|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث
الماءُ المُستعمَل الماء المستعمَل: هو الماء المتقاطر مِن الأعضاء في وضوءٍ أو غُسل. قال ابن عثيمين: (الاستعمالُ: أن يمرَّ الماءُ على العُضوِ، ويتساقَطُ منه، وليس الماءُ المستعملُ هو الذي يُغتَرَف منه. بل هو الذي يتساقَطُ بعد الغَسلِ به) ((الشرح الممتع)) (1/36). في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه ثمرة المسألة: أنَّ جميعَ المياهِ التي في الحياض والبِرَك، في الحماماتِ والطُّرقاتِ، وعلى أبواب المساجِدِ، وفي المدارس وغير ذلك؛ لا يُكره التطهُّرُ بشيءٍ منها، وإن سقط فيها الماءُ المستعمَل، وليس للإنسانِ أن يتنزَّه عن أمرٍ ثبتَت سنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرُّخصةِ فيه؛ من أجل شبهةٍ وقعت لبعض العلماءِ رحمهم الله تعالى. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/68). ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة المالكيَّة وإن كانوا يرون طهارَتَه إلَّا أنهم كرِهوا استعمالَه إذا كان الماءُ قليلًا ووُجِدَ غيره. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/92)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/74). ، والظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201). ، وقولٌ عند الحنفيَّة ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/49)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/181). ، وقولٌ عند الشافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/296). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/40). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ كالحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وابن نصر المروزي. يُنظر: ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/397-399)، ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/210)، ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/27)، ((تفسير القرطبي)) (13/48، 49)، ((المجموع)) للنووي (1/149)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/24). ، واختيارُ ابن المُنذِر ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399). ، وابنِ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وكذلك الماءُ المُستعمَلُ في طهارةِ الحدَثِ باقٍ على طُهوريَّته) ((مجموع الفتاوى)) (20/519). ، وابنِ باز قال ابن باز: (الوضوءُ مِنَ الماء المجتَمِعِ في إناءٍ من أعضاءِ المتوضِّئِ أو المغتَسِلِ يُعتبَرُ طاهرًا. واختلف العلماءُ في طُهوريَّته، هل هو طَهورٌ يجوز الوضوءُ والغُسل به، أم طاهرٌ فقط، كالماء المقيَّدِ مثل: ماء الرمَّان وماء العنب، ونحوهما؟ والأرجح: أنَّه طَهورٌ؛ لعمومِ قَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السُّنن إلَّا ابنَ ماجه، بإسنادٍ صحيح. ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه بالنَّجاسة، فإذا تغيَّر بذلك صار نجِسًا بالإجماع، لكنَّ تَركَ الوضوءِ من مثل هذا الماءِ المُستعمَل أولى وأحوَطُ؛ خروجًا من الخلافِ؛ ولِمَا يقع فيه من بعض الأوساخِ الحاصلةِ بالوضوءِ به أو الغُسل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/18). ، والألبانيِّ ((الثمر المستطاب)) (ص: 5). ، وابنِ عثيمين قال ابن عثيمين: (..فالصوابُ أنَّ ما رُفِعَ بقليلِه حَدَثٌ، طَهورٌ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الطُّهوريَّة، ولا يمكن العدولُ عن هذا الأصل إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ يكون وجيهًا) ((الشرح الممتع)) (1/49). .الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب1- قولُ الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]. 2- وقوله سبحانه: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11].وجه الدَّلالة:أنَّ قَولَه: طَهُورًا يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (5/211)، ((المجموع)) للنووي (1/153). .ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنَّسائي (326)، وأحمد (11275). صحَّحه يحيى ابن معين كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقِّن (1/7)، والإمام أحمد كما في ((تهذيب الكمال)) للمِزِّي (12/219)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/41)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/381)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (66)، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/485). .وجه الدَّلالة: عمومُ الحديثِ، فالماء طهورٌ لا ينجِّسُه شيء، ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه، أو طَعمُه، أو ريحُه ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/18). .2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ)) رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (301). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند ابن عباس)) (2/692)، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/87)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (124)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (1/334)، وابن رجب في ((فتح الباري)) (1/284)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (68)،. .وجه الدلالة: أنَّ الماءَ لا يتعدَّى إليه حُكمُ الحدَثِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (20/519). . ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/26). . رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/396)، ((تفسير القرطبي)) (13/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297)، ((المجموع)) للنووي (1/153)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/241)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/271)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/25،27). . انظر أيضا: المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة . المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم . المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة .
المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة
الماءُ المستعملُ في طهارةٍ مستحبَّةٍ- كتجديدِ وضوءٍ ونحوه- طهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/69). ، والشافعيَّة في الأصحِّ ((روضة الطالبين)) للنووي (1/7)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/303،304). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (1/33)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدِّين ابن قدامة (1/16). ، والظاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((تفسير القرطبي)) (13/48). ، وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة ((الهداية شرح البداية)) للميرغيناني (1/19). .وذلك للآتي:أوَّلًا: عمومُ أدلَّةِ طَهارةِ الماءِ، ولا يخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا ببرهانٍ صحيحٍ. ثانيًا: أنَّ إجماعَ أهلِ العلمِ على أنَّ النَّدى الباقيَ على أعضاءِ المتوضِّئِ والمُغتسِل وما قطَرَ منه على ثيابِهما؛ طاهِرٌ- دليلٌ على طهارةِ الماءِ المُستعمَلِ، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمَنعِ الوضوءِ به بغَيرِ حُجَّة ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث. المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم . المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة .
المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة
الماءُ المستعمَلُ في التبرُّدِ والنَّظافةِ؛ طهورٌ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/97)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/75). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/20)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297، 298). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16). ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182). ، وبه قال زُفَرُ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/83). . وحُكِيَ فيه الإجماعُ قال شمس الدين ابن قدامة: (لا نعلم خلافًا في المستعمل في التبرُّدِ والتنظيف؛ لأنَّه باقٍ على إطلاقٍ) ((الشرح الكبير)) (1/16)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، ((الفقه الإسلامي وأدلته)) للزحيلي (1/238). ؛ وذلك لأنه باق على إطلاقه ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/16). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث. المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة . المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم . المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة .
المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم
الماءُ المستعمَل بغَمسِ يَدِ القائِمِ مِنَ النَّومِ؛ طَهورٌ أمَّا نَهْيُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القائمَ مِنَ النَّومِ عَن غَمسِ يده في الإناءِ، كما رواه مسلم، فهو إنْ كان لِوَهمِ النجاسةِ، فإنَّ الوَهمَ لا يُزيلُ الطُّهوريَّة المتيقَّنة، وإن كان تعبُّدًا، اقتُصِرَ على مَورِدِ النصِّ، وهو مشروعيَّة الغُسل. ينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/17). ، وهذا ا مَذهَبُ الجُمهورِ: قال ابن عبدِ البَرِّ: (... فإن أدخل يدَه أحدٌ بعد قيامِه من نومه في وضوئِه قبل أن يغسِلَها، ويده نظيفةٌ لا نجاسة فيها؛ فليس عليه شيء، ولا يضرُّ ذلك وضوءَه، وعلى ذلك أكثرُ أهلِ العلم) ((التمهيد)) (18/252). وقال البغويُّ: (فلو غَمَس يدَه في الإناءِ قبل الغَسلِ ولم يعلمْ بها نجاسةً؛ يُكرَه، ولا يفسُدُ الماءُ عند أكثر أهلِ العلم) ((شرح السنة)) (1/407). الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/19)، ((المبسوط)) للسرخسي (1/93-94). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/246)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/380). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/117)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (4/71). ، وهو روايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/41)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/16). .وذلك للآتي: أوَّلًا: عمومُ نُصوصِ طُهوريَّة الماءِ، ولا يُخرَجُ عن هذا العمومِ إلَّا بدليل. ثانيًا: أنَّ الماءَ قبل الغَمسِ كان طَهورًا، ولا يُزالُ عنه هذا الوصفُ إلَّا بدليلٍ، فاليقينُ لا يُرفَع إلَّا بيقينٍ، ولا يُزالُ بالشكِّ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/50). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث. المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة . المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة .
المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة
الفرع الأوَّل: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة، وتغَيَّر أحدُ أوصافه الماء الذي أُزيلَت به النَّجاسة إن تغيَّرَ أحدُ أوصافهِ بالنجاسةِ، فهو نَجِسٌ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النووي: (إذا انفصلت متغيِّرةً، فهي نجسةٌ بإجماعِ المسلمين، سواء تغيَّرَ طَعمُها، أو لونُها، أو ريحُها، وسواء كان التغيرُ قليلًا أو كثيرًا) ((شرح النووي على مسلم)) (3/191)، ((روضة الطالبين)) (1/34). ، وابنُ قُدامة قال ابن قدامة: (المنفصِلُ من غُسالةِ النجاسة, ينقسِمُ إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصِلَ متغيِّرًا بها, فهو نجسٌ إجماعًا; لأنَّه متغيرٌ بالنَّجاسة, فكان نجِسًا, كما لو وردَت عليه) ((المغني)) (2/73). ، والعراقيُّ قال العراقي: (فإن تغيَّرت- أي غُسالة النَّجاسة- كانت نجسةً إجماعًا) ((طرح التثريب)) (2/131). .الفرع الثاني: الماءُ المستعمَلُ في إزالةِ النَّجاسةِ ولم يتغَيَّر أحدُ أوصافه الماء الذي أُزيلَت به النَّجاسةُ إن لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافه، فإنَّه يكون طَهورًا، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة ((منح الجليل)) لمحمد عليش (1/72)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/359). ، وقولٌ عند الشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/34)، ((طرح التثريب)) للعراقي (2/131). ، وبه قال بعضُ السَّلف قال ابن عبدِ البَرِّ: (وإلى هذا المذهَبِ ذهب جمهورُ أهل المدينة؛ منهم: سعيد بن المسيب، وسالم، والقاسم، وابن شهاب، وربيعة، وأبو الزناد) ((الاستذكار)) (1/359). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (ولا ينجُسُ الماء إلَّا بالتغيير، وهو روايةٌ عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنِّي وأبو المظفر بن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا، وهو مذهب مالك، ولو كان تغييرُه في محلِّ التطهيرِ، وقاله بعض أصحابنا) ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 384). ، وابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (والصَّوابُ أنَّ مقتضى القياسِ أنَّ الماء لا ينجُسُ إلَّا بالتغيُّر، وأنَّه إذا تغيَّر في محلِّ التطهيرِ فهو نجسٌ أيضًا، وهو في حال تغيُّره لم يُزِلْها وإنما خفَّفَها، ولا تحصُلُ الإزالةُ المطلوبة إلَّا إذا كان غيرَ مُتغيِّر، وهذا هو القياس في المائعات كلِّها؛ أنَّ يَسِيرَ النجَّاسةِ إذا استحالَت في الماءِ ولم يظهَرْ لها فيه لونٌ ولا طعمٌ ولا رائحةٌ؛ فهي من الطيِّباتِ لا من الخبائِثِ) ((إعلام الموقعين)) (2/13). , وابن عُثيمين قال ابن عثيمين: (هذا المُستعمَل في النَّجاسةِ، فالمستعمل في إزالةِ النَّجاسة إمَّا أن ينفصِلَ والنجاسةُ موجودة؛ فهذا نجس؛ مثال ذلك: رجلٌ أراد أن يغسِلَ ثوبًا أصابه دمٌ فجعل يغسِلُه، فأوَّل غَسلةٍ ستكون متغيِّرةً بالنجاسةِ أو ملاقيةً لها، فيكون نجسًا سواءٌ تغيَّرَ أم لم يتغيَّر؛ لأنَّه لاقى النجاسةَ، وكذلك إذا انفصل قبل السَّابعة، إذا قلنا بوجوب غسل النجاساتِ سَبعًا، يكون أيضًا نَجِسًا؛ لأنَّه انفصل عن محلٍّ نجِسٍ، وإن كانت النجاسة قد زالت؛ لأنَّ المحلَّ لا يطهُرُ إلا بسبعٍ غَسَلاتٍ، فما انفصل قبل السابعةِ فهو نَجِسٌ. الثاني: أن ينفصل في السَّابعة؛ فهذا إن انفصل متغيِّرًا فظاهِرٌ أنَّه نجِسٌ، وإنِ انفصل غير متغيِّرٍ فهو طاهِرٌ، لكن هل يكون مُطَهِّرًا؟ على قولين: القول الأوّل: أنَّه ليس بمُطهِّرٍ؛ لأنَّه ماء حصل به التَّطهير؛ إذ إنَّ السابعةَ هي آخر الغسَلات، فصار كالمُستعمَل في رَفعِ الحدث، والثاني: أنَّه طَهورٌ مُطهِّرٌ، وهذا القول هو الراجِحُ. فالخلاصة الآن: إذا استُعمِلَ في إزالة نجاسة؛ فما انفصَلَ والنجاسةُ موجودة، فهو نجس، وما انفصل قبل السابعة فهو نجس أيضًا، أمَّا الأولُ فهو نجس؛ لأنَّه لاقى النجاسةَ، وأمَّا الثاني فهو نجِسٌ؛ لأنَّه انفصل عن محلٍّ نجسٍ لم يَطهُر، وإن انفصل في السَّابعة بعد زوال النَّجاسةِ، يعني النجاسة زالت مثلًا في أوَّل غَسلةٍ أو في ثاني غسلةٍ أو خامس غسلةٍ، ففيه ثلاثةُ أقوال: أنَّه نجِسٌ، والثاني: أنَّه طاهِرٌ غيرُ مطهِّر، والثالث: أنَّه طَهورٌ، وهذا الأخيرُ هو الصَّحيح ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- من أشرطة شرح الطهارة من كتاب الكافي)). . الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابعموم قوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ قال السَّعدي: (... ومن ذلك: أنه أنزل عليكم مِنَ السَّماء مَطَرًا؛ ليطهرِّكم به من الحَدَث والخبث) ((تفسير السعدي)) (1/316). [الأنفال: 11].ثانيًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنَّسائي (326)، وأحمد (11275). صحَّحه يحيى ابن معين كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقِّن (1/7)، والإمام أحمد كما في ((تهذيب الكمال)) للمِزِّي (12/219)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/41)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/381)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (66)، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/485). .ولا يخرُجُ الماءُ عن هذا الوَصفِ إلا بيقينٍ من دليلٍ من الشَّرع، أو من الحِسِّ بتغَيُّر أحد أوصافِه.2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أعرابيًّا بال في المسجِدِ، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه، ولا تُزْرِموه، قال: فلما فَرَغ، دعا بدلوٍ من ماءٍ، فصبَّه عليه)) رواه البخاري (6025)، ومسلم (284) واللفظ له. . وجه الدَّلالة: أنَّ الماءَ لو كان ينجُسُ بتطهيرِ المحلِّ النَّجِس، لكان المحلُّ نَجِسًا؛ وذلك لأنَّ البَلَل الباقيَ فيه بعضُ هذه الغُسالة، فلمَّا حكَمْنا بطهارةِ المحلِّ مع بقاءِ البَلَل فيه، علِمْنا طهارَتَها؛ فإنَّه لم يثبُت أنَّ الترابَ قد نُقِلَ ((شرح السنة)) للبغوي (2/83)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/325)، ((طرح التثريب)) للعراقي (2/130، 131). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث. المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة . المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم .
المطلب السادس: حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة
الفرع الأول: حُكم التطهُّرِ بفَضل ِالرَّجليجوز التطهُّرُ بفَضلِ الرَّجُل المراد به: الماءُ الذي فَضَل عن الطهارة، كما لو توضَّأ شخصٌ من إناءٍ، وبقِيَ فيه ماءٌ. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/109)، ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/26). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/52)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/35). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (2/190)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/229). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/50)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/305). وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النووي: (وأمَّا تطهيرُ المرأة بفضل الرجل؛ فجائزٌ بالإجماع أيضًا) ((شرح النووي على مسلم)) (4/2). وقال النووي أيضًا: (اتَّفقوا على جوازِ وُضوءِ الرَّجل والمرأة بفَضلِ الرَّجل) ((المجموع)) (2/191). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (لا بأس بفَضلِ وضوء الرَّجلِ المسلم يتوضَّأ به، وهذا كلُّه في فضلِ طَهورِ الرِّجالِ إجماعٌ من العلماء). ((التمهيد)) (1/218). وقال الحطاب: (وكذا تطهيرُ المرأةِ بفَضلِ الرَّجلِ، جائزٌ بإجماعٍ) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/52). إلَّا أنَّ بعضَ أهلِ العِلمِ قد نقد هذا الإجماعَ، كالعراقي، وابن حجر. قال العراقي: (وكذلك نَقلُ النوويِّ الإجماعَ على جوازِ تَطَهُّرها بفضل الرَّجل؛ فيه نظر؛ فقد حكى الطحاويُّ في شرح معاني الآثار عن قومٍ أنهم كرهوا أن يتوضَّأ كلٌّ منهما بفَضلِ الآخر) ((طرح التثريب)) (2/36). وقال ابن حجر: (ونقل النووي أيضًا الاتِّفاقَ على جوازِ وُضوءِ المرأةِ بفَضلِ الرجلِ دون العكس، وفيه نظرٌ أيضًا فقد أثبت الخلافَ فيه الطحاوي) ((فتح الباري)) (1/300). ؛ وذلك استصحابًا للأصل؛ لعَدَمِ ورُودِ النَّهيِ عن ذلك، والأصلُ الطَّهارةُ حتى يرِدَ الدَّليلُ على خلافِ ذلك. الفرع الثاني: حُكم التطهُّرِ بفضلِ المرأةِيجوزُ تطَهُّرُ الرجُلِ بفَضلِ المرأةِ المراد به: الماءُ الذي فضَلَ عن الطهارة، كما لو توضَّأت المرأة من إناءٍ، وبقي فيه ماءٌ. ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/109)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/133). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/72)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/52). ، والشافعيَّة في الأصحِّ ((المجموع)) للنووي (2/191)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/21). ، ورواية عند الحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (1/157)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/22). ، اختارها ابنُ عَقيلٍ ((المغني)) لابن قدامة (1/157). ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (الذي نقولُ به الرخصةُ في أن يغتَسِلَ كلُّ واحد منهما ويتوضَّأ بفَضلِ طَهورِ صاحِبِه، وإن كانا جُنُبَين، أو أحدُهما، أو كانت المرأة حائضًا، وسوى ذلك خَلَت به أو لم تَخلُ به؛ لثبوت الأخبارِ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّالةِ على صحَّة ذلك). ((الأوسط)) (1/405). . وهذا قول عامَّةِ أهلِ العِلمِ قال ابن عبدِ البَرِّ: (الذي عليه جماعةُ فقهاء الأمصار، أنَّه لا بأس بفَضلِ وضوء المرأة وسُؤرِها، حائضًا كانت أو جنبًا، خلت به أو شَرَعَا معًا، إلَّا أحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا يتوضَّأ منه الرَّجل، إنما الذي رخَّصَ فيه أنْ يتوضآ جميعًا) ((الاستذكار)) (1/170). وقال النووي: (وأمَّا تطهيرُ الرَّجلِ بفَضلِها فهو جائزٌ عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلَت به أو لم تخلُ، قال بعض أصحابنا: ولا كراهةَ في ذلك؛ للأحاديثِ الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنَّها إذا خلت بالماءِ واستعملَته لا يجوز للرَّجلِ استعمالُ فَضلِها، ورُوي هذا عن عبدِ اللهِ بن سَرجِس والحسن البصري، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهةُ فضلها مطلقًا، والمختارُ ما قاله الجماهير؛ لهذه الأحاديثِ الصَّحيحة في تطهيرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع أزواجِه، وكلُّ واحدٍ منهما يستعمِلُ فَضلَ صاحِبِه، ولا تأثيرَ للخَلوةِ) ((شرح النووي على مسلم)) (4/2-3). .الأدلة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((اغتسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَفنةٍ، فأراد النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتوضَّأَ منه، فقالت: يا رسولَ الله، إني كنتُ جُنُبًا، فقال: إنَّ الماءَ لا يجنُبُ)) رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (301). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند ابن عباس)) (2/692)، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/87)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (124)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (1/334)، وابن رجب في ((فتح الباري)) (1/284)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (68)،. .2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يغتسِلُ بفَضلِ ميمونةَ)) رواه مسلم (323). .ثانيًا: أنَّه لا تأثيرَ لِوضوئِها على طَهارةِ الماءِ، فكيف يسلُبُه طُهوريَّتَه ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/72). . ثالثًا: أنَّ الآثارَ في كراهيةِ التطهُّرِ بفَضلِ طهورِ المرأةِ مُضطربةٌ لا تقوم بها حجَّة، والآثارُ الصِّحاحُ هي الواردةُ بالإباحة، وعلى ذلك جماعةُ أئمَّة الفتوى ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (2/130). .الفرع الثالث: اغتسالُ الرَّجُلِ وزوجَتِه من إناءٍ واحدٍ اغتسالُ الرَّجُلِ وزوجَتِه من إناءٍ واحدٍ؛ جائزٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة قال الترمذي: (وهو قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ: أنْ لا بأسَ أن يغتسلَ الرَّجُلُ والمرأةُ من إناءٍ واحد) ((سنن الترمذي)) (62). وقال العراقيُّ: (... فيه حُجَّةٌ للجمهورِ؛ أنَّه لا بأس أن يتوضَّأ الرَّجلُ بفَضْل وضوء المرأة كعكسِه، وأنَّه لا بأس بوضوئِهما واغتسالِهما جميعًا) ((طرح التثريب)) (2/35). : الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/60)، ((الفتاوى الهندية)) (1/16). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/72)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) (1/122)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/31). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/190، 191)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/231). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/7)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/37). ، واختاره ابنُ حَزمٍ الظاهريُّ ((المحلى)) لابن حزم (1/204). ، وحُكِيَ في ذلك الإجماعُ قال النوويُّ: (اتَّفق العُلَماءُ على جوازِ وُضوء الرَّجُل والمرأةِ، واغتسالِهما جميعًا من إناءٍ واحد؛ لهذه الأحاديثِ السابقة). ((المجموع)) (2/190، 191). وقال ابن تيميَّة: (أمَّا اغتسالُ الرِّجالِ والنِّساءِ جميعًا من إناءٍ واحدٍ، فلم يتنازَعِ العُلَماءُ في جوازِه، وإذا جاز اغتسالُ الرِّجالِ والنساءِ جميعًا، فاغتسالُ الرِّجال دون النِّساء جميعًا، أو النِّساءِ دون الرِّجال جميعًا؛ أَوْلى بالجواز، وهذا ممَّا لا نِزاع فيه. فمَن كرِه أن يغتسلَ معه غيرُه، أو رأى أنَّ طُهرَه لا يتمُّ حتى يغتسلَ وَحدَه، فقد خرَج عن إجماعِ المُسلمين، وفارَق جماعةَ المؤمنين). ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (21/51). لكن قال ابنُ حجر: (نقَل الطحاويُّ، ثمَّ القرطبيُّ والنوويُّ الاتِّفاقَ على جوازِ اغتسالِ الرَّجُل والمرأة من الإناءِ الواحِدِ، وفيه نظر؛ لِما حكاه ابنُ المُنذِر عن أبي هُريرةَ أنَّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابنُ عبدِ البَرِّ عن قومٍ، وهذا الحديث حُجَّةٌ عليهم). ((فتح الباري)) (1/300). .الأدلَّة من السنة:1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنتُ أغتسِلُ أنا والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ واحدٍ، كِلانا جُنُبٌ)) رواه البخاري (299) واللفظ له، ومسلم (319). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ- بيني وبينه- واحدٍ، فيُبادرني حتى أقولَ: دعْ لي، دعْ لي، قالت: وهما جُنُبانِ)) رواه مسلم (321). .3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وميمونةَ كانَا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ)) رواه البخاري (253) واللفظ له، ومسلم (322). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث. المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة . المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم .