|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ
سُجودُ السَّهوِ سَجدتانِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَّم في ثلاثِ رَكَعاتٍ مِنَ العصرِ، فقال له الخِرْباقُ: يا رسولَ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أَصدَقَ الخِرباقُ؟ فقالوا: نعَمْ. فقامَ فَصلَّى ركعةً، ثم سجَدَ سَجدتينِ، ثمَّ سَلَّم)) [2929] رواه مسلم (574). .2- عنِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَص منها، فلمَّا أتمَّ قُلنا: يا رسولَ اللهِ، أحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنَى رِجْلَه فسَجَدَ سَجدتَينِ، ثم قال: لوْ حدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأَخبرتُكم به؛ ولكنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كما تَنْسَونَ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني، وإذا أحدُكم شَكَّ في صلاتِه فليَتَحَرَّ الصوابَ، وليبن عليه، ثم ليسجد سجدتين)) [2930] رواه البخاري (401)، ومسلم (572). .3- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه صلَّى الظهرَ خمسًا، فقيل: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وما ذاك؟ قالوا: إنَّكَ صليتَ خمسًا، فسجَدَ سجدتينِ بعدَما سَلَّمَ)) [2931] رواه البخاري (1226)، ومسلم (572). .4- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يَسجُدْ سَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ)) [2932] رواه مسلم (571). .5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي جاءَه الشَّيطانُ فلَبَس عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلِكَ، فلْيَسجُدْ سَجدتينِ وهو جالسٌ)) [2933] رواه البخاري (1232)، ومسلم (389). .6- عن عبدِ اللهِ بنِ بُحَينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظرْنا التسليمَ كبَّرَ، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [2934] رواه مسلم (570). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلِك: المناويُّ [2935] - ((فيض القدير)) للمناوي (2/444). ، وشمسُ الدِّين الحطاب عن البساطي [2936] - قال الحطاب: (قال البساطي وكونه -أي: سجود السهو- سجدتين مُجمَعٌ عليه) ((مواهب الجليل)) (2/288). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ. المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ.
المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ
سُجودُ السَّهوِ كسجودِ الصَّلاةِ في الهيئةِ والذِّكرِ؛ نصَّ عليه الشافعيَّة [2937] - ((المجموع)) للنووي (4/161)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/212). ، والحنابلة [2938] - ((الإنصاف)) للمرداوي (2/114) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/410). ، وهو قولُ ابنِ باز [2939] - قال ابنُ باز: (أمَّا سجودُ السهو فيُشرع فيه ما يُشرع في سجودِ الصلاةِ، من الدعاء، وقول: سبحان ربي الأعلى، وغير ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/254). , وابنِ عثيمين قال ابن عثيمين: (يقول في سجود السهو كما يقولُ في سجود الصَّلاة؛ لعموم قولِ الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قوله تعالى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى **الأعلى: 1**، قال: ((اجعلوها في سُجودِكم)) فهو يقول كما يقولُ في سجود الصلاة، وكذلك في الجِلسة بين السَّجدتين يقول فيها كما يقولُ في الجلسة بين السجدتين في صُلب الصلاة، ولا ينبغي أن يقول: سبحان مَن لا ينسى، سبحان مَن لا يسهو، أو ربَّنا لا تُؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؛ لأنَّ هذا لم يرِدْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). .الدليل من السُّنَّة:عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ [2941] سَرَعَان - بفتح السِّين وفتْح الراء ويجوز سكونها أيضًا، ويُروَى (سُرْعَان) بضمِّ السِّين وسكون الرَّاء -: وهم أوائلُ النَّاس والأخفَّاءُ المسارِعون إلى الخروجِ منهم. ينظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (2/519)، ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن مالك (9/364) و(17/561). النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ)) [2942] رواه البخاري (6051)، ومسلم (573) . انظر أيضا: المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ. المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ.
المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ
ليسَ بَعدَ سجودِ السهوِ تشهُّدٌ، وهو مذهبُ الشافعيَّة [2943] - ((المجموع)) للنووي (4/157)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213). ، وقولٌ عند المالكيَّة [2944] - قال الحطاب: (إذا سجَد السجود القَبلي فإنَّه يُعيد التشهُّد؛ ليقعَ السلام عقبَ تشهُّده، وهذا القول هو المشهور، وهو اختيارُ ابن القاسم... والقول بعدم إعادة التشهُّد لمالكٍ أيضًا، واختاره عبد الملك) ((مواهب الجليل)) (2/290). ، وقولٌ عند الحنابلة [2945] - قال المرداويُّ: (ومتى سجَد بعد السَّلام جلس فتشهَّد، ثم سلَّم، هذا المذهب... وقيل: لا يتشهَّد) ((الإنصاف)) (2/114). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة [2946] قال ابن تيمية: (وليس في شيءٍ من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهَّد بعد السجود، بل هذا التشهُّد بعد السجدتين عملٌ طويل بقدْر السجدتين أو أطول. ومثل هذا ممَّا يُحفظ ويُضبط وتتوفَّر الهِمم والدواعي على نقْله، فلو كان قد تشهَّد لذَكَر ذلك مَن ذَكَر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذِكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذِكر السلام، وذِكر التكبير عند الخفض والرَّفع؛ فإنَّ هذه أقوال خفيفة والتشهُّد عملٌ طويل؛ فكيف يَنقُلون هذا ولا يَنقُلون هذا؟!) ((مجموع الفتاوى)) (23/49). وقال المرداويُّ: (ومتى سجَد بعد السَّلام جلس فتشهَّد، ثم سلَّم، هذا المذهب.. وقيل: لا يتشهَّد، واختارَه الشيخُ تقيُّ الدِّين) ((الإنصاف)) (2/114). ، وابنِ باز قال ابن باز: (إذا سها يَسجُد سجدتينِ ليس فيهما تشهُّد) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/411). , وابنِ عُثيمين قال ابن عثيمين: (إذا سجَد المصلِّي للسهو بعد السلام، فإنَّه يسلِّم بعد السجدتين مباشرةً، ولا يتشهَّد على القول الراجح؛ لأنَّه لم يثبُتْ عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه تشهَّد) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). .وذلِك لأنَّ سُنَّةَ السُّجودِ الواحدِ: أنْ لا يُكرَّر فيه التشهُّدُ مرَّتينِ [2949] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/290). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ. المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ. المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ.
المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ
يُشرَعُ السَّلامُ من سَجدتَيِ السَّهوِ، وذلك باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة [2950] ((الهداية)) للمرغيناني (1/74)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/250). ، والمالكيَّة [2951] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/21)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/296). ، والشافعيَّة [2952] ((المجموع)) للنووي (4/157)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/316). ، والحنابلة [2953] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/114) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/395). .الأدلَّة مِن السُّنَّة:1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى العصرَ، فسلَّمَ في ثلاثِ رَكَعاتٍ، ثمَّ دخل مَنزِلَه، فقام إليه رَجُلٌ يُقالُ له الخِرباقُ، وكان في يَدَيه طُولٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، فذكَرَ له صنيعَه، وخرَجَ غَضبانَ يجُرُّ رِداءَه، حتى انتهى إلى النَّاسِ، فقال: أصَدَقَ هذا؟ قالوا: نعم، فصلَّى ركعةً، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ سجَدَ سَجدَتينِ، ثمَّ سلَّم)) [2954] رواه مسلم (574). 2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحْدَى صلاتَيِ العشيِّ - قال ابن سِيرين: سمَّاها أبو هريرة، ولكن نسيتُ أنا- قال: فصلَّى بنا ركعتينِ، ثم سلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجِدِ، فاتَّكأَ عليها كأنَّه غَضبانُ، ووضَعَ يَدَه اليُمنى على اليُسرى، وشبَّكَ بين أصابعِه، ووَضَع خَدَّه الأيمنَ على ظَهرِ كفِّه اليُسرى، وخرَجتِ السَّرَعانُ من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ وفي القومِ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وفي القومِ رجلٌ في يديه طولٌ، يُقال له: ذو اليَدينِ، قال: يا رسولَ الله، أَنسيتَ أمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قال: لم أَنسَ ولم تَقصُر! فقال: أكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ فقالوا: نعَمْ، فتقدَّم فصلَّى ما تَرَك، ثم سَلَّم، ثم كَبَّر وسجَدَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر وسَجَد مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر. فربَّما سألوه (أي: سألوا ابنَ سيرين): ثم سلَّم؟ فيقول: نُبِّئتُ أنَّ عِمران بن حُصَينٍ، قال: ثم سَلَّمَ)) [2955] أخرجه البخاري (482) واللفظ له، ومسلم (573). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ. المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ . المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ.
المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ
يُشرَعُ التكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ، والرَّفعِ منه.الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (يُشرَع التكبير لسجود السَّهو، وهذا مُجمَعٌ عليه). ((شرح النووي على مسلم)) (5/59). ، وابنُ رجب قال ابنُ رجب: (والعملُ على هذا عند أهل العِلم، أنَّه يُكبِّر في كلِّ سجدةٍ تكبيرةً للسجود وتكبيرةً للرَّفع منه). ((فتح الباري)) (6/490). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ. المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ.
المَبحَثُ السَّادسُ: موضِعُ سجودِ السهوِ قبلَ السَّلامِ أو بَعْدَه؟
اختلَف أهلُ العِلمِ في موضِعِ سجودِ السَّهوِ [2958] قال الماورديُّ: (لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأَوْلَى) ((الحاوي الكبير)) (2/214). ولكن قال ابن تيمية: (ذهَب كثيرٌ من أتباع الأئمَّة الأربعة إلى أنَّ النزاع إنما هو في الاستحباب، وأنه لو سجَد للجميع قبل السلام، أو بعده جاز. والقول الثاني: أنَّ ما شرعه قبل السلام يجب فِعلُه قبله، وما شرَعه بعده لا يفعل إلَّا بعده. وعلى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره من الأئمَّة، وهو الصحيح... فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود، وذلك أمر فيه بالسجود قبل السلام، وكلاهما أمرٌ منه يقتضي الإيجاب... ولكن مَن سجَد قبل السلام مطلقًا، أو بعده مطلقًا متأولًا، فلا شيءَ عليه، وإن تبيَّن له فيما بعدُ السنَّةُ استأنف العمل فيما تبيَّن له، ولا إعادة عليه) ((مجموع الفتاوى)) (23/36-37). ويُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/111). على أقوال، أقواها قولان: القول الأول: إنْ سهَا بنقصٍ، سجَد قبل السلام، أو بزيادةٍ فبَعدَه، وهو المشهورُ عند المالكيَّة [2959] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/288)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/311 -308). ، وقولٌ عندَ الشافعيَّة [2960] - قال الخطيب الشربيني: (الجديد أنَّ محلَّه- أي: سجود السهو- بين تشهُّده وسلامه.. ومقابل الجديد قديمان: أحدهما: أنَّه إنْ سها بنقصٍ سجد قبل السلام أو بزِيادة، فبعدَه)) ((مغني المحتاج)) (1/213). ، ورِوايةٌ عن أحمد [2961] - قال المرداويُّ: (والأفضل قبله إلَّا إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر، وإلَّا سجَد قبل السلام.. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله فيسجد.. اختارها الشيخ تقيُّ الدِّين) ((الإنصاف)) (2/110). ، وهو قولُ ابنِ المنذرِ [2962] - قال ابنُ المنذر: (وإذا قام المرءُ من الركعتين ساهيًا لم يرجعْ إلى الجلوس، وأكمل صلاته، وسجد سجودَ السهو قبل السَّلام، وإذا سلَّم من اثنتين أتمَّ، وسجد سجودَ السهو بعد السلام، وإذا صلَّى خمسًا سجد بعد السلام، وإذا شكَّ بنى على اليقين، وسجَد قبل السلام، ثم ابنِ المسائل في هذا الباب على هذا المثال) ((الإقناع)) (1/98-99). ، واختيارُ ابنِ تيميَّة [2963] - قال المرداوي: (والأفضل قبله إلا إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر، وإلَّا سجد قبل السلام.. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قَبلَه فيسجد.. اختارها الشيخ تقيُّ الدِّين) ((الإنصاف)) (2/110). , وابنِ عُثيمين قال ابن عثيمين: (سجودُ السَّهو يكون قبل السلام: في ما إذا ترك واجبًا من الواجبات، أو إذا شكَّ في عدد الركعات ولم يترجَّح عنده أحدُ الطرفين. وأنه يكون بعدَ السلام: في ما إذا زاد في صلاته، أو شكَّ وترجَّح عنده أحدُ الطرفين) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/17). وقال أيضًا: (قوله: "وسجد وسلَّم" ظاهر كلامه رحمه الله: أنه يسجُد قبل السلام، فإن كان هذا مرادَه، وهو مراده، وهو المذهبُ؛ لأنَّهم لا يرون السجودَ بعد السلام إلَّا فيما إذا سلَّم قبل إتمامها فقط، وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السَّلام، لكن القول الرَّاجح الذي اختاره شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: أنَّ السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقًا) ((الشرح الممتع)) (3/343). .الأدلَّة:الأدلة على السجود قبل السلام للنَّقْصِ:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عبدِ اللهِ بنِ بُحينةَ، أنه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [2965] رواه البخاري (829)، ومسلم (570). .ثانيًا: لأنَّ الصَّلاةَ لَمَّا كانت فيها هذا النَّقصُ كانَ مِن المناسبِ أن يَسجُدَ للسَّهوِ قبل أن يُسلِّمَ منه؛ حتى يوجدَ الجابرُ قبلَ انتهائها؛ لأنَّ هذا السجودَ يَجبُر النقصَ؛ فكونُ الجابرِ قَبلَ أن يُسلِّمَ إذا نقَصَ منها أَوْلَى من كونِه بعدَ أن يُسلِّمَ ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). .الأدلة على السجود بعد السلام للزِّيادَةِ:أوَّلًا: مِن السنَّةِ1- عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خمسًا، فلمَّا انفَتَلَ تَوَشْوَش القومُ [2967] توشوش القومُ: أي: تَحرَّكوا وهمَسوا بعضُهم إلى بعضٍ بكلامٍ مُخْتَلِطٍ خَفيٍّ لا يَكادُ يُفْهَم. ينظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (2/518)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/190). بينهم، فقال: ما شأنُكم؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ! هل زِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: لا، قالوا: فإنَّكَ قد صليتَ خمسًا، فانفتَلَ ثم سجَدَ سجدتينِ، ثمَّ سَلَّم، ثم قال: إنَّما أنَا بَشَرٌ مثلُكم)) [2968] رواه البخاري (1226)، ومسلم (572). .2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظهرَ ركعتيْنِ، فقيلَ: صلَّيْتَ ركعتيْنِ، فصلَّى ركعتيْنِ، ثم سلَّمَ، ثم سجدَ سجدتيْنِ)) [2969] رواه البخاري (715)، ومسلم (573). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه زادَ زيادةً قوليَّةً، وهو السلام في أثنائِها؛ فكان السجودُ بعدَ السَّلامِ ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). .ثانيًا: حتى لا تكون في الصَّلاةِ زيادتانِ - الفعليَّة أو القوليَّة التي وقعتْ سهوًا، وسجدتَا السهوِ - فكان من الحِكمةِ أن تكونَ السجدتانِ بعدَ السَّلامِ, وبهذا لا تجتمعُ فيها زيادتانِ ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). . القول الثاني: أنَّ محلَّه قبلَ السَّلام، إلَّا إذا سلَّم قبل إتمامِ صلاتِه، أو إذا بنَى على غالِبِ ظنِّه، وهذا مذهبُ الحنابلة [2972] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/409). ، وهو قولُ ابن باز [2973] قال ابن باز: (الأمر واسعٌ في ذلك؛ فكِلا الأمرين جائزٌ، وهما السجود قبل السلام وبعدَه؛ لأنَّ الأحاديث جاءت بذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الأفضل أن يكون السجودُ للسهو قبل السلام إلَّا في صورتين: إحداهما: إذا سلَّم عن نقْصٍ؛ ركعة فأكثرَ.. والصورة الثانية: إذا شكَّ في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى.. لكنَّه غلب على ظنِّه أحد الأمرين، وهو النقص أو التمام، فإنَّه يَبني على غالب ظنِّه، ويكون سجودُه بعد السلام) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/276). .الأدلَّة من السُّنَّة:1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ)) [2974] رواه البخاري (6051)، ومسلم (573). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((.. إذَا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلْيَتحرَّى الصَّوابَ فلْيُتمَّ عليه، ثم لْيُسلِّمْ، ثم يسجُدْ سَجدتينِ)) [2975] رواه البخاري (401)، مسلم (572). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ. المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ . المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ.