تُصلَّى الفوائتُ من الفرائضِ في جميعِ أوقاتِ النَّهي، وهذا مذهبُ الجمهورِ قال ابنُ تيميَّة: (دلَّ الحديثُ واتفاقُهم: على أنه لم ينهَ عن كلِّ صلاة؛ بل عصر يومِه تُفعل وقتَ النهي بالنصِّ واتفاقهم. وكذلك الثانية من الفجر تُفعل بالنصِّ مع قول الجمهور) ((مجموع الفتاوى)) (23/182). وقال ابن القيِّم: (وحديث النهي عن الصَّلاة في أوقات النهي عامٌّ مجمل، قد خُصَّ منه عصر يومِه بالإجماع) ((إعلام الموقعين)) (2/245). : المالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/223)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/50). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/170)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/193). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/257)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/80). ، وقولُ بعضِ السَّلفِ قال ابنُ قُدامةَ: (يجوزُ قضاءُ الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها. رُوي نحو ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه، وغير واحد من الصَّحابة. وبه قال أبو العالية، والنَّخَعي، والشَّعْبي، والحَكَم، وحمَّاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر) ((المغني)) (2/80). ، واختارَه ابنُ المنذرِ ((الأوسط)) (3/110). ، وإسحاقُ وأبي ثورٍ قال البغويُّ: (اتَّفق العلماء على أنَّه لا يجوزُ للرجل بعدَما صلَّى الصبح أن يبتدئ نافلةً من الصلاة لا سببَ لها حتى ترتفعَ الشمس قِيدَ رمح، ولا بعدَما صلَّى العصر حتى تغرب الشمس. واتَّفقوا على أنه يجوز فيهما قضاءُ الفرائض، فأمَّا مَن دخل عليه وقت الصبح أو وقت العصر، فقضى فرضًا، أو صلَّى تطوعًا قبل أن يُصلِّي فرض الوقت، فجائز بالاتفاق. وأمَّا حالة طلوع الشمس، وحالة الاستواء، وحالة الغروب، فاختلفوا في قضاءِ الفرائض فيها، فذهب أكثرهم إلى جوازه، يُروى ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال الشعبي، والنَّخَعي، وحمَّاد، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق) ((شرح السنة)) (3/326). وقال ابن تيمية: (وهذا القول مذهبُ مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر. وهؤلاء يقولون: يَقضي ما نام عنه أو نسِيه في أوقات النهي) ((مجموع الفتاوى)) (23/179). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أَدْرَك أحدُكم سجدةً من صلاة العصرِ، قبل أنْ تَغرُب الشَّمسُ، فليتمَّ صلاتَه، وإذا أدرك سجدةً من صلاةِ الصبح، قبل أن تَطلُع الشمسُ، فليتمَّ صلاتَه)) رواه البخاري (556)، ومسلم (608). .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نسِي صلاةً أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها)) رواه البخاري (597) بمعناه، ومسلم (684). .3- عن أبي قَتادَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ليس في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ على مَن لم يصلِّ الصلاةَ حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ الأُخرى، فمَن فعَل ذلك فلْيُصلِّها حين ينتبهُ لها)) رواه مسلم (681). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حُكْمُ صلاةِ التطوُّعِ في أوقاتِ النَّهْيِ.