يَحْرُم تجصيصُ القبرِ تجصيصُ القَبرِ: طِلاؤُه بالجِصِّ، وهو الجيرُ المَعروفُ. يُنظر: ((تاج العروس)) (10/ 500)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) (10/ 601). ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ [8828] ((المحلى)) لابن حزم (3/356). ، واختاره القرطبيُّ [8829] ((المفهم)) للقرطبي (2/626، 627). ، وابنُ القَيِّم [8830] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/112). ، والصَّنعانيُّ [8831] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/111). والشَّوكانيُّ [8832] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104). ، والشنقيطيُّ [8833] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/302). ، وابنُ بازٍ [8834] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/285) ، وابنُ عثيمينَ [8835] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). ، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائِمَةُ [8836] ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (7/358). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه)) [8837] أخرجه مسلم (970). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ذلك، والأصلُ في النَّهيِ التحريمُ [8838] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). .ثانيًا: لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الشِّرْك، فإنَّه إذا بُنِيَ عليها وجُصِّصَت وزُيِّنَت، عُظِّمَتْ، وربَّما أدَّى ذلك إلى أن تُعْبَدَ مِن دون اللهِ [8839] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). . انظر أيضا: المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر . المطلب الخامس: الجلوسُ على القبرِ ووَطْؤُه والاتِّكاءُ عليه.

الفرع الأول: حُكمُ البناءِ على القبرِيحرُمُ البناءُ [8840] وحكى ابنُ تيميَّةَ الاتِّفاقَ على أنَّ البناءَ على القبرِ مَنهيٌّ عنه، قال: (بناءُ المسجدِ عليه منهيٌّ عنه باتِّفاقِ الأمَّةِ) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/267). وقال: (اتَّفقَ أئمَّةُ الإسلامِ على أنَّه لا يُشرَع بناءُ المسجدِ على القبورِ) ((مجموع الفتاوى)) (27/448). وقال: (وأمَّا بناءُ المساجدِ على القبورِ، وتُسمَّى "مشاهِدَ" فهذا غيرُ سائغ؛ بل جميعُ الأمَّةِ يَنهَون عن ذلك) ((مجموع الفتاوى)) (24/318). على القَبرِ [8841] يجوزُ تسويرُ المقبرةِ، وقد يجِبُ ذلك إذا كان في تسويرِها حفاظٌ عليها من الامتهانِ؛ قال ابنُ عثيمين: (تسويرُ المقبرةِ لا بأسَ به، وربما يكون مأمورًا به إذا كانت المقبرةُ حول مكانٍ يكثُرُ فيه امتهانُها). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/335). ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ [8842] ((المحلى)) لابن حزم (3/347). ، والقرطبي [8843] قال القرطبي: (وأمَّا تَعليةُ البناءِ الكثيرِ على نحوِ ما كانت الجاهليَّةُ تفعَلُه تفخيمًا وتعظيمًا، فذلك يُهدَمُ ويزالُ؛ فإنَّ فيه استعمالَ زينةِ الدُّنيا في أوَّلِ منازلِ الآخرةِ، وتشبُّهًا بمن كان يُعظِّمُ القبور ويَعبُدها. وباعتبارِ هذه المعاني وظاهرِ النهيِّ أن ينبغيَ أن يقال: هو حرامٌ)  ((تفسير القرطبي)) (10/381).   وابنِ تيميَّة [8844] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (31/11) ، وابن القيم [8845]  قال ابن القيم: (ونهى عن بناءِ المساجدِ على القبورِ، ولعَنَ فاعِلَه، ونهى عن تعليةِ القُبورِ وتَشريفِها وأمَرَ بتَسويتها. ونهى عن البناءِ عليها وتجصيصِها، والكتابةِ عليها، والصَّلاةِ إليها وعِندَها، وإيقادِ المصابيحِ عليها. كلُّ ذلك سدًّا لذريعةِ اتِّخاذها أوثانًا. وهذا كلُّه حرامٌ على من قصَدَه ومن لم يقصِدْه) ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم (1/362)، وينظر: (إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/168).   والشَّوكانيِّ [8846] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104)، ((شرح الصدور بتحريم رفع القبور)) للشوكاني (ص: 14). ، والشنقيطيِّ [8847] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/302). ، وابنِ بازٍ [8848] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/221). ، وابنِ عثيمينَ [8849] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/212). ، والألبانيِّ [8850] ((تلخيص أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 84). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه)) [8851] أخرجه مسلم (970). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن البِناءِ على القَبرِ، والأصلُ في النهيِ التحريمُ [8852] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). .حديثُ أبي الهيَّاجِ الأسديِّ أنَّ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه قال له: ((ألَا أبعَثُكَ على ما بَعَثَني عليه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ألَّا تَدَعَ تمثَالًا إلَّا طَمَسْتَه، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَه)) [8853] أخرجه مسلم (969). .ثانيًا: لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الشِّرْكِ؛ فإنه إذا بُنِيَ عليها عُظِّمَتْ، وربَّما تُعْبَدُ مِن دون الله [8854] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). .