|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ
المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ
المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ
المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ
المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ
لا تَصِحُّ وَصيةُ المجنونِ [163] ويُقاس عليه وَصيَّةُ المعتوهِ والنائمِ والمُغمَى عليه، فلا تَصِحُّ وَصيَّتُهم. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [164] ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/334). ، والمالكيَّةِ [165] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/364)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/504). ، والشَّافعيَّةِ [166] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/6)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/97). ، والحنابلةِ [167] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/6)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/138، 140). ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ [168] قال ابنُ المُنذِرِ: (أكثرُ أهلِ العِلمِ يقولون: لا تَجوزُ وَصيَّةُ المغلوبِ على عقْلِه. وممَّن قال ذلك حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأصحابُ الرأيِ، ومَن تبِعهم). ((الإشراف)) (4/450). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/216). .الأدِلَّةُ: أولًا: مِن السُّنةِعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [169] أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694). ورواه أبو داود (4398) بلفظ: ((وعن المُبتلَى حتى يَبرَأَ)) بدل (المجنون). ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: ((وعن المَعتوهِ حتى يُفيقَ)). قال البخاريُّ -كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225)-: (أرجو أن يكونَ محفوظًا). وصحَّحه الحاكِمُ وقال: (على شرطِ مسلمٍ). وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): (إسنادُه على شرطِ مسلمٍ). وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): (له شاهدٌ، وله طرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا). وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ عليٍّ رَضِيَ الله عنه. أخرجه الترمذيُّ (1423) بلفظ: ((المعتوه حتى يَعقِلَ))، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: ((المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ)). حسَّنه البخاريُّ، كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183). .ثانيًا: لأنَّ غيرَ العاقلِ لا يصِحُّ شَيءٌ مِن تصرُّفاتِه؛ لعدَمِ أهليَّتِه للتبرُّعِ [170] ((المغني)) لابن قُدامة (10/360). . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). . المَبحثُ الخامسُ: وَصيَّةُ المُكرَهِ.
المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ (117)
تصِحُّ وَصيَّةُ السَّفيهِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [195] عندَ الحنفيَّةِ تَصِحُّ وَصيَّةُ السَّفيهِ إذا أوصى بوَصايا في القُرَب وأبوابِ الخيرِ، وأمَّا إذا أَوصى بغيرِ القُرَبِ فلا تَصِحُّ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/284)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/198)، ((العناية)) للبابَرْتي (9/267)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/93). ، والمالكيَّةِ [196] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/1027)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/364)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/94). ، والشَّافعيَّةِ [197] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/75). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/125). ، والحنابلةِ [198] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/139)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/454). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [199] قال ابنُ عبد البَرِّ: (قد أجمَعَ هؤلاء على أنَّ وَصيَّةَ البالغِ المحجورِ عليه جائزةٌ). ((الاستذكار)) (7/270). وقال عبدُ القاهرِ البغداديُّ: (أجْمَعوا على جَوازِ وَصيَّةِ المسلمِ الحرِّ، العاقلِ البالغِ، وكذلك وَصيَّةُ السَّفيهِ المبذِّرِ لمالِه). ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 238). وقال ابنُ القطَّانِ: (أجمَعَ الفقهاءُ أنَّ وَصيَّةَ الرجُلِ البالغِ -وإنْ كان مُفسِدًا لمالِه، مَحجورًا عليه لفَسادِه- جائزةٌ إذا أَوصى بما يَجوزُ مِن غيرِه، إلَّا أبا حَنيفةَ؛ فإنَّه قال: القياسُ ألَّا يجوزَ على حالٍ). ((الإقناع)) (2/78). وقال الشِّربينيُّ: («وكذا مَحجورٌ عليه بسَفهٍ» تَصِحُّ وَصيَّتُه «على المذهب»؛ لصِحَّةِ عِبارتِه، ونقَلَ فيه ابنُ عبدِ البَرِّ والأستاذُ أبو منصورٍ وغيرُهما الإجماعَ). ((مغني المحتاج)) (3/39). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ عِبارتَه صَحيحةٌ؛ ولذلك كان مِن أهلِ الطَّلاقِ، والإقرارِ بالجِنايةِ الموجِبةِ للقِصاصِ، واستِلحاقِ الولدِ ونفْيهِ باللِّعانِ [200] ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/298). .ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ أمرٌ يَتعلَّقُ بمَصلحةِ آخِرتِه؛ فصَحَّ منه، كالرَّشيدِ [201] ((الحاوي)) للماوَرْدي (18/137). .ثالثًا: لأنَّه إنَّما حُجِرَ عليهِ لحِفظِ مالِه، وليسَ فيها إضاعةٌ لمالِه؛ لأنَّه إنْ عاشَ كان مالُه له، وإنْ مات فله ثَوابُه، وهو أحوَجُ إليه مِن غَيرِه [202] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/5). . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المَبحثُ الخامسُ: وَصيَّةُ المُكرَهِ.
المَبحثُ الخامسُ: وَصيَّةُ المُكرَهِ
لا تَصِحُّ وَصيَّةُ المُكرَهِ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [203] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/285)، ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ، والشافعيَّةُ [204] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/4)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/41). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ المالكيَّةِ [205] نصَّ المالكيةُ على أنَّ المكرَهَ غيرُ مُكلَّفٍ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/36، 37)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/138، 267). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/548). ، والحَنابلةِ [206] القاعدةُ عندَهم أنَّ مَن جاز تَصرُّفه في مالهِ جازتْ وَصيَّتُه، والمكرَهُ لا يجوزُ تَصرُّفُه في مالِه، كما أنَّهم يُبطِلون بَيْعَ المكرَهِ، والوَصيَّةُ أَولى؛ لأنَّها بدُونِ عِوَضٍ. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/4)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/191)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/150). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الوصيَّةَ عقْدُ تَبرُّعٍ، والتبرُّعُ لا يصِحُّ إلَّا مِن مُختارٍ غَيرِ مُكرَهٍ [207] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39). .ثانيًا: لأنَّ القولَ إنَّما يُعتبَرُ شرعًا إذا صدَرَ عن قصْدٍ صَحيحٍ، وبسَببِ الإكراهِ يَنعدِمُ ذلك القصدُ؛ لأنَّ المُكرَهَ يَقصِدُ دفْعَ الشَّرِّ عن نفْسِه لا عَينَ ما تكلَّمَ به، وهو مُضْطَرٌّ إلى هذا القَصدِ والاختيارِ [208] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/146). . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). .
المبحثُ السادسُ: وَصيَّةُ المُخطئِ
لا تَصِحُّ وَصيَّةُ مَن أوصَى خطأً دونَ قصْدٍ للوصيَّةِ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [209] ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335). .الأدلةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نوى، فمَن كانت هِجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها، أو إلى امرأةٍ يَنكِحُها؛ فهِجْرتُه إلى ما هاجَرَ إليهِ)) [210] أخرجه البخاري (1) واللفظُ له، ومسلم (1907). .وَجْهُ الدَّلالةِ:دلَّ الحديثُ على أنَّ ((لكلِّ امرئٍ ما نَوَى))، والمُخطئُ لا نِيَّةَ له [211] ((صحيح البخاري)) (3/145). .ثانيًا: لأنَّ الوصية إيجابُ ملْكٍ أو ما يَتعلَّقُ بالملْكِ؛ فلا بُدَّ فيه مِن الرِّضا، كإيجابِ الملْكِ بسائرِ الأشياءِ، والخطأُ يفوِّتُ الرِّضا [212] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335) . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). .
المبحثُ السابعُ: وَصيَّةُ الهازِلِ
لا تَصِحُّ وَصيَّةُ الهازِلِ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [213] ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الهازلَ مُتكلِّمٌ بكلامٍ لم يُرِدْ حقيقتَه [214] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/176)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/507). فلم تصِحَّ وصيتُه.ثانيًا: لأنَّ الوصيةَ إيجابُ ملْكٍ أو ما يَتعلَّقُ بالملْكِ؛ فلا بُدَّ فيه مِن الرِّضا، كإيجابِ الملْكِ بسائرِ الأشياءِ، والهزلُ يفوِّتُ الرِّضا [215] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335) . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). .
المبحثُ الثامنُ: وَصيَّةُ المرأةِ
تَجوزُ وَصيَّةُ المرأةِ وتَنفُذُ كوَصيَّةِ الرجُلِ.الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقال تَعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ أمْرَ اللهِ تَعالى بالوَصيَّةِ جاء عامًّا للمؤمنينَ، وهو يَعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ، ولم يَخُصَّ عزَّ وجلَّ فيه أحدًا مِن أحَدٍ [216] ((المحلى)) لابن حزم (8/371). .ثانيًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [217] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ وَصيَّة الحرِّ والحرَّةِ البالغَينِ جائزَيِ الأمرِ جائزةٌ). ((الإشراف على مذاهب العُلماء)) (4/449). ، وابنُ حَزمٍ [218] قال ابنُ حزْمٍ: (ووَصيَّةُ المرأةِ البِكرِ ذاتِ الأبِ، وذاتِ الزوجِ البالغةِ، والثيِّبِ ذاتِ الزوجِ؛ جائزةٌ، كوَصيَّةِ الرجُلِ، أحبَّ الأبُ أو الزوجُ أو كَرِهَا، ولا معْنى لإذْنِهما في ذلك؛ لأنَّ أمْرَ اللهِ تَعالى بالوَصيَّةِ جاء عامًّا للمؤمنين، وهو يعُمُّ الرِّجالَ والنساءَ، ولم يَخُصَّ عزَّ وجلَّ فيه أحدًا مِن أحدٍ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [مريم: 64]، وما نَعلَمُ في ذلك خِلافًا مِن أحدٍ). ((المحلى)) (8/371). وقال أيضًا: (واتَّفقوا أنَّ وَصيَّةَ المرأةِ في المالِ خاصَّةً كوَصيَّةِ الرجُلِ في كلِّ ما ذَكرْنا، ولا فرْقَ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 113). .ثالثًا: لأنَّه تَصِحُّ الهِبةُ مِنَ المرأةِ؛ فالوصيَّةُ أَوْلى [219] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/416). .رابعًا: لأنَّ مَن صَحَّ تَصرُّفُه في المالِ، صحَّت وَصيَّتُه [220] ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبغوي (5/99)، ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامة (2/267). ، والمرأةُ يصِحُّ تصرُّفُها في مالِها. انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). .
المبحثُ التاسعُ: وَصيَّةُ الكافرِ
تَجوزُ وَصيَّةُ الكافرِ للمسلمِ ما لم تكُنْ بمُحرَّمٍ، كالخَمرِ والخِنزيرِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [221] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/204)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/426). ، والمالكيَّةِ [222] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/515)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/423). ، والشَّافعيَّةِ [223] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/98)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/4). ، والحنابلةِ [224] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/104)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/139). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [225] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ مَن أحفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ وَصيَّةَ الذِّمِّيِّ للمسلمِ بما يَجوزُ مِلْكُه جائزةٌ). ((الإشراف)) (4/451). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الكُفرَ لا يُنافي أهليَّةَ التَّمليكِ؛ لأنَّه يَصِحُّ بَيعُ الكافِرِ، وهِبَتُه؛ فكذا وَصيَّتُه [226] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/335). .ثانيًا: لأنه إذا صحَّت وَصيَّةُ المسلمِ للذِّمِّيِّ، فوَصيَّةُ الذِّمِّيِّ للمُسلمِ أولى [227] ((المغني)) لابن قُدامة (6/217). . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). .
