|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأوَّلُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ قبْلَ مَوتِ المُوصِي
لا تَبطُلُ الوَصيَّةُ إذا ردَّها المُوصَى له قبْلَ مَوتِ المُوصِي؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [767] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (22/41)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (6/657)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65). ، والمالِكيَّةِ [768] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير مع حاشية الدسوقي)) (4/424)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507). ، والشَّافعيَّةِ [769] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/63)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (8/262). ، والحَنابِلةِ [770] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/153). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ حُكمَه -وهو ثُبوتُ المِلكِ- إنَّما يَثبُتُ بعْدَ المَوتِ؛ فلا اعتِبارَ بما يُوجَدُ قبْلَه، كما إذا وُجِد قبْلَ العَقدِ [771] ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65). .ثانيًا: لأنَّه ليس بمَحَلٍّ للقَبولِ؛ فلا يكونُ مَحَلًّا للرَّدِّ، كما قبْلَ الوَصيَّةِ [772] ((المغني)) لابن قُدامة (6/153). .ثالثًا: لأنَّه تَبرُّعٌ لم يَتِمَّ، وتَمامُه بالمَوتِ والقَبولِ [773] ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65). .رابعًا: لأنَّ الوَصيَّةَ لم تقَعْ بَعدُ؛ فأشبَهَ ردَّ المَبيعِ قبْلَ إيجابِ البَيعِ [774] ((المغني)) لابن قُدامة (6/153). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ [775] كأن يُقالَ لزَيدٍ مَثلًا: إنَّ فلانًا المتوفَّى أوصى لك بوَصيَّةٍ، فيَرُدَّها مُباشَرةً ولا يَقبَلَها. . المَبحثُ الثَّالثُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ.
المَبحثُ الثَّاني: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ (137)
تَبطُلُ الوَصيَّةُ برَدِّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [776] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/43)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/332). ، والمالِكيَّةِ [777] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/424)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507). ، والشَّافعيَّةِ [778] ((روضة الطالبين)) للنووي 6/142). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (3/370). ، والحَنابِلةِ [779] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/460). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [780] قال ابن قُدامة: (أن يرُدَّها بعْدَ المَوتِ، وقبْلَ القَبولِ، فيَصِحُّ الرَّدُّ، وتَبطُلُ الوَصيَّةُ. لا نَعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (6/154). وقال برهانُ الدِّينِ بنُ مُفلِحٍ: (أن يَرُدَّها بعْدَ المَوتِ وقبْلَ القَبولِ، وهي مسألةُ المَتنِ؛ فيَصِحُّ الرَّدُّ وتَبطُلُ الوَصيَّةُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المبدع)) (6/18). ووقَع خِلافٌ في ذلك؛ فقيل: بأنَّ الوَصيَّةَ يَملِكُها المُوصَى له بلا قَبولٍ، فلا تَرتدُّ بالرَّدِّ، فهي كالميراثِ. وهو قولُ زُفَرَ مِنَ الحنفيَّةِ، وحُكيَ عن الشافِعيِّ، وهو روايةٌ عن الحنابلةِ. يُنظر: ((تحفة الفقهاء)) لعلاء الدين السَّمَرْقَنْديِّ (3/206)، ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (3/370)، ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/426). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه أسقَطَ حقَّه في حالٍ يَملِكُ قَبولَه وأخْذَه، فأشَبَه عَفْوَ الشَّفيعِ عنِ الشُّفعةِ بعْدَ البَيعِ [781] ((المغني)) لابن قُدامة (6/154). .ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ لا تجِبُ للمُوصَى له إلَّا بعْدَ موتِ المُوصِي؛ فيَحِقُّ له قَبولُها أو ردُّها [782] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/518). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ قبْلَ مَوتِ المُوصِي. المَبحثُ الثَّالثُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ.
المَبحثُ الثَّالثُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ
لا يصِحُّ ردُّ الوَصيَّةِ بعْدَ موتِ المُوصِي بعْدَ القَبولِ ولو لم يقبِضْ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ [783] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/142)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53). ، والحَنابِلةُ [784] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/154)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/460). ، وهو الظَّاهرُ مِن مذهبِ الحَنفيَّةِ [785] لا يصِحُّ الرَّدُّ عندَهم إلَّا إذا رضيَ الورَثةُ بذلك. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/44). ، والمالِكيَّةِ [786] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/424). ؛ وذلك لأنَّ المِلكَ يَحصُلُ فيه بالقَبولِ مِن غَيرِ قَبضٍ، أمَّا إذا قَبَض فإنَّ مِلكَه قد استَقَرَّ عليه؛ فأشبَهَ سائِرَ أملاكِه [787] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ قبْلَ مَوتِ المُوصِي. المَبحثُ الثَّاني: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقبْلَ القَبولِ [775] كأن يُقالَ لزَيدٍ مَثلًا: إنَّ فلانًا المتوفَّى أوصى لك بوَصيَّةٍ، فيَرُدَّها مُباشَرةً ولا يَقبَلَها. .