|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ إنْ طالَ الفاصِلُ
إنْ سهَا المصلِّي في صلاتِه، ثم سلَّم ونسِي أنْ يأتيَ بسجودِ السهوِ، وطالَ الفصلُ، سقَطَ عنه السجودُ للسِّهوِ، وهو الأظهرُ عندَ الشَّافعيَّة [3031] ((المجموع)) للنووي (4/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213). ، ومذهبُ الحنابلة [3032] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/111)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/673). ، وهو قولُ ابنِ باز [3033] قال ابن باز: (إنْ ذكَر بعدَ السَّلام سجَد للسَّهو، وإنْ طال الفصلُ سقَط عنه ذلك، في أصحِّ قولَيْ أهل العِلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/281). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (إذا طال الفصلُ فإنَّه يَسقُط؛ وذلك لأنَّه إمَّا واجب للصلاة، وإمَّا واجب فيها، فهو ملتصِق بها، وليس صلاةً مستقلَّةً حتى نقول: إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليصلِّها إذا ذكَرَها»، بل تابِعٌ لغيره، فإنْ ذكره في وقت قريبٍ سجَد، وإلَّا سقَط) ((الشرح الممتع)) (3/398). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لفواتِ المحلِّ بالسَّلامِ وتَعذُّر البناءِ بالطولِ [3035] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213). .ثانيًا: لأنَّه يَفعَل لتكميلِ الصلاة، فلم يَفعَلْ بعدَ تطاوُلِ الفصلِ، كما لو نسي سجدةً من الصلاة فذَكَرها بعدَ السَّلامِ وبعدَ تطاوُلِ الفصلِ [3036] ((المجموع)) للنووي (4/153). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: حُكمُ سجودِ السَّهوِ إنْ لم يطُلِ الفاصِلُ.
المَبحَثُ الثاني: حُكمُ سجودِ السَّهوِ إنْ لم يطُلِ الفاصِلُ
إنْ سهَا المصلِّي في صَلاتِه، ثم سلَّمَ ونَسِيَ أنْ يأتِيَ بسُجُودِ السَّهوِ، ولَم يَطُلِ الفاصلُ- سجَدَ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة [3037] وهذا الحُكم عندهم إنْ لم يخرج من المسجدِ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/335)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/337). ، والشافعيَّة [3038] نصَّ الشافعيَّة على أنَّ له ألَّا يسجُدَ، وصلاته صحيحة. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213). ، والحنابلة [3039] وهذا الحُكم عندهم إنْ لم يخرُجْ من المسجد. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/111)، ((المغني)) لابن قدامة (2/26). .الدَّليلُ من السُّنَّةِ:عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهم الظهرَ خمسًا، فلمَّا انصرَفَ قيل له: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: صليتَ خمسًا، فثَنَى رِجلَيه واستقبلَ القِبلةَ، وسجَدَ سَجدتَينِ)) [3040] رواه البخاري (401)، ومسلم (572). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ إنْ طالَ الفاصِلُ.