ الحِفظِ لدى البائِعِ؛ فإنهَّا لا تُقَوَّم. 9- الأشياء التي لا تباعُ مع البضائع كالأواني التي تدارُ فيها البضائِعُ.10- المواد التي تُستهلَك في إعدادِ السِّلعة، تُقَوَّم إن كانت أجزاؤها تبقى في السِّلعةِ؛ كالأصباغِ، والمِلحِ في الأغذِيَةِ، ونحو ذلك، أمَّا إن كانت لا تبقى بل تُستهلَك بمجرَّد استعمالها؛ كالصابون، وموادِّ التنظيفِ، ونحو موادِّ الوَقودِ الذي يُستعمَلُ في الصِّناعةِ أو الطبخ، فإنَّها لا تُقوَّمُ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/335، 336)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/274). .11- المواد التي لتغذيةِ دوابِّ التِّجارةِ.12- الأواني التي تُدارُ فيها البضائِعُ.13- الآلات التي تُصنَعُ بها السِّلَعُ، والإبِلُ التي تحمِلُها.وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ آلاتِ الصَّنعة ونحوهَا، لم تتَّخَذْ للبيعِ، ولا يريدُ بيعَها ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/244). .ثانيًأ: أنَّها أشياءُ لا يُعتاضُ عن ثَمَنِها ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243). .ثالثًا: لأنَّ التِّجارةَ إنَّما هي فيما يعمَلُ فيها، وليس فيما يبيعُ فيه من منافِعِها ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324). .رابعًأ: أنَّ الآلاتِ التي تُدارُ فيها البضائِعُ، والآلاتِ التي تُصنَعُ بها السِّلَعُ لا تقوَّمُ؛ لبقاء عينِها، فأشبَهَتِ القِنيةَ ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/477)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/336). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر. المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها. المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ. المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة) .
المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها
السِّلَعُ المصنَّعةُ لدى المصانِعِ فرَّق بعضُ المعاصرين بين صنعةِ العامِلِ وصنعةِ الآلة التي تعتمِدُ عليه كثيرٌ مِنَ المصانع الحديثة، فالآلةُ رأسُ مال يعود مِلكُه لأربابِ المال لا للعمَّال؛ لذا قصَرَ قولَ المالكيَّة على أربابِ الحِرَف اليدوية فقط. ((الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 276). ، والسِّلَعُ التي هي قَيدُ التَّصنيع؛ يُقوَّمُ ما فيها مِنَ المادَّةِ الخامِ على الحالةِ التي اشتُرِيَت عليها، دون الصَّنعةِ التي أدخَلَها الصَّانِعُ بجُهده الخاصِّ؛ نصَّ على هذا ابنُ لب المالكي قال ابنُ المواق: (بالنسبة إلى السباطريين [صانعي النِّعال والبُلَغ] رأيت فُتيا لابن لب أنهم لا يُقوِّمونَ صناعَتَهم، بل يستقبلونَ بأثمانِها الحَوْل؛ لأنَّها فوائِدُ كَسبِهم استفادوها وقت بيعِهم). ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، وينظر: ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص: 122، 123)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/275). . وأفتَتْ به لجنةُ الفتوى بوزارةِ الأوقاف الكويتيَّة ونصُّها: (إن كانت الشَّركةُ قد أدخلَتْ بجهودِها على المادَّةِ المشتراة صنعةً ذاتَ قيمة، فالزَّكاةُ على المادَّةِ الخام فقط، أي: على الحالِ التي اشتُرِيتْ عليه). ((فتاوى الزَّكاة)) (ص 35) نقلًا من ((الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 275). ؛ وذلك لأنَّ الصَّنعةَ هي فوائِدُ كَسبِهم استفادوها وقتَ بَيعِهم ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر. المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ. المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ. المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة) .
المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ
تجِبُ الزَّكاةُ في الموادِّ الخامِ التي تتركَّبُ منها السِّلَعُ المصنَّعة وذلك كالحديدِ المستخدَم في صناعةِ الآلات، أو الخَشَب المستخدَم في صناعة الأثاثاتِ كالدَّواليب، والسُّكَّر والسَّمن الداخل في صناعة الحلوى، وغير ذلك، وهذا بخلاف الموادِّ المساعدةِ التي لا تدخُلُ في تركيب المصنوعات لكن يُحتاجُ إليها في التصنيع، كموادِّ التشغيلِ والصِّيانة كالوَقودِ والزَّيت. انظر: ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السابعة)) (ص: 593). ، وتدخُلُ في عروضِ التِّجارة قال السرخسيُّ: (عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنَّ الصبَّاغَ إذا اشترى العُصفُرَ والزعفران ليصبغَ بهما ثياب الناس، فعليه فيهما الزَّكاةُ؛ لأنَّ ما يأخذه عِوَضٌ عن الصبغ القائم بالثَّوب، ألا ترى أنَّ عند فسادِ العقد يُصار إلى التقويم، فكان هذا مالَ التِّجارة، بخلاف القصَّارِ إذا اشترى الحرض والصابون والقلى؛ لأنَّ ذلك آلةُ عَمَله فيصير مستهلَكًا ولا يبقى في الثوب عينُه، فما يأخذ مِنَ العِوَض يكون بدلَ عمله لا بدلَ الآلة، ونخَّاس الدوابِّ إذا اشترى الجِلالَ والبراقع والمقاود، فإن كان يبيعها مع الدوابِّ فعليه فيها الزَّكاة، وإن كان يحفظ الدوابَّ بها ولا يبيعُها، فليس عليه فيها الزَّكاة إذا لم ينوِ التِّجارةَ عند شرائها). ((المبسوط)) (2/357). وقال زكريا الأنصاريُّ: (ولو اشترى لها- أي: للتِّجارة- صبغًا ليصبغَ به للنَّاس، أو دِباغًا ليدبغَ به لهم، صار تجارةً - أي: مالُها- فتلزمه زكاته بعد مضيِّ حوله، بخلاف الصابون أو المِلْح الذي اشتراه لها ليغسِلَ به للناس أو ليعجِنَ به لهم، لا يصيرُ مال تجارة، فلا زكاةَ فيه ولو بقي عنده حولًا؛ لأنَّه يُستهلَكُ فلا يقع مسلَّمًا لهم) ((أسنى المطالب)) (1/382). وقال المرداويُّ: (فإذا اشترى صبَّاغٌ ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل وعصفر ونحوه؛ فهو عَرْضُ تجارة يقوِّمُه عند حوله، وكذا لو اشترى دبَّاغٌ ما يدبغ به كعفص وقرض وما يدهن به كسمن وملح؛ ذكره ابن البنا، وقدَّمه في الفروع وغيره). ((الإنصاف)) (3/110) وانظر ((الفروع)) لابن مفلح (4/204). ، وحولُها حولُ أصلِها، وبه صدَرَ قرار الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصِرَةِ ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السابعة)) (ص: 592)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) (ص: 39). .وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّه يُقصَد بها البَيعُ والشِّراءُ؛ فهي داخلةٌ في عروض التِّجارةِ، والأعمالُ بالنيَّاتِ كما رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). . ثانيًا: لأنَّ الموادَّ الخامَ ونحوَها جزءٌ مِنَ السِّلعةِ المرادِ بيعُها، ولها دخلٌ في سعرِ السِّلعةِ؛ فهي عَرْضٌ من عروضِ التِّجارة ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص: 130، 131). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر. المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ. المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها. المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة) .
المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة)
اختلف المعاصِرون في تقويمِ عُروضِ التِّجارة يتمُّ تقويمُ عروض التِّجارةِ بسعرِ السُّوقِ، فالعبرةُ بقيمةِ الشيءِ عندَ وجوبِ الزَّكاة، لا يوم شرائِه. ينظر: ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثانية)) (8 /87)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/251)، ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/337)، ولا فرْق في التقويم، بين السِّلَعِ الكاسدةِ والسِّلع الرائجة، فتُقَوَّمُ جميعُها عند آخِرِ كلِّ حولٍ، ثم تُخرَجُ زكاتُها عند تمامِ الحَوْلِ. ينظر: ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/335)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/275). ؛ هل هو على أساسِ سِعر ِالجملة أو سعر التجزئة؟ على أقوالٍ، أقواها قولان:القول الأوّل: أنَّ التقويمَ يكون بسِعرِ الجملة، وهو اختيارُ القَرَضاوي قال القَرَضاوي: (القولُ الراجح هو ما عليه الجمهورُ مِن تقويمِ السلعة عند الحَوْل بسعرِ السوق، والمراد: سعر الجملة؛ لأنَّه الذي يمكِنُ أن تُباع به عند الحاجة بيسر- فيما أرى). ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/337). ، وبه صدر قرار ندواتِ قضايا الزَّكاة المعاصرة ضمن قرارات الندوة الأولى لقضايا الزَّكاة المعاصرة: (يتمُّ تقويمُ عُروضِ التِّجارة بقيمَتِها السوقيَّة يومَ وجوب الزَّكاة، وتُقَوَّم السِّلع المباعة جملةً أو تجزئةً بسعرِ الجملةِ). ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة الأولى)) (ص: 466). ؛ وذلك لأنَّه الذي يمكِنُ أن تباعَ به عند الحاجةِ بيُسرٍ ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/337). .القول الثاني: أنَّ التقويمَ بالنسبةِ لتاجِرِ الجملة يكون بسعْرِ الجملة، ولتاجِرِ التجزئة بسِعرِ التجزئة ((دليل الإرشادات لمحاسبة الزَّكاة)) نقلًا عن ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة الأولى)). ، وبه أخذَتِ الندوة الحادية عشرة لقضايا الزَّكاة المعاصرة ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) (ص: 37). وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّساتِ الماليَّة ِالإسلاميَّة اعتمدته الهيئة في كتاب المعايير الشرعيَّة (1431هـ - 2010م) ونص المعيار: (يتمُّ تقويمُ عروض التِّجارة بالقيمة السوقيَّة للبيعِ في مكان وجودِها حسبَ طريقةِ بيعِها بالجملة أو التجزئة؛ فإن كان البيعُ بهما فالعِبرةُ بالأغلب...) ((المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية)) (ص: 477). .وبالنسبة لِمَن يبيع بالطَّريقتين يُقوَّمُ عليه بما يغلِبُ عليه مِنَ العَمَلِ- أي البيع بالجملة والتجزئة- لأنَّه كما هو مقرَّرٌ في القواعد؛ أنَّ معظَمَ الشَّيءِ يقُوَّمُ مقامَ الكُلِّ ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة الأولى)) (ص: 433. وقال الدكتور محمد سليمان الأشقر: (يُقَوِّمُ الوكيلُ العامُّ [وهو مَن يستورِدُ السلع أو يحصُلُ عليها من المصانع] السلعَ التي عنده بالسِّعر الذي يبيع به، والموزِّعُ بسعر الجملة الذي يبيع به لتجَّارِ التجزئة، وتجار التجزئة بالسِّعر الذي يبيعون به للمستهلكينَ. ومقتضى النظر... أن يُقَوِّمَ الوكيل العام سِلعَه بسعرِ الجملة الذي اشترى به من المصدِّرينَ، والموزِّعون يقوِّمون بسعرِ الجملة الذي أخذوا به من الوكيلِ العام. وتجَّار التجزئة بسعر الجملةِ الذي اشتَرَوا به من الموزِّعين. والقاعدة في نظري هي: أن يُقَوِّمَ كلُّ تاجرٍ سِلَعَه بالسعر الذي اشترى به، وهو سعرُ التكلفة بالنسبةِ إليه، ما لم ينقُصْ سعر السوقِ عمَّا اشترى به، فيُقَوِّم بسعر السوق. وإنما قلنا بهذا؛ لأنَّ السِّعرَ الذي سيبيع به التاجِرُ يتضمن ربحًا مظنونًا، والمظنونُ ليس معلومَ الوجود، وأيضًا فإنَّ تلك الزيادة حصلت بجُهدِ التاجر، وهو أمرٌ لا يقوَّم لأجل الزَّكاة إلَّا إذا باع به، فإن باع به أصبحت الزِّيادةُ حقيقةً وملَكَها بالفعل، فيُدخلها في جملة الوعاءِ الزَّكوي). ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السابعة)) (ص: 98). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر. المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ. المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها. المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ.
المطلب السادس: المكانُ الذي يُقوِّم فيه التاجرُ عروضَه التِّجارية (بلد المال أو بلد المالك)
العِبرةُ بمكانِ المالِ لا المالِكِ، فيُقَوَّمُ فيه وتُخرَجُ زكاتُه فيه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ منَ الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) لمجموعة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/180)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/118)، ويُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (8/483). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي(2/264). .وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ سَببَ وجوبِ الزَّكاةِ هو المال؛ بدليلِ قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، فوجب إخراجها حيث وُجِد السَّبَبُ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/264). .ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنون مع أنَّهما ليسا من أهل الخطابِ ((الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 447). . ثالثًا: أنَّه إذا هلك المال سقطت الزَّكاةُ، فاعتبِرُ مكانُه ((الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 447). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر. المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ. المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها. المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ.
المطلب السابع: زكاةُ مالِ الشُّركاءِ
لا يجِبُ على أحدِ الشَّريكينِ زكاةٌ حتى يكون لكلِّ واحدٍ منهما نِصابٌ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/195)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/280). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/316)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/127)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/118). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/196) ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/462). ، والشافعيِّ في القديمِ ((المجموع)) للنووي (5/450). المالكيَّة والحَنابِلَة والشافعي في القديم لا تؤثِّر الخلطة عندهم إلَّا في المواشي. ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم قال ابنُ قدامة: (إذا اختلطوا في غير السَّائمة، كالذَّهَب والفضَّة وعروض التِّجارة والزُّروع والثِّمار، لم تؤثِّر خلطَتَهم شيئًا، وكان حُكمُهم حُكمَ المنفردين. وهذا قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم) ((المغني)) (2/462). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صدقةٌ)) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979). .وجه الدَّلالة:أنَّه لَمَّا كان مفهومُ اشتراط النِّصابِ إنَّما هو الرِّفقُ، فواجِبٌ أن يكون النِّصَابُ مِن شَرطِه أن يكون لمالكٍ واحدٍ ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/258). .2- عن أنسٍ: أنَّ أبا بكرٍ كتبَ له فريضةَ الصَّدقَةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولا يُجمَع بين مُتفَرِّق، ولا يُفرَّق بين مُجتَمِع؛ خشيةَ الصَّدَقةِ)) [608] رواه البخاري (6955). . وجه الدَّلالة:أنَّ الجَمعَ بين المتفرِّقِ إنما يكون في الماشِيَةِ؛ لأنَّ الزَّكاة تقِلُّ بجمعها تارةً، وتكثُرُ أخرى، وسائرُ الأموالِ تجِبُ فيها فيما زاد على النِّصابِ بحسابِه؛ فلا أثَرَ لجَمعِها ((المغني)) لابن قدامة (2/463). .ثانيًا: أنَّ الخُلطةَ إنَّما تصحُّ في المواشي؛ لأنَّ فيها منفعةً بإزاءِ الضَّرَرِ، وفي غيرها لا يُتصوَّر غيرُ الضَّررِ؛ لأنَّه لا وَقَصَ الوَقَص- بفتحتين، وقد تُسكَّن القاف -: هو ما بين الفريضتينِ مِن نُصُبِ الزَّكاة، ممَّا لا شيءَ فيه. ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (2/668). فيها بعد النِّصابِ ((المجموع)) للنووي (5/450). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر. المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ. المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها. المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ.