|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّلُ: رفْعُ القَبرِ على الأرضِ وتسنيمُه
الفرع الأول: رفْعُ القَبرِ على الأرضيُستحَبُّ رفْعُ القبرِ على الأرضِ قَدْرَ شِبْرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8796] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/246)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/209)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 405). ورَفعُه قَدرَ شِبرٍ قَولٌ عِندَهم، وقيل: يُرفَعُ قَدرَ أربعِ أصابِعَ. ينظر: ((النهر الفائق)) لابن نجيم (1/403). ، والمالِكيَّة [8797] ((الشرح الكبير)) للدردير (1/418)، ((منح الجليل)) لعليش (1/499). ، والشَّافعيَّة [8798] ((المجموع)) للنووي (5/296)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353) ، والحَنابِلَة [8799] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/245)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/138). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُلْحِدَ، ونُصِبَ عليه اللَّبِنُ نَصْبًا، ورُفِعَ قَبرُه مِنَ الأرضِ نحوًا مِن شِبْرٍ)) [8800] أخرجه ابن حبان (6635)، والبيهقي (6983). حسن إسناده الألباني في ((أحكام الجنائز)) (195) وقال: وله شاهد، وأشار إلى تصحيحه ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (14/87). .ثانيًا: ليُعرَفَ أنَّه قبرٌ فيُتَوقَّى ويُحتَرَمَ، ويُزارَ ويُتَرَحَّمَ على صاحِبِه [8801] ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/39)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/138). .الفرع الثاني: تسنيمُ القبرِتسنيمُ [8802] تسنيمُ القَبرِ: خلافُ تسطيحِه، وهو جَعْلُه كالسَّنَامِ، و(السَّنَامُ) كُتَلٌ من الشَّحْمِ مُحَدَّبةٌ على ظهرِ الْبَعِير والنَّاقَةِ. ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 152)، و ((المعجم الوسيط)) لمجموعة من المؤلفين (1/455). القبرِ أفضَلُ [8803] قال ابن حجر: (الاختلافُ في ذلك في أيِّهما أفضَلُ، لا في أصلِ الجوازِ). ((فتح الباري)) (3/257). مِن تسطيحِه [8804] تسطيحُ القبر: جَعْلُ أعلاه كالسَّطْحِ، وأصْلُ السَّطْحِ البَسْطُ. ينظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/276). ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [8805] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/146)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/209) ، والمالِكيَّة [8806] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/228). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/129). ، والحَنابِلَة [8807] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/246)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/138). ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة [8808] قال النووي: (تسطيحُ القبرِ وتَسنيمُه وأيُّهما أفضل: فيه وجهان.. الثاني: التسنيمُ أفضَلُ). ((المجموع)) (5/297). . الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّةعن أبي بكرِ بن عياشٍ عن سفيانَ التمَّارِ، أنَّه حدَّثَه: ((أنَّه رأى قبرَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُسَنَّمًا)) [8809] أخرجه البخاري (1390). . ثانيًا: لأنَّ التَّسطيحَ يُشبِه أبنيَةَ أهلِ الدُّنيا [8810] ((المغني)) لابن قدامة (2/377). .ثالثًا: لأنَّ التَّسطيحَ صار شِعارًا لأهلِ البِدَع [8811] ((المغني)) لابن قدامة (2/377). . انظر أيضا: المطلب الثاني: تعميقُ القَبرِ وتوسيعُه. المطلب الثالث: حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة.
المطلب الثاني: تعميقُ القَبرِ وتوسيعُه
الفرع الأول: تعميقُ القَبرِيُستحَبُّ أن يُعَمَّقَ القَبرُ [8812] واختلفوا في حَدِّ التعميقِ المستحَبِّ: فقال الحنفيَّةُ: وينبغي أن يكون مقدارُ عُمقِه إلى صَدْرِ رجُلٍ وسَط القامَةِ، وكلَّما زاد فهو أفضَلُ. ينظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/109). وقال الشافعيَّة: ويُستحَبُّ أن يكون عُمقُه قامةً وبَسطةً، ومعنى القامة والبَسْطة: أن يقِفَ فيه رجلٌ معتدِلُ القامَةِ ويرفَعَ يديه إلى فوق رأسِه ما أمكَنَه، وقدَّروا ذلك بأربعِ أذرُعٍ ونِصفٍ. ينظر: ((المجموع)) (5/287). وقال الحنابلة: يُستحَبُّ تعميقُ القبرِ وتوسِعَتُه من غيرِ حَدٍّ، على الصحيحِ من المذهَبِ. ينظر: ((الإنصاف)) (2/382) ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة [8813] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/208). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/193)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/109). ، والشَّافعيَّة [8814] ((المجموع)) للنووي (5/287)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/351). ، والحَنابِلَة [8815] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/382)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/133). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/371). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن هِشامِ بنِ عامرٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((شَكَوْنا إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ أُحُدٍ، فقلنا: يا رسولَ الله، الحَفْرُ علينا لكُلِّ إنسانٍ؛ شديدٌ! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: احْفِروا وأَعْمِقوا وأَحْسِنوا، وادْفِنُوا الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ)) [8816] أخرجه أبو داود (3215)، والترمذي (1713)، والنسائي (2010) واللفظ له، وابن ماجه (1560)، وأحمد (16296). قال الترمذي: حسن صحيح، واحتجَّ به ابنُ حزمٍ في ((المحلى)) (5/117)، وصحَّحه ابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2/1031)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/295)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2009). .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الأَمْرَ في قوله ((وأَعْمِقوا)) للاستحبابِ [8817] ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (3/1219). .ثانيًا: لأنَّ تعميقَ القبرِ أنفى لظهورِ الرائحَةِ التي تستضِرُّ بها الأحياءُ [8818] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/133). .ثالثًا: لأنَّ تعميقَ القبرِ أبعدُ لقدرةِ الوَحْشِ على نَبْشِه [8819] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/133). .الفرع الثاني: توسيعُ القبرِيُستحَبُّ توسيعُ القبرِ [8820] قال ابن القيم: (وكان مِن هَدْيِه: اللَّحْدُ، وتعميقُ القبرِ، وتوسيعُه مِن عند رأس المَيِّت ورِجْليه). ((زاد المعاد)) (1/502). وقال الشوكاني (وفيه مشروعيَّةُ التوصِيَةِ من الحاضرينَ للدَّفْنِ بتوسيعِ القَبرِ، وتفَقُّدِ ما يَحتاجُ إلى التفقُّدِ). ((نيل الأوطار)) (4/96). ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّة [8821] ((المجموع)) للنووي (5/287)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/351). ، والحَنابِلَة [8822] ((الفروع)) لابن مفلح (3/374)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/133). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/371). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن عاصمِ بن كُلَيبٍ، عن أبيه، عن رجُلٍ من الأنصارِ، قال: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في جِنازة، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو على القبرِ يوصي الحافِرَ: ((أَوْسِعْ مِن قِبَلِ رِجْليهِ، أَوْسِعْ مِن قِبَلِ رأسِه)) [8823] أخرجه أبو داود (3332)، وأحمد (23465)، والدارقطني (4/285)، والبيهقي (11140). صحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1014)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/296)، وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) (4/168): إسنادُه إسنادُ الصحيح إلَّا كليبًا لم يُخَرِّجا له، ووثَّقه ابن حبَّان وابن سعد، وصحَّحَ إسنادَه ابن حَجَرٍ في ((التلخيص الحبير)) (2/686)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3332)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1490). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: رفْعُ القَبرِ على الأرضِ وتسنيمُه. المطلب الثالث: حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة.
المطلب الثالث: حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة
يُستحَبُّ سَتْرُ قبرِ المرأةِ بِثَوبٍ عِندَ الدَّفْن.الأدلة:أولًا: من الإجماعنَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة [8824] قال ابن قدامة: (والمرأة يُخَمَّرُ قبرُها بثوبٍ) لا نعلَمُ في استحبابِ هذا بين أهل العِلْمِ خلافًا). ((المغني)) (2/373). ، وابنُ مُفلح [8825] قال ابن مُفْلِح: («ولا يُسَجَّى القبرُ إلَّا أن يكون امرأةً» فإنَّه يُسَنُّ تغطيةُ قَبْرِها بغيرِ خلاف نَعْلَمُه). ((المبدع)) (2/243). .ثانيًا: لأنَّ المرأةَ عورةٌ، ولا يُؤمَنُ أن يبدُوَ منها شيءٌ فيراه الحاضرونَ [8826] ((المغني)) لابن قدامة (2/373). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: رفْعُ القَبرِ على الأرضِ وتسنيمُه. المطلب الثاني: تعميقُ القَبرِ وتوسيعُه.