الفرع الثاني: بناءُ المساجد على القبورِلا يجوزُ بناءُ المساجدِ على القبورِ، وهو مَذهَب الحَنابِلَة [8855] ((الفروع)) لابن مفلح (3/381)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/141). ، وقولُ بعضِ المالِكيَّة [8856] قال القرطبيُّ: (قال علماؤنا: وهذا يُحَرِّمُ على المسلمينَ أن يتَّخِذوا قبورَ الأنبياءِ والعلماءِ مساجِدَ). ((الجامع لأحكام القرآن)) (10/380). وقال ابن تيمية: (فأمَّا بناءُ المساجدِ على القبورِ فقد صَرَّحَ عامَّةُ علماءِ الطوائِفِ بالنَّهيِ عنه؛ متابعةً للأحاديث، وصَرَّحَ أصحابُنا وغيرُهم، من أصحابِ مالكٍ والشافعيِّ وغيرهما، بتحريمِه، ومِنَ العُلَماءِ من أطلَقَ فيه لفْظَ الكراهةِ؛ فما أدري عَنَى به التحريمَ، أو التنزيهَ؟ ولا ريبَ في القَطْعِ بتحريمِه). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/184). ، وبعضِ الشَّافعيَّة [8857] ذكر ابن حجر الهيتمي في الكبائر: (اتخاذُ القبور مساجِدَ وإيقاد السُّرُج عليها). ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/244). وقال ابن تيميَّة: (فأمَّا بناءُ المساجِدِ على القُبورِ فقد صَرَّحَ عامَّةُ عُلَماءِ الطَّوائف بالنهي عنه، متابعةً للأحاديث، وصرَّحَ أصحابنا وغيرهم، من أصحاب مالكٍ والشَّافعيِّ وغيرهما، بتحريمه). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/184). ، واختاره ابنُ تيميَّةَ [8858] ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/184). ، وابنُ القَيِّم [8859] ((إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)) لابن القيم (1/185)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/506). ، والصنعانيُّ [8860] ((سبل السلام)) للصنعاني (1/153). ، والشَّوكانيُّ [8861] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/158). ، والشنقيطيُّ [8862] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/297، 298). ، وابنُ بازٍ [8863] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/184). ، وابنُ عثيمينَ [8864] ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (2/234). ، والألبانيُّ [8865] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص 218). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لعنةُ اللهِ على اليهودِ والنَّصارى؛ اتَّخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجِدَ. يُحَذِّرُ مثلَ ما صَنَعوا)) [8866] أخرجه البخاري (4443، 4444)، ومسلم (531) واللفْظُ له، من حديث عائشة وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عنهم. .2- عن عبد اللهِ بنِ الحارثِ النجرانيِّ، قال: حدَّثني جُندَبٌ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يموتَ بخَمْسٍ وهو يقول: ((إنِّي أَبرأُ إلى اللهِ أن يكونَ لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد اتَّخَذني خليلًا، كما اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلًا، ولو كنْتُ متَّخِذًا مِن أُمَّتِي خليلًا لاتَّخَذْتُ أبا بكرٍ خليلًا، ألَا وإنَّ مَن كان قبلَكم كانوا يتَّخِذونَ قبورَ أنبيائِهم وصالِحِيهم مساجِدَ، ألَا فلا تتَّخِذوا القُبورَ مساجِدَ؛ إنِّي أنهاكُم عن ذلك)) [8867] أخرجه مسلم (532). .3- عن عبد الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ مِن شرارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعةُ وهم أحياءٌ، ومَن يتَّخِذُ القبورَ مساجِدَ)) [8868] أخرجه أحمد (3844)، وابن خزيمة (789)، وابن حبان (6847)، والطبراني (10/ 188) (10413). صحح إسناده ابن تيمية في ((شرح العمدة- الصلاة)) (427)، وحسَّنه وقوَّى إسنادَه الذهبيُّ في ((سير أعلام النبلاء)) (9/401)، وصحَّحه ابنُ القيم في ((الجواب الكافي)) (101)، وذكر الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (8/16): أنه روِيَ بإسنادين في أحدهما عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقيَّة رجاله رجالُ الصحيح‏‏، وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (1/324): مرفوع وسَنَدُه جيِّدٌ، وصحَّحَ إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/324)، وصحَّحه الألباني في ((تحذير الساجد)) (26). والحديث أصله في الصحيح؛ حيث أخرجه البخاري (7067) دون ذِكْرِ ((ومن يتخذ القبور مساجد)) .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الاتِّخاذَ المنهيَّ عنه من معانيه بناءُ المساجِدِ عليها، وقَصْدُ الصَّلاةِ فيها [8869] ((تحذير الساجد)) للألباني (ص 29، 36). .4- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، ((أنَّ أمَّ حبيبةَ وأمَّ سَلَمَة ذَكَرَتا كنيسةً رَأَيْنَها بالحبشَةِ فيها تصاويرُ، فذَكَرَتا ذلك للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرَّجُلُ الصالحُ فمات، بَنَوْا على قَبرِه مسجدًا، وصَوَّرُوا فيه تلك الصُّوَر، وأولئك شِرارُ الخلْقِ عند الله يومَ القيامةِ)) [8870] أخرجه البخاري (427)، ومسلم (528). .ثانيًا: سدًّا للذَّريعةِ المؤدِّيَةِ إلى الشِّرْكِ [8871] ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (10/380)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (27/156). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر . المطلب الخامس: الجلوسُ على القبرِ ووَطْؤُه والاتِّكاءُ عليه.

