|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المَبحَثُ الأولُ: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا
تجِبُ زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [696] ((البناية)) للعيني (3/421)، ((العناية)) للبابَرْتي (2/243). ، والمالكيَّةِ [697] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (2/331)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (3/204). ويُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رُشْد (1/307). ، والشافعيَّةِ [698] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/127). ، والحنابلةِ [699] ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/464، 465)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13، 14). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه يجوزُ بَيعُ الغلَّةِ، وما جاز بَيعُه وَجَبَتْ فيه الزَّكاةُ [700] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13). .ثانيًا: لأنَّ الموقوفَ عليهم المعيَّنينَ كالمُلَّاكِ المُستقلِّينَ [701] ((البناية)) للعَيْني (3/421). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ . المَبحَثُ الثالثُ: زَكاةُ السَّائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ.
المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ
لا تجِبُ زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جهةٍ عامَّةٍ؛ كالمَساكينِ والمساجدِ والقناطرِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ [702] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/127). ، والحنابلةِ [703] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (2/170). ؛ وذلك لأنَّ ملْكَ الزَّكاةِ التي يتِمُّ إخراجُها يَؤولُ إلى مَن وَقَفَت عليهم إذا كان الموقوفُ عليهم مَساكينَ [704] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (2/170). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا. المَبحَثُ الثالثُ: زَكاةُ السَّائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ.
المَبحَثُ الثالثُ: زَكاةُ السَّائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ
لا تجِبُ الزَّكاةُ في السائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [705]((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/9). ، والشافعيَّةِ [706] ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173). ، والحنابلةِ [707] عندَ الحنابلةِ: لا تجِبُ زكاةُ الماشيةِ الموقوفةِ إذا وُقِفت على غيرِ معيَّنِينَ، أو على المساجدِ والمدارسِ، وتجبُ إذا وُقِفت على مُعيَّنٍ. ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/464)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13). . وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه إذا كانتْ مَوقوفةً على جِهةٍ، فليس لها مُلَّاكٌ مُعيَّنونَ حتَّى يُزكَّى عنها، وإنْ كانتْ مَوقوفةً على مُعيَّنينَ، فمِلْكُهم ضعيفٌ؛ لأنَّه غيرُ تامٍّ [708] ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173). .ثانيًا: لأنَّ في الزكاةِ تَمليكًا، والتمليكُ في غيرِ الملْكِ لا يُتصَوَّرُ [709] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على قَومٍ بأعيانِهم وبلَغَ نِصابًا. المَبحَثُ الثاني: زكاةُ غَلَّةِ الوقْفِ إذا كان الوقْفُ على جِهةٍ عامَّةٍ .