المبحثُ العاشرُ: اشتِراطُ سَلامةِ الموصِي مِن الدَّيْنِ
يُشترَطُ لصِحَّةِ الوَصيَّةِ سَلامةُ الموصِي مِنَ الدَّيْنِ الذي لا يُمكِنُ معه تَنفيذُ الوصيَّةِ [228] فإذا قضى الدَّينَ جازت وَصيَّتُه في الثلُثِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (6/185)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/543)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/3)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/352). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [229] ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (6/185). ، والمالكيَّةِ [230] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/336)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/543). ، والشَّافعيَّةِ [231] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/3)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/384). ، والحنابلةِ [232] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/56)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/351، 352). ، وحُكِيَ الإجماعُ على تَقديمِ الدَّيْنِ على الوَصيَّةِ [233] قال الشافعيُّ: (وفي قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12] معانٍ سأذْكُرُها -إنْ شاء اللهُ تعالى-، فلمَّا لم يكُنْ بيْن أهلِ العِلمِ خِلافٌ عَلِمتُه في أنَّ ذا الدَّيْنِ أحقُّ بمالِ الرجُلِ في حَياتِه منه حتى يَستوفِيَ دَيْنَه، وكان أهلُ الميراثِ إنَّما يَملِكون عن المَيتِ ما كان الميتُ أملَكَ به؛ كان بَيِّنًا -واللهُ أعلَمُ- في حُكمِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ثمَّ ما لم أعلَمْ أهلَ العِلمِ اختَلفوا فيه: أنَّ الدَّيْنَ مُبدَّأٌ على الوصايا والميراثِ، فكان حُكمُ الدَّينِ -كما وصَفْتُ- منُفرِدًا مقدَّمًا، وفي قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: أَوْ دَيْنٍ، ثمَّ إجماعِ المسلمين أنْ لا وَصيَّةَ ولا ميراثَ إلا بعْدَ الدَّينِ؛ دليلٌ على أنَّ كلَّ دَيْنٍ -في صحَّةٍ كان أو في مرضٍ، بإقرارٍ، أو بيِّنةٍ، أو أيِّ وجْهٍ ما كان- سواءٌ). ((الأم)) (4/105). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقد أجمَعَ عُلماء المُسلِمينَ على أنَّ الدَّينَ قبْلَ الوَصيَّةِ وقبْلَ الميراثِ). ((الاستذكار)) (7/449). وقال ابنُ حزْمٍ: (واتَّفَقوا أنَّ الوَصيَّةَ لا تجوزُ إلَّا بعْدَ أداءِ دُيونِ الناسِ، فإنْ فضَلَ شَيءٌ جازت الوَصيَّةُ، وإلَّا فلا). ((مراتب الإجماع)) (ص: 110). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكِتابِقولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بأداءِ الأماناتِ إلى أهلِها، وأداءُ الأمانةِ أحقُّ مِن تَطوُّعِ الوصيَّةِ [234] ((صحيح البخاري)) (4/5). .ثانيًا: أنَّ الدَّيْنَ مُقدَّمٌ على الوصيَّةِ؛ لأنَّه أهمُّ الحاجَتينِ؛ فقَضاؤُه واجبٌ، والوَصيَّةُ تَبرُّعٌ [235] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/234)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (5/305). . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). .
المبحثُ الحادي عشَرَ: الوصيَّةُ بمالِ الغَيرِ
تصِحُّ الوَصيَّةُ بمالِ الغَيرِ، فإنْ ملَكَه قبْلَ مَوتِه نَفَذَ، وإنْ مات ولم يَملِكْه صارَ تَنفيذُ الوَصيَّةِ على إجازةِ المالكِ [236] كأنْ يُوصِيَ رجُلٌ بألفِ دِرهمٍ بعَينِها ولم يكُنْ مالكًا لها وقتَ الوَصيَّةِ، فإنْ مَلَكَها قبْل مَوتِه تَصِحُّ الوَصيَّةُ، أمَّا إنْ كانت الوَصيَّةُ مِن مالِ غيرِه، فيَتوقَّفُ تَنفيذُ الوَصيَّة بعدَ موتِه على إجازةِ صاحبِ المال. ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [237] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/194)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/485). ، والمعتمَدُ عندَ الشَّافعيَّةِ [238] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/119)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/40). ؛ وذلك لأنَّ الوصيةَ تَصِحُّ بالمعدومِ، فهذا أَوْلى [239] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/119). . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: وَصيَّةُ الصبيِّ. المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ. المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ. المبحثُ الرابعُ: وَصيَّةُ السَّفيهِ [194] السَّفهُ هو: تَبذيرُ المالِ، وعدَمُ حُسنِ التَّصرُّفِ فيه، وإتلافُه على خِلاف مُقتضى العقل والشَّرعِ. يُنظر: ((العناية)) للبابَرْتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (3/292). .