اختلف أهلُ العِلْمِ في حُكمِ الكتابةِ على القَبرِ [8872] قال ابن عثيمين: (والكتابةُ عليه فيها تفصيل: الكتابةُ التي لا يرادُ بها إلَّا إثباتُ الاسْمِ للدَّلالةِ على القبر، فهذه لا بأْسَ بها، وأمَّا الكتابة التي تُشْبِه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية: يُكْتَبُ اسْمُ الشَّخْص، ويُكتب الثَّناءُ عليه، وأنَّه فَعَل كذا وكذا، وغيره من المديح، أو تُكْتَب الأبياتُ؛ فهذا حرامٌ، ومن هذا ما يفعلُه بعضُ الجُهَّال أنَّه يكتب على الحَجَرِ الموضوع على القبر سورةَ الفاتحةِ مثلًا، أو غيرَها من الآيات، فكلُّ هذا حرامٌ، وعلى من رآه في المقبرة أن يُزيلَ هذا الحَجَرَ؛ لأن هذا من المُنْكَر الذي يجب تَغْييرُه). ((شرح رياض الصالحين)) (6/521). على قولينِ:القول الأول: يُكْرَه أن يُكْتَبَ على القَبرِ [8873] لا يُشْرَع أن يُكتَبَ على قبر المَيِّت لا آياتٌ قرآنيَّة، ولا اسمُ المقبورِ واسمُ أبيه وجده، وتاريخ وفاته، أو غير ذلك، ومن أهل العلم من رَخَّصَ في كتابة اسْمِه فقط. أمَّا الكتابةُ على حائط المقبرةِ، فالأحوطُ تَرْكُها؛ لأنَّ لها شَبَهًا بالكتابة على القبورِ من بعض الوجوهِ. ينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/200، 243)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/191)، ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة)) للألباني (12/509)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (9/54). ، وهو مذهَبُ الجمهورِ [8874] قال النووي: (يُكْرَه أن يُجَصَّص القَبرُ، وأن يُكْتَبَ عليه اسمُ صاحِبِه أو غير ذلك، وأن يُبنَى عليه، وهذا لا خلافَ فيه عندنا، وبه قال مالكٌ وأحمد وداود، وجماهيرُ العلماءِ). ((المجموع)) (5/298). : المالِكيَّة [8875] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/242). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/140). ، والشَّافعيَّة [8876] ((المجموع)) للنووي (5/298)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/55). ، والحَنابِلَة [8877]  ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/140). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/378). وقولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنفيَّة [8878] ((الآثار)) لمحمد بن الحسن الشيباني (2/190)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/320)، ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/256)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 226) .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه)). وقال سليمانُ بنُ موسى: ((وأن يُكْتَبَ عليه)) [8879] أخرجه مسلم (970) بدون زيادة سليمان بن موسى، وهذه الزيادة صحَّحَ إسنادها ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/338)، وصححها على شرط مسلم الألباني في ((أحكام الجنائز)) (260). .ثانيًا: أنَّ الكتابةَ لم تكن معهودةً لدى السَّلَف؛ فلم يفعَلْ ذلك صحابيٌّ [8880] ((مختصر تلخيص الذهبي)) (1/291). .ثالثًا: أنَّ الكتابةَ على القَبرِ قد تؤدِّي إلى الفَخْرِ والمباهاةِ. القول الثاني: لا يجوز أن يُكتَبَ على القبرِ شيءٌ، وهو قولُ الشَّوكانيِّ [8881] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104). ، وابنِ بازٍ [8882] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/337)، (13/200). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن جابرٍ، قال: ((نهى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه)). وقال سليمانُ بنُ موسى: ((وأن يُكْتَبَ عليه)) [8883] أخرجه مسلم (970) بدون زيادة سليمان بن موسى، وهذه الزيادة صحَّحَ إسنادها ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/338)، وصححها على شرط مسلم الألباني في ((أحكام الجنائز)) (260). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّهيَ في الحديثِ للتحريمِ [8884] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104). .ثانيًا: ولأنَّ الكتابةَ ربَّما أفضَتْ إلى عواقِبَ وخيمةٍ من الغلُوِّ وغَيرِه من المحظوراتِ الشَّرعيَّةِ [8885] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/329). .  انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر . المطلب الخامس: الجلوسُ على القبرِ ووَطْؤُه والاتِّكاءُ عليه.

يحرُم قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة [8886] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 229)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/245). ، والمالِكيَّة [8887] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/252)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/75). ، والشافعيَّة [8888] ((المجموع)) للنووي (2/92)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/35). ، والحَنابِلَة [8889] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/140) ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [8890] قال الرملي: (ففُسِّرَ الجلوسُ عليه بالجلوس للبَوْلِ والغائط. ورواه ابنُ وهب أيضًا في مسنَدِه بلفظ: (من جَلَسَ على قبرٍ يبولُ عليه أو يتغَوَّطُ). وهو حرامٌ بالإجماع). ((نهاية المحتاج)) (3/12). قال الشربيني: (وأما ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لَأَنْ يجلسَ أحدُكم على جَمرةٍ فتخْلُصَ إلى جِلْدِه؛ خَيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قبْرٍ)) ففُسِّرَ فيه الجلوسُ بالحَدَثِ، وهو حرامٌ بالإجماع). ((مغني المحتاج)) (1/354). قال الدميري: (قال: (ولا يُجلَس على القبر) أي: محتَرَم؛ لِمَا روى مسلم (971) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: قال: ((لَأَنْ يجلسَ أحدُكم على جَمرةٍ فتخْلُصَ إلى جِلْدِه؛ خَيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قبْرٍ)). وفيه أيضًا: (لا تجلْسِوا على القبورِ، ولا تُصَلُّوا إليها). ومِنَ العلماء من فَسَّرَ الجلوسَ بالحَدَثِ، وهو حرامٌ بالإجماع، ومنهم من فَسَّرَه بملازمة القعودِ عليه، ونصَّ الشافعيُّ على كراهةِ الجُلوس. ويُكْرَهُ أيضًا الاستنادُ والاتِّكاءُ عليه؛ كما نقله في زوائد (الروضة) عن الأصحاب. وجَزَمَ في آخر (كتاب الجنائز) مِن (شرح مسلم) و (رياض الصالحين) بتحريمِ ذلك). ((النجم الوهاج)) (3/82) . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَأَنْ يجلسَ أحدُكم على جَمرةٍ فتَحْرِقَ ثِيابَه، فتخْلُصَ إلى جِلْدِه؛ خَيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قبْرٍ)) [8891] رواه مسلم (552). .وجه الدَّلالة:أنَّ البولَ والغائِطَ أشدُّ من مجرَّدِ الجلوسِ؛ فإنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمةِ القبورِ وأصحابِها [8892] ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (4/131). ومن أهل العِلْمِ مَن حَمَلَ الجلوسَ الوارد في الحديثِ على الجلوسِ لقضاءِ الحاجة، كما تقدمت الإشارة لذلك. ينظر: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (2/24). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الخامس: الجلوسُ على القبرِ ووَطْؤُه والاتِّكاءُ عليه.

الفرع الأول: الجلوسُ على القبريحرُمُ الجلوسُ على القَبرِ، وهو مَذهَب الظَّاهريَّة [8893] قال ابن حزم: (ولا يحِلُّ لأحدٍ أن يجْلِسَ على قبرٍ، فإنْ لم يجدْ أين يجلِسُ: فلْيَقِفْ حتى يقْضِيَ حاجَتَه... وهو قول أبي سليمان). ((المحلى)) (3/358). ، وقولُ بعضِ الشَّافعيَّة [8894] ((المجموع)) للنووي (5/312)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/175). لكن قال النووي في (شرح مسلم)): (قال أصحابُنا: تجصيصُ القبرِ مكروهٌ، والقعودُ عليه حرامٌ، وكذا الاستنادُ إليه والاتِّكاءُ عليه). ((شرح النووي على مسلم)) (7/27). ، وبعضِ الحَنابِلَة [8895] ((الفروع)) لابن مفلح (3/418). ، وقالت به طائفةٌ من السَّلَف [8896] ((المحلى)) لابن حزم (3/359). ، وهو قولُ الصنعانيِّ [8897] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120). ، والشَّوكانيِّ [8898] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104)، و(2/156). ، وابنِ باز [8899] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187). ، وابنِ عثيمينَ [8900] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). ، والألبانيِّ [8901] ((أحكام الجنائز)) الألباني (1/210). .الأدلة من السُّنَّة:1- عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَأَنْ يَجْلِسَ أحدُكم على جَمْرَةٍ فتَحْرِقَ ثيابَه، فتَخْلُصَ إلى جِلْدِه؛ خيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قَبرٍ)) [8902] أخرجه مسلم (971). .2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجَصَّصَ القَبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبْنَى عليه)) [8903] أخرجه مسلم (970). .3- عن أبي مرثدٍ الغنويِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُصَلُّوا إلى القبورِ، ولا تَجْلِسوا عليها)) [8904] أخرجه مسلم (972). .وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الأحاديث:أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ذلك، والنَّهْيُ يقتضي التحريمَ [8905] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104)، (2/156). .4- عن عمرِو بن حزمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((رآني رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنا مُتَّكئٌ على قَبرٍ، فقال: لا تُؤذِ صاحِبَ القبرِ)) [8906] أخرجه أحمد (((المسند)) (39/475)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2944)، والحاكم في ((المستدرك)) (6502)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (4972) صحَّح إسنادَه محمد بن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/160)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (1/320)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (3/266)، وصححه الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (1662)  .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه نُهِيَ عن أذيَّةِ المقبورِ من المؤمنينَ، وأذيَّةُ المؤمِنِ محرَّمَةٌ بنَصِّ القرآنِ [8907] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120). .الفرع الثاني: وطءُ القبريَحْرُم وطءُ القبورِ، وهو قولٌ عند الحَنابِلَة [8908] قال ابن مفلح: (ويُكْرَه الاتِّكاءُ إليه والجلوسُ والوطءُ عليه؛ للأخبار، ويُروى عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي بَكْرَةَ. وفي تعليق القاضي: لا يجوز). ((الفروع)) (3/418). ، واختاره ابنُ بازٍ [8909] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187). وابنُ عثيمينَ [8910] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/202). .الأدلة:أوَّلًا: مِنَ السنَّةِ1- عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: ((نهى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ تُجَصَّصَ القبورُ، وأن يُكتَبَ عليها، وأن يُبنَى عليها، وأن تُوطَأَ)) [8911] أخرجه الترمذي (1052). قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (14/437): غريب، وصحَّحَه ابنُ المُلَقِّن في ((البدر المنير)) (5/320)، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/694): في مسلمٍ بدون الكتابة، وقال الشوكاني في ((تحريمِ رَفْعِ القبور)) (57): صحيحة غريبة، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1052) .2- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَأَنْ أَمْشِيَ على جمرةٍ أو سيفٍ أو أخْصِفَ نعلي بِرِجْلي؛ أحبُّ إليَّ من أن أَمْشِيَ على قبرٍ)) [8912] أخرجه ابن ماجه (1567) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11896) باختلاف يسير. جوَّدَ إسنادَه المنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (4/286)، وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (9/138) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/240): إسناده صالح، وصحح إسناده ووثق رجاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (2/41) وقال: وله شاهد، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1567)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (947). .ثانيًا: من الآثارعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لَأَنْ أَطَأَ على جمرةٍ أحَبُّ إليَّ مِن أن أطَأَ على قبرِ رَجُلٍ مُسْلمٍ) [8913] أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (6512)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11895)، والطبراني (9/373) (9605). حسَّن إسنادَه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/286)، وابن حجر الهيتمي المكي في ((الزواجر)) (1/165)، وصححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (3565). .ثالثًا: لأنَّه امتهانٌ للمُسلمِ [8914] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/367). وهو محتَرَمٌ حَيًّا وميِّتًا [8915] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187). .الفرع الثالث: الاتِّكاءُ على القَبرِيحرُمُ الاتِّكاءُ على القَبرِ، وهو قولُ بعضِ الشَّافعيَّة [8916] قال النووي: (قال أصحابُنا: تجصيصُ القبرِ مكروهٌ، والقعودُ عليه حرامٌ، وكذا الاستنادُ إليه والاتِّكاءُ عليه). ((شرح النووي على مسلم)) (7/27). وقال الهيتمي: (ولا يُستَنَد إليه ولا يُتَّكَأُ عليه، وظاهرٌ أنَّ المرادَ به محاذي المَيِّتِ لا ما اعْتِيدَ التحويطُ عليه؛ فإنه قد يكون غيرَ مُحاذٍ له، لا سيما في اللَّحْدِ، ويُحتَمَل إلحاقُ ما قَرُبَ منه جدًّا به؛ لأنَّه يُطْلَق عليه عُرفًا أنَّه محاذٍ له (ولا يُوطَأُ) احترامًا له إلا لضرورةٍ؛ كأن لم يَصِلْ لقبرِ مَيِّتِه، وكذا ما يريدُ زيارَتَه ولو غيرَ قريبٍ فيما يظهَرُ، أوْ لا يتمَكَّنُ من الحَفْرِ إلَّا به، والنهيُ في هذه كلِّها للكراهةِ، وقال كثيرونٌ: للحُرْمَةِ). ((تحفة المحتاج)) (3/175). ، وبعضِ الحَنابِلَة [8917] قال المرداوي: (قوله: «ويُكْرَهُ الجلوس والوطءُ عليه والاتِّكاءُ إليه». هذا المذهَبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ وكراهةُ المشيِ في المقابر بالنَّعلينِ من مفرداتِ المَذْهَب، وجَزَمَ به ناظِمُها، وقال القاضي في التَّعليقِ: لا يجوز، وقاله في الكافي وغيره). ((الإنصاف)) (2/386)، ويُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (3/418). ، وهو قولُ ابنِ بازٍ [8918] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187)، (13/354). ، وابنِ عثيمينَ [8919] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن عمرِو بنِ حَزمٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((رآنِي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنَا متكئٌ على قبرٍ فقالَ: لا تُؤْذِ صاحِبَ القبرِ)) [8920] أخرجه أحمد (((المسند)) (39/475)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2944)، والحاكم في ((المستدرك)) (6502)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (4972) صحح إسناده الذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (1/320)، وابن عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/160)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (3/266)، والألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (2960). .وَجهُ الدَّلالةِ: قوله: ((لا تُؤْذِ صاحِبَ القَبرِ)) نهيٌ عن أذيَّةِ المقبورِ من المؤمنينَ، وأذيَّةُ المؤمِنِ محرَّمةٌ بنَصِّ القرآنِ [8921] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

اختلف أهلُ العِلْمِ في حكمِ المشي في المقابِرِ بالنِّعال على قولين:القول الأول: لا يُكْرَهُ المشيُ في المقابِرِ بالنَّعلينِ والخُفَّيْنِ ونحوِهما، وهو مذهبُ الحَنفيَّةِ [8922] ((البناية)) للعيني (3/261)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 412)، ((الفتاوى الهندية)) (1/167). ومشهورُ مَذهَب الشَّافعيَّة [8923] ((المجموع)) للنووي (5/312). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/328). ، وروايةٌ عن أحمد [8924] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/257). ويُنظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/366). ، وبه قال أكثرُ أهْلِ العِلْمِ [8925] ((المجموع)) للنووي (5/312)، ((المغني)) لابن قدامة (2/421). ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ [8926] لكنَّه اسَتْثَنى النِّعالَ السِّبتيَّةَ، فحَرَّمَ المشيَ فيهما بين القبورِ، ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (3/361). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال نبيُّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ العبدَ، إذا وُضِعَ في قبره وتَوَلَّى عنه أصحابُه؛ إنَّه ليَسْمَعُ قَرْعَ نِعالِهم)) [8927] أخرجه البخاري (1374)، ومسلم (2870). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الحديثَ فيه جوازُ لُبسِ النِّعالِ في المقابِرِ، ولو كان ذلك مكروهًا لبَيَّنَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم [8928] ((فتح الباري)) لابن حجر (10/309). .ثانيًا: القياسُ على دخولِ المَسجِدِ بالنِّعالِ والصَّلاةِ فيها؛ فإنَّه لا يُكْرَه، فكذلك المَشْيُ بين القبورِ بها أَوْلَى بِعَدَمِ الكراهةِ [8929] قال ابن حجر: (وثبتَ حديثُ أنسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى في نَعْلَيْه؛ قال: فإذا جاز دخولُ المسجِدِ بالنَّعْلِ، فالمقبرةُ أَوْلى). ((فتح الباري)) (10/309). .القول الثاني: يُكره المشيُ بين القُبورِ بالنِّعالِ، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة [8930] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/386)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/141). واستثنى الحنابلةُ إذا كان لعُذْرٍ؛ كالخوف من النجاسَةِ، أو الشَّوْك ونحوه. ، وقولُ ابنِ بازٍ [8931] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/176). ، وابنِ عثيمينَ [8932] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/200). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن بشيرِ ابنِ الخصاصيَّةِ قال: ((كنتُ أمشي مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمَرَّ على قبورِ المسلمينَ، فقال: لقَدْ سَبَقَ هؤلاءِ شَرًّا كثيرًا، ثم مَرَّ على قبورِ المشركينَ، فقال: لقد سَبَقَ هؤلاءِ خيرًا كثيرًا، فحانت منه التفاتَةٌ، فرأى رجلًا يمشي بين القُبورِ في نَعْلَيهِ، فقال: يا صاحِبَ السِّبتيَّتينِ أَلْقِهِما)) [8933] أخرجه أبو داود (3230)، والنسائي (2048)، وابن ماجه (1568)، وأحمد (20806)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (775(  جود إسناده الإمام أحمد كما في ((تنقيح التحقيق)) (2/158)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (9/49) ، وحسن إسناده النووي في ((الأذكار)) (365)، والعيني في ((العلم الهيب)) (401)، وصحح الحديث الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/510)، والألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (596)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (188) .  .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ هذا الرَّجُلَ بإلقاءِ نعْلَيه لَمَّا رآه يمشي بين المقابِرِ، وأقلُّ أحوالِه الندبُ [8934] ((المغني)) لابن قدامة (2/421). ، ففيه كراهةُ المشيِ بالنِّعالِ بين المقابِرِ. ثانيًا: أنَّ خَلْعَ النعلينِ أقرَبُ إلى الخشوعِ، وزِيِّ أهلِ التواضُعِ، واحترامِ أمواتِ المسلمينَ [8935] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/141). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

لا تُشْرَع قراءةُ القرآنِ على القَبرِ [8936] فائدة: قال ابنُ عُثيمين: (الموعظةُ عند القبرِ جائزةٌ على حَسَبِ ما جاء في السُّنَّة، وليسَتْ أنْ يخْطُبَ الإنسانُ قائمًا يَعِظُ النَّاسَ؛ لأنَّ ذلك لم يَرِدْ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خصوصًا إذا اتُّخِذَت راتبةً، كلمَّا خَرَجَ شخصٌ مع جِنازةٍ قام ووَعَظَ النَّاسَ، لكنَّ الموعِظَةَ عند القَبرِ تكون كما فعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وَعَظَهم وهو واقِفٌ على القَبرِ، وقال: ((ما منكُم مِن أحدٍ إلَّا وقد كُتِبَ مَقْعَدُه من الجنَّة والنَّار)). وأتى مرَّةً وهم في البقيعِ في جنازةٍ، ولَمَّا يُلْحَدِ القبرُ، فجَلَسَ وجلس النَّاسُ حَولَه، وجعل ينكُتُ بِعودٍ معه على الأرضِ، ثم ذَكَرَ حالَ الإنسانِ عند احتضارِه وعند دَفْنِه، وتَكَلُّم الكلامِ هو موعظةٌ في حقيقَتِه؛ فمِثْل هذا لا بَأْسَ به، أمَّا أن يقومَ خَطيبًا يعِظُ النَّاسَ؛ فهذا لم يَرِدْ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/230). ، وهو مَذهَب المالِكيَّة [8937] ((منح الجليل)) لعليش (1/509). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي)) (2/136، 137). ، وقَوْلُ أبي حنيفة [8938] ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (5/311)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/219). ، وروايةٌ عن أحمد [8939] قال المرداوي: (ولا تُكرَه القراءةُ على القبرِ في أصَحِّ الرِّوايتينِ.. الرواية الثانية: تُكْرَه؛ اختارها عبد الوهاب الورَّاق، والشيخ تقي الدين). ((الإنصاف)) (2/391). ، واختيارُ ابنِ تيمِيَّة [8940] واستثنى ابن تيميَّةَ القراءةَ وَقْتَ الدَّفْنِ؛ ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/264)، ((مجموع الفتاوى)) (24/317). ، وابنِ بازٍ [8941] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/345)، و(5/407). ، وابنِ عثيمينَ [8942] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/329)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/369). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: ((ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا: بلى.. الحديث، وفيه: قالت: قلْتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدمينَ مِنَّا والمُسْتَأْخرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحقونَ)) [8943] أخرجه مسلم (974). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها سألَتْه عمَّا تقول إذا زارَتِ القبورَ، فعَلَّمَها السَّلامَ والدُّعاءَ، ولم يُعَلِّمْها أن تقرأَ الفاتحةَ أو غيرَها مِنَ القُرآنِ، فلو أنَّ القراءةَ كانت مشروعةً لَمَا كَتَمَ ذلك عنها، كيف وتأخيرُ البيانِ عن وقت الحاجَةِ لا يجوزُ؛ كما تقرَّرَ في عِلْمِ الأُصولِ، فكيف بالكِتمانِ [8944] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 191). ؟!2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَجعلوا بيوتَكم مقابرَ؛ إنَّ الشيطانَ يِنفِرُ من البيتِ الذي تُقرأُ فيه سورةُ البَقَرةِ)) [8945] أخرجه مسلم (780). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَغَّبَ في قراءةِ البقَرَةِ في البيتِ، ونهى عن جَعْلِها كالمقابِرِ؛ فدَلَّ على أنَّ المقابِرَ ليست مَوْضِعَ قراءةٍ [8946] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 191). .ثانيًا: لأنَّه لم يَثبُتْ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قرأ سورةً من القرآنِ أو آياتٍ منه للأمواتِ، مع كثرَةِ زيارَتِه لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعًا لَفَعَله، وبيَّنَه لأصحابِه؛ رغبةً في الثَّوابِ، ورحمةً بالأمَّةِ، وأداءً لواجِبِ البلاغِ، فلَمَّا لم يفعَلْ ذلك مع وجودِ أسبابِه، دَلَّ على أنَّه غيرُ مشروعٍ [8947] ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (9/39). .ثالثًا: لأنَّه لم يُنقَلْ عن أَحَدٍ من السَّلَفِ مثلُ ذلك [8948] ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/264) . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

يَحْرُمُ إسراجُ القُبورِ [8949] سئل الشيخ ابنُ باز رحمه الله: هل يجوزُ إضاءةُ المقابِرِ والطُّرُق التي بين القُبورِ؟ فأجاب: (إذا كان لمصلحةِ النَّاسِ عند الدَّفن، أو كان في السُّورِ؛ فلا بأسَ، أمَّا وَضْعُ السُّرُج والأنوارِ على القبورِ فلا يجوزُ؛ لأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لَعَنَ زائراتِ القبورِ والمُتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُج. وإذا كانت الإضاءةُ في الشَّارِعِ الذي يَمُرُّ بقُربها فلا بَأْسَ، وإذا وضع لمبةً عند الحاجة تُضيءُ لهم عند الدَّفْن، أو أَتَوْا بسِراجٍ معهم لهذا الغرض؛ فلا بأس). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/244-245) . الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماعنَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ تيمِيَّةَ [8950] قال ابن تيميَّة: (بناءُ المَسجِد وإسراجُ المصابيحِ على القبورِ مِمَّا لم أعلَمْ فيه خلافًا أنَّه معصيةٌ لله ورسولِه). ((مجموع الفتاوى)) (31/45) .ثانيًا: لأنَّ في ذلك تضييعًا للمالِ مِن غير فائدةٍ [8951] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/141) .ثالثًا: أنَّ في إسراجِ المقابِرِ تعظيمًا لها، يُشْبِه تعظيمَ الأصنامِ [8952] ((المغني)) لابن قدامة (2/379) . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

لا يُشْرَع [8953] قال ابن تيميَّة: (ويحْرُمُ الذَّبْحُ والتضحيَةُ عند القبر... ولا يُشْرَعُ شيءٌ من العباداتِ عندَ القُبورِ؛ الصدقةُ وغيرُها). ((الاختيارات الفقهية)) (1 /446). وجاء في فتاوى اللَّجنَةِ الدائمة: (الذَّبحُ عند القبورِ مُحَرَّمٌ، وإن قُصِدَ به التقرُّبُ إلى صاحِبِ القبرِ فهو شِرْكٌ أكبَرُ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (1/390). وجاء فيها أيضًا: (الذَّبْحُ عند القبورِ بدعةٌ، ووسيلةٌ مِنْ وسائِلِ الشِّرْكِ الأكبَرِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (23/230 الذَّبْحُ عند القَبرِ [8954] قال محمد بن إبراهيم: (وأَمَّا الذبحُ... فلا يخلو من أَمرينِ: أَحدُهما أَن يكونَ لله. والثَّاني: أَن يكون لصاحِبِ القبرِ. فإن كان لله فهو معصيةٌ ولا يجوز، لأنَّه وسيلةٌ إلى الذَّبْحِ لصاحِبِ القَبرِ، والوسائلُ لها حُكمُ الغاياتِ في المَنْع، وقد نهى عن ذلك رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فروى أَبو داودَ في سُنَنِه بإسنادِه على شَرْطِ الشَّيخينِ عن ثابِت بن الضحَّاك قال: ((نَذَرَ رجلٌ أَن يَنحَرَ إبلًا ببوانة فسأَلَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: ((هَلْ كانَ فيها وَثَنٌ من أَوثانِ الجاهليةِ يُعبدُ، قالوا لا. قال فهلْ كان فيها عيدٌ من أَعيادِهم؟ قالوا لا. قال فأَوفِ بنَذْرِكَ؛ فإنَّه لا وفاءَ لِنَذْرٍ في معصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يَمْلِك ابنُ آدمَ)). فقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أَوفِ بنَذْرِكَ)) يدلُّ على أَنَّ الذَّبحَ لله في المكانِ الذي يَذْبَحُ فيه المشركون لغير اللهِ معصيةٌ. وأمَّا إذا كان لصاحِبِ القبرِ فهو شرك أَكبر؛ قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ **الأنعام: 162، 163** فدلَّتِ الآيةُ على أَنَّ الذَّبحَ إنَّما يكون لله وحدَه، فمن ذَبَحَ لغير اللهِ فهو مُشْرِكٌ كافرٌ). ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (1/131). وأمَّا الأكلُ منها فإنْ كانَتْ ذُبِحَت لغَيرِ اللهِ، فالأكلُ من لحومِ هذه الذَّبائِحِ محرَّمٌ؛ لأنَّها أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بها، وكلُّ شَيءٍ أُهِلَّ لغيرِ اللهِ به، أو ذُبِحَ على النُّصُبِ؛ فإنَّه محُرَّمٌ، كما ذَكَرَ اللهُ ذلك في سورةِ المائدَةِ في قوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، وإنْ لم يُذْبَحْ لغَيرِ اللهِ فالأكلُ منه أقلُّ أحوالِهِ الكراهةُ؛ لأنَّه يُشْبِه الذَّبْحَ لغيرِ اللهِ. وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/306)، ((جامِعُ المسائل)) لابن تيمية (4/151)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/149) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8955] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/246)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 228). ، والمالِكيَّة [8956] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/37). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/668). ، والشَّافعيَّة [8957] ((المجموع)) للنووي (5/320)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/42). ، والحَنابِلَة [8958] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/569)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه وسيلةٌ إلى الذَّبْحِ لصاحِبِ القبرِ، والوسائِلُ لها حُكْمُ الغاياتِ في المَنعِ [8959] ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ)) (1/131). .ثانيًا: أنَّ الذَّبْحَ عند القَبرِ فيه رياءٌ وسُمعةٌ ومُفاخرةٌ [8960] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/668). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

الصَّدَقَةُ عند القَبرِ بدعةٌ [8961] ذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى جوازِ وضْعِ الماءِ الباردِ في المقبرةِ للشُّربِ؛ للحاجةِ إليه، خاصةً مع شدَّةِ الحرارةِ في الصَّيف؛ فقد يلحقُ المشيِّعينَ مشقَّةٌ مِن شدَّةِ العَطَشِ، فهذا العَمَلُ من الإحسانِ إلى النَّاسِ، والمساعدةِ على الخيرِ. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/211)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (94/67). ، وهو قولُ ابنِ تَيمِيَّة [8962] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/362). ، وابنِ بازٍ [8963] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (ص: 246). ، والألبانيِّ [8964] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 254). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه لا دليلَ عليها، والعباداتُ توقيفيَّةٌ [8965] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 254). .ثانيًا: لأنَّ فيه رياءً وسُمْعَة [8966] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149). .ثالثًا: لأنَّه في معنى الذَّبْحِ عند القبرِ [8967] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

السَّفَرُ لزيارةِ القبورِ لا يجوزُ، سواءٌ كانت قبورَ أنبياءٍ أو غيرِهم، وهو قولُ مالكٍ وجمهورِ أصحابِه [8968] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/344) قال القاضى عياضٌ: (وقولُه: «لا تُشدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدَ...» الحديثَ: فيه تعظيمُ هذه المساجدِ وخصوصُها بشدِّ الرِّحال إليها، ولأنَّها مساجدُ الأنبياءِ، ولفضلِ الصَّلاة فيها، وتضعيفِ أجرِها، ولزومِ ذلك لِمَن نَذَرَه، بخلافِ غيرِها ممَّا لا يلزمُ ولا يُباح شدُّ الرِّحال إليها لا لناذرٍ، ولا لمتطوعٍ لهذا النَّهي، إلَّا ما ألحقَه محمدُ بنُ مسلمةَ مِن مسجدِ قُباء، وإلزامه إتيانَه لِمَن نذَره). ((إكمال المعلم)) (4/448). وقال ابن تيميَّة: (والقاضي عياضٌ مع مالكٍ وجمهور أصحابه يقولون: إنَّ السَّفَر إلى غير المساجِدِ الثلاثة محرَّمٌ؛ كقبور الأنبياء). ((الرد على الإخنائي)) (ص: 180)، ويُنظَر: في فتاوى بعض المالكية في نُصْرَةِ هذا القول ((مجموع الفتاوى)) (27/200) وما بعدها، ((الصارم المنكي)) لابن عبد الهادي (ص: 18). وقال ابن حجر: (قال الشَّيخُ أبو محمد الجويني: يَحْرُم شَدُّ الرِّحالِ إلى غيرها؛ عملًا بظاهِرِ هذا الحديثِ، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياضٌ وطائفة). ((فتح الباري)) (3/65) ، وقولُ بعضِ الشَّافعيَّة [8969] قال النووي: (واختلَفَ العلماءُ في شَدِّ الرِّحالِ وإعمالِ المَطِيِّ إلى غير المساجِدِ الثلاثة؛ كالذَّهابِ إلى قبورِ الصَّالحينَ وإلى المواضِعِ الفاضلة ونحو ذلك؛ فقال الشيخ أبو محمد الجُويني من أصحابِنا: هو حرامٌ، وهو الذي أشار القاضي عياضٌ إلى اختياره). ((شرح النووي على مسلم)) (9/106). ، وروايةٌ عند الحَنابِلَة [8970] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/150). ، اختارها ابنُ عَقيل [8971] ((الفروع)) لابن مفلح (5/155)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/502). ، وابنُ تيميَّة [8972] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (27/187)، وينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (5/155)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/502). ، وهو قولُ ابنِ بطَّةَ [8973] ((الإبانة الصغرى)) لابن بطة (ص: 323،324). ، وابنِ الأثيرِ [8974] ((جامع الأصول)) لابن الأثير (9/283). ، وابنِ عبدِ الهادي [8975] له كتاب في هذه المسألة ردَّ فيه على السُّبْكيِّ، وهو بـ((الصارم المنكي)). ، وابنِ القَيِّم [8976] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/168). ، والصنعانيِّ [8977] (( ((سبل السلام)) للصنعاني (2/177). ، وابنِ بازٍ [8978] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/327). ، وابنِ عثيمينَ [8979] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/237). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((لا تَشُدُّوا الرِّحالَ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ: مسجدي هذا، والمسجِدِ الحرامِ، والمسجِدِ الأقصى)) [8980] أخرجه البخاريُّ (1189)، ومسلم (827) واللَّفْظ له. .وَجهُ الدَّلالةِ:النهيُ في الحديثِ يَعُمُّ السَّفَر إلى المساجِدِ والمشاهِدِ، وكلِّ مكانٍ يُقصَدُ السَّفَرُ إلى عَينِه للتقَرُّبِ [8981] ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/182). .ثانيًا: أنَّ السَّفَر لأجل زيارةِ القُبورِ لم يَصِحَّ فيه حديثٌ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يَفعَلْه السَّلَفُ من الصَّحابة والتَّابعين [8982] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (27/29،22). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

لا يُشرَعُ وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ [8983] وكذلك لا يُشرَع وضْعُ الزُّهورِ على ما يُعْرَف بقبرِ الجنديِّ المجهولِ؛ فذلك من البِدَع الْمُحْدَثاتِ والغُلُوِّ في الأمواتِ. ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/124)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/383)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (1/250، 470)، ((مختصر صحيح مسلم)) للمنذري تحقيق الألباني (ص 409)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (9/80). على القُبورِ؛ نصَّ عليه الخطَّابيُّ [8984] ((معالم السنن)) للخطابي (1/19). ، وابنُ الحاجِّ من المالِكيَّة [8985] ((المدخل)) لابن الحاج (3/280). ، وأحمدُ شاكر [8986] ((سنن الترمذي)) تحقيق أحمد شاكر (1/103). ، وابنُ بازٍ [8987] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/361). ، وابنُ عثيمينَ [8988] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/32). ، والألبانيُّ [8989] ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 200). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّه لم يُكْشَفْ لنا أنَّ مَن نَضَعُ على قبره جريدًا ونحوَه؛ يُعَذَّبُ، بخلافِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فقد كُشِفَ له عن القَبرينِ [8990] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182). .ثانيًا: أنَّ فِعْلَ ذلك فيه إساءةٌ إلى المَيِّتِ؛ لأنَّه ظَنَّ به ظَنَّ سَوْءٍ أنَّه يُعَذَّبُ، وقد يكون مُنَعَّمًا [8991] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182). .ثالثًا: أنَّه مخالِفٌ لهَدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّه لم يكُنْ يَفعَلُ ذلك في كلِّ قَبرٍ [8992] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182). .رابعًا: أنَّه مخالِفٌ لِمَا كانَ عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ الذين هم أعْلَمُ النَّاسِ بشريعةِ الله، فما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصَّحابة رَضِيَ اللَّهُ عنهم [8993] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .

لا يجوز اتِّخاذُ القُبورِ عيدًا [8994] اتِّخاذُ القبور عيدًا يعني: (اعتيادَ قَصْدِ المكان المُعَيَّن، وفي وقتٍ مُعَيَّن، عائد بِعَوْدِ السَّنَة أو الشَّهْر أو الأُسْبوع، أو الاجتماعَ العامَّ عندها في وقتٍ مُعَيَّن). ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/258، 259). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَجْعَلوا بيوتَكم قبورًا، ولا تَجْعَلوا قبري عيدًا، وصَلُّوا عَلَيَّ؛ فإنَّ صَلاتَكم تَبْلُغُني حيث كُنْتُم)) [8995] أخرجه أبو داود (2042) واللفظ له، وأحمد (8790)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8030)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3865) صحَّحَ إسناده النوويُّ في ((المجموع)) (8/275)، وحسَّنَ إسنادَه ابنُ تيميَّةَ في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/169) وابنُ القَيِّم في ((إغاثة اللهفان)) (1/300)، وحَسَّنَه محمد ابن عبد الهادي في ((الصارم المنكي)) (207)، وابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (3/314)، وجَوَّدَ إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع فتاواه)) (2/386)، وصَحَّحَه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2042). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ قَبرَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفضَلُ قَبرٍ على وَجْهِ الأرضِ، وقد نهى عن اتِّخاذِه عيدًا؛ فَقَبرُ غيرِه أَوْلى بالنَّهْيِ كائنًا مَن كان [8996] ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/172). .ثانيًا: من الإجماعنقل الإجماعَ على ذلك ابنُ تيميَّة [8997] قال ابن تيميَّةَ: (فأمَّا اتِّخاذُ قُبورِهم أعيادًا، فهو مِمَّا حَرَّمَه اللهُ ورسولُه، واعتيادُ قَصْدِ هذه القبورِ في وَقْتٍ مُعَيَّن، أو الاجتماعُ العامُّ عندها في وَقْتٍ مُعَيَّن، هو اتِّخاذُها عيدًا، كما تقدَّمَ، ولا أعلَمُ بين المسلمين أهلِ العلمِ في ذلك خلافًا). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/259). .ثالثًا: سدًّا للذَّريعةِ المُؤَدِّيةِ إلى الشِّرك [8998] ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (10/380)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (27/156). .رابعًا: لِمَا فيه من المفاسِدِ العظيمةِ؛ كالصَّلاة إليها، والطَّوافِ بها، وتقبيلِها، واستلامِها، وغيرِها من المفاسِدِ [8999] ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/193). . انظر أيضا: المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ. المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ. المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر. المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر .