|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة
المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة
المبحث الأوَّل: ما يُقال عند الدُّخول والخروج
المطلب الأوَّل: ما يُقال عند الدُّخوليُسنُّ أن يُقال عندَ الدُّخولِ: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ.الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا دخل الخلاء، قال: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ)) رواه البخاري (6322) واللفظ له، ومسلم (375). .المطلب الثَّاني: ما يُقال عند الخروجيُسنُّ أن يقال عند الخُروجِ: غُفرانَك قال ابن حجر: (والكلام هنا في مقامين: أحدهما: هل يختصُّ هذا الذِّكرِ بالأمكنة المعدَّة لذلك؛ لكونها تحضُرُها الشياطينُ، كما ورد في حديث زيد بن أرقمَ في السنن، أو يشمَلُ حتى لو بالَ في إناءٍ مثلًا في جانِبِ البيت؟ الأصحُّ الثاني) ((فتح الباري)) (1/244). وقال ابنُ عثيمين: (يقولُ ذلك بعد خروجه، فإنْ كان في البَرِّ فعند مفارَقَتِه مكانَ جلوسِه) ((الشرح الممتع)) (1/104-105). .الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرَجَ مِن الخلاءِ قال: غُفرانَك)) رواه أبو داود (30)، والترمذي (7) واللفظ له، وابن ماجه (300)، وأحمد (25261). قال أبو حاتم الرازي كما في ((المحرر)) لمحمَّد ابن عبد الهادي (69): أصحُّ حديثٍ في هذا الباب، وقال الترمذيُّ: حسن غريب، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (2/75)، وابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (4/92)، وقال ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/214): حسن صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: تقديم الرِّجْل اليُسرى عند الدُّخول، واليُمنى عند الخروج. المبحث الثَّالث: تنزيهُ ذِكر الله تعالى عن الخَلاء. المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة .
المبحث الثَّاني: تقديم الرِّجْل اليُسرى عند الدُّخول، واليُمنى عند الخروج
يُستحبُّ عند دخولِ الخلاء، تقديمُ رِجله اليسرى، وعند الخروجِ تقديمُ رِجله اليُمنى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/345). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/392)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/278). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/75). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/59)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/124). ؛ وحَكى النوويُّ الاتِّفاقَ على ذلك قال النووي: (وهذا الأدبُ متَّفَقٌ على استحبابِه، وهذه قاعدةٌ معروفة، وهي أنَّ ما كان مِن التكريمِ بُدئَ فيه باليُمنى، وخلافُه باليسار) ((المجموع)) (2/77). ؛ وذلك لأنَّ قواعِدَ الشَّريعةِ قد استقرَّت على أنَّ الأفعالَ التي تشتَرِك فيها اليُمنى واليُسرى، تُقدَّمُ فيها اليُمنى إذا كانت من بابِ الكَرامةِ، كالوضوءِ والغُسلِ، ونحو ذلك، وتُقدَّم اليُسرى في ضدِّ ذلك، كدُخُولِ الخلَاءِ أمَّا الذي يختصُّ بإحداهما إن كان بالكرامةِ كان باليمين، كالأكلِ والشُّرب والمصافحة ومناوَلةِ الكتب، وتناوُلِها ونحو ذلك، وإنْ كان ضدَّ ذلك كان باليُسرى، كالاستجمار ومسِّ الذَّكَر، والاستنثارِ والامتخاطِ، ونحوِ ذلك. ((المجموع)) للنووي (1/384)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/108). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: ما يُقال عند الدُّخول والخروج. المبحث الثَّالث: تنزيهُ ذِكر الله تعالى عن الخَلاء. المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة .
المبحث الثَّالث: تنزيهُ ذِكر الله تعالى عن الخَلاء
المطلب الأوَّل: ذِكرُ اللهِ في الخلاءيُكرهُ ذكرُ اللهِ تعالى باللِّسانِ عند قضاءِ الحاجةِ، ومِن ذلك ترديدُ الأذانِ، وتشميتُ العاطِسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/277)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/394). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/89). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/58)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/123). .الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه)) رواه مسلم (370). 2- عن المهاجر بن قنفذ: ((أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة)) أخرجه أبو داود (17) واللفظ له، والنسائي (38)، وأحمد (19056) صحَّحه النووي في ((المجموع)) (3/105)، وقال ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (1/394): حسن صحيح. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المحلى)) (1/85)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (17)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (1161). وجه الدَّلالةِ مِن الحديثينِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لم يردَّ السَّلامَ؛ فتركُ ذِكرِ الله تعالى في مثلِ هذه الأماكنِ مِن باب أَولى ((المغني)) لابن قدامة (1/123). .ثانيًا: أنَّ مُقتضى الأدَبِ مع الله تعالى، ألَّا يُذكَرَ في هذه المواطِنِ التي تجتَمِعُ فيها الأخباثُ والنَّجاساتُ؛ فإنَّه يُصانُ عن ذلك؛ تنزيهًا لاسمِه واحترامًا له ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/9494). .المطلب الثَّاني: إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِيُكرَهُ إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ تعالى إلى الخلاءِ قال الشوكاني: (والقرآن بالأولى، حتى قال بعضهم: يحرُم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة) ((نيل الأوطار)) (1/74). ولا تُقاسُ الجَوَّالاتُ التي فيها برامِجُ القُرآنِ الكَريمِ على المُصحَفِ. إلَّا لحاجةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 36). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/277)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/394). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/66)، ((المجموع)) للنووي (2/73). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/58)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/124). . الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه)) رواه مسلم (370) .وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ يدلُّ على تنزيهِ ذِكرِ اللَّه تعالى ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/99). ، ومنه عدمُ إدْخالِ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِ. المطلب الثَّالث: الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِيُكرَه الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ لِغَيرِ مَصلحةٍ قال النووي: (يُكرَه الكلامُ على قضاءِ الحاجةِ بأيِّ نوعٍ كان من أنواع الكلامِ، ويُستثنى من هذا كُلِّه مَوضِعُ الضَّرورة، كما إذا رأى ضريرًا يكاد أن يقَع في بئرٍ، أو رأى حيَّةً أو عقربًا أو غيرَ ذلك يقصِدُ إنسانًا، أو نحو ذلك؛ فإن الكلامَ في هذه المواضعِ ليس بمكروه، بل هو واجبٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (4/65). وقال ابن عثيمين: (لا ينبغي أن يتكلَّمَ حالَ قَضاءِ الحاجة، إلَّا لحاجةٍ، كما قال الفقهاءُ رحمهم الله، كأنْ يُرشِدَ أحدًا، أو كلَّمَه أحدٌ لا بدَّ أن يردَّ عليه، أو كان له حاجةٌ في شخصٍ وخاف أن ينصَرِف، أو طلَبَ ماء ليستنجِيَ، فلا بأس) ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (1/119). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/50)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/213). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/104)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/203)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/90). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/87- 88)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/42). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/63)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/123)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/82). ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ، وأكثَرُ الفُقَهاءِ قال النووي: (وهذا الذي ذكرناه مِن الكراهةِ في حالِ الاختيارِ هو مذهَبُنا ومذهَبُ الأكثرين، وحكاه ابنُ المُنذِر عن ابن عبَّاس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رَضِيَ اللهُ عنهم). ((شرح النووي على مسلم)) (4/65) .الدَّليل مِن السُّنَّةِ:عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه)) رواه مسلم (370) .وجه الدَّلالة:أنَّ مَن يقضي حاجَتَه لا يتكلَّم ولا يردُّ سلامًا، ولا يستحقُّ المُسلِّمُ عليه جوابًا ((الإيجاز في شرح سنن أبي داود السِّجستاني)) للنووي (ص: 136). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: ما يُقال عند الدُّخول والخروج. المبحث الثَّاني: تقديم الرِّجْل اليُسرى عند الدُّخول، واليُمنى عند الخروج. المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة .